قوانين قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة……………………………………………….. 3 قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف………………………………………………………….. 9 قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ………………………… 19 قانون رقم 25-08 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية…………………………………………………………………………………… 22 قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد………………………………………………………………………………………………………………… 23 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-208 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية……………………………… 24 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة الفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………….. 26 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية…………………………………………… 26
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 22 يوليو سنة 2025 م قوانين قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 30 و 31 و 66 (الفقرة 8) و 79 و 80 (الفقرتان الأولى و 2) و 91-1 و 99 و 139-27 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية في زمن الحرب، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 87-16 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 الذي يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – وبمقتضى القانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : • التعبئة العامة : مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي. • المجهود الحربي : تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة. المادّة 3 : تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف. المادّة 4 : ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون. المادّة 5 : تقرّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها، أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال. المادّة 6 : يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 7 : يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة. المادّة 8 : يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها. الفصل الثاني كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة المادّة 9 : يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز، بالخصوص، على ما يأتي : – وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة، – وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، – إعداد مخططات التعبئة العامة، – تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، – تشكيل احتياطات التعبئة العامة، – تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات، – التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، – تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 22 يوليو سنة 2025 م المادّة 10 : توضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها. المادّة 11 : تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة. يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة. ويُعرض لموافقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 12 : تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تحضير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذي الصلة. وتُشّكِّل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة. المادّة 13 : يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة. تحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم. المادّة 14 : يتعيّن على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المحيّنة المرتبطة بالتعبئة العامة. المادّة 15 : يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول وأحكام هذا القانون. المادّة 16 : تستوجب نشاطات التعبئة العامة التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات، طبقا لأحكام هذا القانون. وفي هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 17 : يساهم تحسيس المجتمع المدني والمواطنين في تعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة وإبراز واجباتهم تجاهها. الفصل الثالث تحضير التعبئة العامة المادّة 18 : يشمل تحضير التعبئة العامة تنفيذ أعمال مشتركة وأعمال خاصة، قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم إلى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها، في حالة التعبئة العامة. القسم الأول الأعمال المشتركة المادّة 19 : يقع تنفيذ الأعمال المشتركة لتحضير التعبئة العامة على عاتق الوزارات، كل فيما يخصها، وتتمثل هذه الأعمال فيما يأتي : – إعداد النصوص التنظيمية في مجال التعبئة العامة وتحيينها وتكييفها، – إعداد المخططات الخاصة والمخطط العام للتعبئة العامة، طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، – إعداد التقديرات الميزانياتية المتعلقة بالتعبئة العامة، – إحصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها، – صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليه، – المشاركة في التمارين على التعبئة العامة واستغلال نتائجها، – إعداد تقييم دوري للتدابير المرتبطة بتحضير التعبئة العامة ومستوى تنفيذها، – إعداد التقارير الدورية التقييمية لنشاطات تحضير التعبئة العامة والمقترحات والتوصيات ذات الصلة وعرضها على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. القسم الثاني الأعمال الخاصة المادّة 20 : تتولى وزارة الدفاع الوطني، لا سيما ما يأتي : – دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها طبقا للمادة 14 من هذا القانون،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تخطيط وتنفيذ التمارين على التعبئة العامة مع ضمان مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية واستغلال نتائجها، – السهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويين الجهوي والمحلي مع مسؤولي الجماعات المحلية، قصد : • ترقية وربط علاقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها، • تنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي وبإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط. المادّة 21 : تضمن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لا سيما القيام بتحسيس أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج حول دورهم في مجال التعبئة العامة، في إطار التزامهم ومشاركتهم في الدفاع عن الوطن. كما تسهر أيضا على تحسيس الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية حول شرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع. المادّة 22 : تسهر الوزارة المكلفة بالداخلية على أن يضمن مسؤولو الجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، لا سيما من أجل : – وضع قاعدة معطيات محينة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتهم وتسخيرهم، – تحسيس المجتمع المدني والمواطنين بالدور المنوط بهم فيما يخص التزامهم ومشاركتهم في حالة التعبئة العامة وبعواقب تخليهم عن واجباتهم في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 23 : تعمل الوزارة المكلفة بالصناعة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف الإنتاج الصناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي في حالة التعبئة العامة. المادّة 24 : تنسق الوزارة المكلفة بالنقل مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، نشاطات تحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص مع احتياجات القوات المسلحة. تقوم وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالنقل بإعداد نظام الأولويات في مجال النقل لاحتياجات القوات المسلحة. المادّة 25 : تسهر الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارات الأخرى المعنية، على بناء وتهيئة الملاجئ وصيانة شبكة طرق المواصلات وتهيئة المنشآت المتعلقة بها وفقا لاحتياجات القوات المسلحة. الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م المادّة 26 : تُحضّر الوزارة المكلفة بالصحة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، كيفيات تعبئة مهنيي الصحة ووضع تحت التصرف الوسائل والهياكل ومؤسسات الصحة والمستلزمات الطبية. المادّة 27 : تسهر الوزارات المكلفة بالطاقة، والفلاحة، والموارد المائية، والتجارة، بالتشاور فيما بينها وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، على ضمان توفر المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية الضرورية للتعبئة العامة. المادّة 28 : تسهر الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، على اتخاذ التدابير الرامية إلى تطوير والرفع من قدرات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموثوقة والمؤمّنة بما يخدم ويعزز أعمال التعبئة العامة. المادّة 29 : تسهر الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، في إطار نشاطاتها التوجيهية والإعلامية الدينية تجاه المواطنين، على تعزيز مبدأ الانتماء الوطني والمحافظة على استقرار البلاد وعلى إبراز القيم التي يمليها الواجب الديني تجاه الوطن في حالة التعبئة العامة. المادّة 30 : تسهر الوزارة المكلفة بالاتصال، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، على ترقية إعلام وتحسيس المواطنين للحفاظ على استقرار البلاد وعلى إبراز الدور المنوط بهم في إطار مشاركتهم في حالة التعبئة العامة. المادّة 31 : يرفع وزير الدفاع الوطني، سنويا أو كلّما اقتضت الضرورة، إلى رئيس الجمهورية تقريرا تقييميا عن مستوى التحضير والجاهزية العملياتية للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة وعن النشاطات ذات الصلة. الفصل الرابع تنفيذ التعبئة العامة المادّة 32 : في حالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص، على جميع المستويات، أداء مهامها بصفة عادية، مع إيلاء أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة. المادّة 33 : يترتب على تنفيذ التعبئة العامة ما يأتي : – انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، – تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين العسكريين، – إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، – اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات المعنية لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة،
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 22 يوليو سنة 2025 م – تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول، – تنفيذ إجراءات التسخير، – تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة، – متابعة وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لسير وإدارة كل أدوات الإنتاج التي تساهم في المجهود الحربي. المادّة 34 : يتولى وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، التفعيل التدريجي للمخطط العام للتعبئة العامة من خلال، لا سيما دعم أعمال القوات المسلحة وكذا ترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية. المادّة 35 : يضمن وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، تطبيق أحكام المرسوم المتضمن التعبئة العامة طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 36 : يسهر وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على تنفيذ تدابير التعبئة العامة التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد. المادّة 37 : يسهر الوزير المكلف بالداخلية على قيام مسؤولي الجماعات المحلية، بالتنسيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا، لا سيما بما يأتي : – تطبيق القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة في حدود مسؤولياتهم، – اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل عمليات تعبئة المواطنين، – تكييف مخطط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة، – إعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وتحسيسهم وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي، – تحفيز وتأطير مساهمة المجتمع المدني في المجهود الحربي. المادّة 38 : يمكن للوزير المكلف بالداخلية أن يتخذ إجراء إبعاد، دون آجال، كل رعية، لا سيما من الدولة أو الدول المعادية المقيم في الإقليم الجزائري، متى كان بقاؤه فيه يشكل تهديدا لأمن البلاد. المادّة 39 : يسهر الوزير المكلف بالنقل، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مجال النقل طبقا لنظام الأولويات. المادّة 40 : يتولى الوزراء المكلفون بالداخلية، والنقل، والأشغال العمومية، التنسيق مع وزير الدفاع الوطني، لتعزيز تنظيم حركة المرور عبر شبكة طرق المواصلات للنقل العسكري والنقل الاستثنائي. المادّة 41 : يسهر الوزير المكلف بالاتصال، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تنفيذ النشاطات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ التعبئة العامة وإيصال وبث ونشر المعلومة للرأي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. المادّة 42 : يتعيّن على الهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، في مجال نشاطاتهم، المساهمة والمشاركة في دعم أعمال تنفيذ التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة. المادّة 43 : يُلزم كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لا سيما منها : – الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – الاستجابة، دون آجال، لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول، – الخضوع للتسخير، – التقيّد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة، – الامتناع عن نشر وتداول، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها، – تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة أو الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملية التعبئة العامة. المادّة 44 : يتمتع وزير الدفاع الوطني، خلال التعبئة العامة، بالسلطة في تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لصالح احتياجات القوات المسلحة، عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 45 : يخضع لالتزامات التسخير، الأشخاص الذين من شأنهم تقديم خدمة، باستثناء أولئك المعنيين بالالتزامات العسكرية بعد استلام أوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء وكذا أولئك المعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 46 : يترتب على التسخير، الحق في تعويض عادل ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 47 : يمكن أن يتم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المترتبة على تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. المادّة 48 : يمنع كل استعمال للممتلكات المسخرة لأغراض أخرى غير تلك التي سخرت من أجلها، في إطار تطبيق أحكام هذا القانون. المادّة 49 : في حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات أو لمواد استهلاكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، إلا بترخيص صريح من السلطات العمومية. الفصل الخامس أحكام جزائية المادّة 50 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل. المادّة 51 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) كل من يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة، أو يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له وفقاً لأحكام هذا القانون. المادّة 52 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات و/ أو العتاد المراد تعبئتهما. المادّة 53 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي بتصريح أو يقدم بيانا يتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة دون ترخيص من السلطات المؤهلة. المادّة 54 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير المنصوص عليهما في هذا القانون. المادّة 55 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى مائة ألف الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه. المادّة 56 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ست (6) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار ( 600.000 دج) كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة كانت، لاسيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة. المادّة 57 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ستين ألف دينار ( 60.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عمدا عن تبليغ مصالح الأمن المختصة بتواجد كل رعية من الدولة أو الدول المعادية في الإقليم الجزائري، مع علمه بذلك. المادّة 58 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) كل من يفشي، بأي وسيلة كانت، معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها. المادّة 59 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل شخص تم تسخيره في إطار التعبئة العامة تخلى عن مركز عمله أو رفض الاستمرار في عمله، بدون سبب مبرر قانونا. المادّة 60 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادّة 61 : لا يستفيد من تمت إدانته من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة، إلاّ في حدود نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وفقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 62 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل السادس أحكام مالية المادّة 63 : تكون النفقات المالية المرتبطة بتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها على عاتق ميزانية الدولة.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 22 يوليو سنة 2025 م المادّة 64 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للتعبئة العامة بعنوان ميزانية كل وزارة معنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل السابع أحكام خاصة وختامية المادّة 65 : يخضع للتأهيل كل شخص مدعو للاطلاع على الوثائق والمعطيات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة، بحكم الوظيفة أو المهنة أو بمناسبة مهمة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 66 : لا يعفى من التزاماته المترتبة على التعبئة العامة الشخص المحكوم عليه لارتكابه الجنح المنصوص عليها بموجب المادتين 54 و 55 من هذا القانون. المادّة 67 : تطبق أحكام هذا القانون في حالة التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان. المادّة 68 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 69 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 60 (الفقرة الأخيرة) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان. يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وحماية تخصيصها. الفصل الأول أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات المادّة 2 : يهدف هذا القانون، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي : – تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البر والخير، – تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الضوابط المعمول بها، – تفعيل عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وحصرها وتوثيقها، داخل الوطن وخارجه، – تعزيز حماية تخصيص الأملاك الوقفية وضمان المحافظة عليها. المادّة 3 : يضمن هذا القانون ترقية الأنشطة الخيرية والتضامنية والتكافلية، وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها. ويشجع استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها، في إطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام إرادة الواقفين. المادّة 4 : كل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون تسري عليه أحكام الشريعة الإسلامية ومبادؤها. المادّة 5 : يضم الوقف ثلاثة (3) أنواع تخضع لأحكام هذا القانون، وتتمثل في : – الأملاك الوقفية العامة، – الأملاك الوقفية الخاصة، – الأملاك الوقفية المشتركة.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 22 يوليو سنة 2025 م المادّة 6 : الأملاك الوقفية ليست ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا للأشخاص المعنوييين، ويحمي القانون تخصيصها. المادّة 7 : تسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها. المادّة 8 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : الوقف : هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أو المشتركة. والوقف عقد تبرّع لازم يصدر عن إرادة منفردة، حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الأهلية. الوقف العام : هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداء أو مآلا، وينقسم إلى : – وقف عام غير محدد الجهة، وهو وقف لم يحدد مصرف معيّن لريعه، فيصرف ريعه في أعمال وأوجه البر والخير العامة، – وقف عام محدد الجهة، وهو وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه، ولا يصح صرف ريعه على غيره من أعمال وأوجه الخير، إلاّ إذا استنفذت. الوقف الخاص : هو وقف يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على شخص أو عدة أشخاص يُعيّنهم، ويؤول الوقف الخاص إلى الجهة التي يعيّنها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم، وإذا عُدمت ذات الجهة يؤول إلى وقف عام. الوقف المشترك : هو وقف يحبسه الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص أو عدة أشخاص معيّنين من قبله. السلطة المكلفة بالأوقاف : هي الهيئة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة وتسهر على إدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها، مع مراعاة التشريع الساري المفعول. المؤسسة الوقفية : هي الجهة التي تؤدي خدمة خيرية، يتم إنشاؤها بموافقة السلطة المكلفة بالأوقاف، لإدارة وتسيير واستثمار وتنمية ملك أو مجموعة من الأملاك الوقفية، بما يحقق المحافظة عليها وزيادة عوائدها ومنافعها. الحصة الخيرية : هي نصيب الوقف العام في الوقف المشترك. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فإن الأملاك الوقفية العامة غير قابلة للاكتساب بالتقادم ولا الحجز عليها ولا التصرف فيها، ولا يمكن أن تكون محل رهن أو مصادرة. المادّة 10 : تشمل الأوقاف العامة المصونة، على الخصوص، ما يأتي : – الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، والأملاك المنقولة والعقارية التابعة لها، – المقابر، حتى وإن كانت مخلاة، والأضرحة، بما فيها الأموال والأملاك المنقولة التابعة لها، – العقارات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع الدينية والخيرية، – العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والتي يتم إحصاؤها بصفتها ممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها، – العقارات الموقوفة وقفا عاما لاحتضان المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية على الخصوص، – العقارات والمنقولات والأموال الموقوفة وقفا عاما على الجمعيات والمؤسسات، – الأملاك العقارية المتعارف عليها بأنها وقف، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى الجهات الإدارية أو القضائية، – الأملاك العقارية الوقفية المكتشفة بناء على وثائق رسمية أو عقود عرفية أو شهادات أشخاص عدول من أهل المنطقة التي يقع فيها العقار، – الأملاك العقارية التي ضمّت إلى أملاك الدولة أو إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتبيّن لاحقا أنها أوقاف بناء على وسائل الإثبات المحددة في هذا القانون، – الحقوق المعنوية والخدمات والمنافع التي ثبُت وقفها على جهات البر والخير، – الأملاك الوقفية المعلومة أو المكتشفة خارج التراب الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 11 : تشمل الأملاك الوقفية العامة المصونة أيضا، ما يأتي : – الأملاك التي لم تعرف الجهة الموقوف عليها، أو انقطع خبر الموقوف عليهم، – الأملاك التي انقطع عقبها، ما لم يعيّن الواقف مرجعا آخرا تؤول إليه، – الأملاك التي لم يحدد الواقف مصرفا لها، أو التي يتعذّر معرفة مصارفها،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأملاك التي وُقفت على شخص معيّن في حالة رده الاستحقاق، مع عدم وجود مستحق بعده، – الأملاك التي وُقفت على جهة لم تعد في حاجة إليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 12 : تستفيد الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية من الوقف المشترك من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. كما يمكن أن تستفيد الاستثمارات المنجزة في إطار هذا القانون من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار. الفصل الثاني أركان الوقف وشروطه المادّة 13 : يقوم الوقف على : 1 – الواقف، 2 – المال الموقوف (العين الموقوفة)، 3 – صيغة الوقف، 4 – الموقوف عليه ( الجهة المستحقة). المادّة 14 : الواقف شخص طبيعي و/أو معنوي، أصيلا أو وكيلا. ويشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف : – مالكا للمال المراد وقفه، – أن تكون إرادته سليمة وحرة وغير معيبة بعيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 15 : يكون المال الموقوف (العين الموقوفة) إمّا عقارا، أو منقولا، أو نقودا، أو حقوقا مادية أو معنوية، أو منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالاً ولو مشاعاً. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعيّن فرز الحصة الموقوفة. ويشترط في العين الموقوفة أن تكون مشروعة ومعيّنة بالذات ومنتفعا بها شرعا وقانونا وليست محل نزاع أو ناتجة عن تبييض أموال. المادّة 16 : ينعقد الوقف بالإيجاب والقبول. وتكون الصيغة بالتعبير عن إرادة الواقف وقبول الموقوف عليه، إمّا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بكل وسيلة تعبّر عن ذلك. المادّة 17 : الموقوف عليه شخص طبيعي و/ أو معنوي، وهو الجهة المستحقة التي حددها الواقف، سواء كانت عامة أو خاصة أو مشتركة. الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م الفصل الثالث الاشتراطات في الوقف المادّة 18 : ينظّم الوقف وفق الاشتراطات التي يحددها الواقف بإرادته. ويجب التقيّد بها، إلاّ إذا كانت مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يقتضيه عقد الوقف. المادّة 19 : لا يمكن الواقف الرجوع في الوقف، أو تغيير مصارفه أو شروطه بعد إبرام عقده، إلاّ إذا اشترط لنفسه ذلك عند إنشاء العقد. المادّة 20 : ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه من ريوع ومنافع. ويتعيّن على الجهة المستحقة استغلال الوقف استغلالا غير متلف. المادّة 21 : لا يمكن التنازل عن المنفعة في الوقف العام المحدد الجهة، إلاّ لنفس جهة الخير الموقوف عليها أصلا، وذلك بعد موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف. ويمكن الموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة، ولا يعتبر ذلك إبطالا لأصل الوقف. المادّة 22 : الأصل في الوقف التأبيد. غير أنه يمكن اشتراط التأقيت حسب إرادة الواقف، مع مراعاة طبيعة الملك الوقفي والتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون. الفصل الرابع إعداد عقد الوقف وإثباته المادّة 23 : ينشأ الوقف بمبادرة من الواقف سواء كان شخصا أو أكثر، طبيعيا كان أو معنويا أو منهما معاً، بموجب عقد يعده موثق. المادّة 24 : يخضع العقد الرسمي المتعلق بالأملاك الوقفية العقارية لإجراءات التسجيل والشهر العقاري. تخضع الأوقاف المنقولة بحكم طبيعتها للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة. وبهذه الصفة، تسهر على إحصائها وجردها وحمايتها والمحافظة عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 22 يوليو سنة 2025 م المادّة 26 : يتعيّن على كل موثّق قام بتحرير عقد يتعلق بالوقف، إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، في أجل ستين ( 60 ) يوما، يسري ابتداء من تاريخ تحرير العقد. كما يتعيّن عليه تمكين السلطة المكلفة بالأوقاف بنسخة من العقد بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها. المادّة 27 : تُلزم كل إدارة عمومية، في إطار تأدية مهامها، بإعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، عن كل عقد أو قرار أو مخطط أو جدول مسحي أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بالأملاك الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 28 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز وثيقةً أو مستنداً يخص ملكا وقفيّا، إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك، وتسليمها نسخة منه. المادّة 29 : يثبت الوقف بجميع طرق ووسائل الإثبات القانونية والشرعية، على أن يفرغ ذلك في عقد رسمي. المادّة 30 : يمكن، بناء على شهادات أشخاص عدول، إثبات ملك وقفي عقاري لا يستند على وثيقة عن طريق إعداد شهادة رسمية تخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، ويفرغ ذلك في عقد رسمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الخامس آثار عقد الوقف المادّة 31 : يكتسب الوقف الشخصية المعنوية بمجرد إنشائه. المادّة 32 : إذا انعقد الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع إلى المستحقين، وذلك في حدود بنود عقد الوقف. المادّة 33 : لا يجوز لأي كان التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، سواء بالبيع أو بالهبة أو بالرّهن أو غير ذلك من صور التصرف، إلاّ في الحالات المحددة في هذا القانون. وكل تصرف في أصل الملك الوقفي يعدّ باطلا وعديم الأثر. المادّة 34 : كل تغيير من شأنه أن يمس بطبيعة العين الموقوفة وقفا عاما يرغب الموقوف عليهم أو غيرهم إحداثه، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالأوقاف. وكل تغيير تمّ دون ترخيص مسبق، يستلزم إزالته على نفقة الشخص المعني وإرجاع الملك الوقفي إلى حالته الأصلية. كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف الاحتفاظ به وقفا إذا كان في ذلك مصلحة للوقف. وفي جميع الحالات، يبقى الوقف قائما. المادّة 35 : يمكن تغيير وجهة العين الموقوفة إلى ما هو أصلح لها وللموقوف عليهم، ما لم يخالف ذلك شروط الواقف وأحكام هذا القانون. المادّة 36 : لا يجوز أن تعوّض عين موقوفة أو تستبدل بملك آخر، إلاّ في الحالات الآتية : – تعرّضها للضياع أو للاندثار، – فقدان منفعتها مع عدم إمكان إصلاحها، – وجود منفعة عامة أو ضرورة ملحة، كتوسيع مسجد أو مرافقه، أو شق طريق، أو إقامة سد أو بنى تحتية، في حدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع والتنظيم المعمول بهما، – أن ينص الواقف على ذلك صراحة مع تحقق المصلحة الشرعية. كما يمكن أن تعوّض العين الموقوفة أو تستبدل إذا :
- كانت نفقاتها تفوق إيراداتها، ولا يمكن سد هذا العجز،
- قلّ نصيب كل واحد من المستحقين بسبب عددهم، وتعذرت الاستفادة منها،
- تعطّلت منافعها كلية ويستحيل الاستفادة منها لاحقا. المادّة 37 : يتم التأكد من الحالات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، بعد المعاينة والخبرة. المادّة 38 : في الحالات المحددة في المادة 36 أعلاه، والتي تقتضي التعويض، يتعيّن أن يكون العوض العيني أفضل منه أو مماثلا له، عن طريق خبرة. وإذا تعذّر تقديم التعويض العيني، فيتم اللجوء إلى التعويض المالي بقيمة عادلة ومنصفة تحدد عن طريق الخبرة، في ظل احترام إرادة الواقف وطبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 39 : يتعيّن المحافظة على الطبيعة الوقفية للعقارات الموقوفة الكائنة داخل المحيط العمراني، وذلك في حالة ما إذا شملتها أدوات التهيئة والتعمير. وفي حالة فقدانها لطبيعتها الوقفية، يستوجب التعويض وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل السادس أحكام خاصة بالموقوف عليهم المادّة 40 : يستفيد من ريع ومنفعة المال الوقفي، كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار احترام إرادة الواقف وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 41 : يتوقف استحقاق كل شخص طبيعي من ريع ومنفعة الملك الوقفي، على وجوده وقبوله. أما الشخص المعنوي، فيُشترط في استحقاقه لمنفعة الوقف قبوله ومطابقة نشاطه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات النظام العام والآداب العامة والتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 42 : يسقط استحقاق الموقوف عليه من ريع ومنفعة العين الموقوفة، في الحالات الآتية : – الوفاة، حقيقة أو حكما، وكان الانتفاع من الملك الوقفي مقصورا على شخصه، – زوال الصفة التي استحق بها المنفعة، – تنازل الموقوف عليه عن الاستحقاق أو رده له. ينتقل الاستحقاق في الحالات المذكورة أعلاه إلى من يليه من المستحقين، إن وجدوا، وإلاّ آل الوقف إلى الأوقاف العامة. المادّة 43 : يخضع الموقوف عليهم في الوقف الخاص إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 42 المذكورة أعلاه. المادّة 44 : يمكن إعداد عقد الوقف الخاص في حدود أربع (4) طبقات من الموقوف عليهم، وإن زاد عن ذلك اعتبر باطلا. بعد انقطاع الموقوف عليهم من الطبقة الرابعة، يرجع الوقف ملكا للورثة. فإذا انعدموا، يؤول إلى الوقف العام، ما لم يحدد الواقف جهة أخرى. وتستثنى من ذلك، الأملاك الوقفية الخاصة المنشأة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. المادّة 45 : يدخل في الاستحقاق من ريع الوقف الخاص، الذكور والإناث. المادّة 46 : يحجب الأصل فرعه فقط في الوقف الخاص، في حدود أربع (4) طبقات، حتى لو اشترط الواقف أحكاما تخالف ذلك. المادّة 47 : يمكن الواقف أو أصوله أو فروعه أو أزواجه حتى الطبقة الرابعة (4)، أن يستفيدوا من ريع الوقف الخاص بما يفي حاجاتهم الأساسية. المادّة 48 : يخضع الموقوف عليهم في الوقف المشترك لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م الفصل السابع أحكام خاصة بالعين الموقوفة المادّة 49 : يجوز، للضرورة أو للمصلحة العامة، استعمال العين الموقوفة في الوقف العام غير المحدد الجهة أو الإنفاق من ريعها في مصارف لم ترد في عقد الوقف، بشرط موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو الحصول على ترخيص من السلطة المكلفة بالأوقاف في حالة وفاته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 50 : يعتبر مستحقّا لعائد الملك الوقفي في الوقف الخاص، كل من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار. المادّة 51 : يقسّم الريع مناصفة في الوقف المشترك بين الجهة الخيرية والأفراد المستحقين، إذا لم يرد نص في سند الوقف يحدد كيفية توزيع الحصص. المادّة 52 : تؤول الأملاك العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، في حالة حلها أو انتهاء الغاية التي أنشئت من أجلها، إذا لم يعيّن الواقف الجهة التي يؤول إليها ملكه الوقفي. الفصل الثامن بطلان عقد الوقف وانتهاؤه المادّة 53 : يُعَدّ عقد الوقف باطلاً في الحالات الآتية : – وقف الإنسان على نفسه إلاّ إذا جعل له معقبا موقوفاً عليه، – إذا لم يُعد عقد الوقف أمام الموثق، – وقف المريض مرض الموت، إلاّ إذا أجازه صاحب المصلحة. وفي جميع الحالات، لا يصح الوقف إذا كان معلّقاً على شرط يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع المعمول به. فإذا وقع، بطل الشرط وصح الوقف. المادّة 54 : ينتهي عقد الوقف، على الخصوص، في الحالات الآتية : – هلاك أو تلف محل الوقف كلّيّاً، – تحقيق الغرض المحدد من الواقف، – انتفاء المنفعة من العين الموقوفة، – زوال الشرط الصحيح وفق إرادة الواقف، في الوقف المقترن بشرط، – نفاد المدة المحددة في الوقف المؤقت.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 22 يوليو سنة 2025 م المادّة 55 : إذا تحققت الحالات المذكورة في المادتين 53 و 54 أعلاه، فإن العين الموقوفة تؤول إلى الواقف إن كان حيّا، ثم إلى ورثته، إن وجدوا، ثم إلى الوقف العام. الفصل التاسع حصر الأملاك الوقفية وتسويتها المادّة 56 : يتعيّن على الهيئات والإدارات العمومية التي تحوز الوثائق والمستندات والمخططات ذات الصلة، التنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف والتعاون معها في إطار عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وتسويتها وحصرها. المادّة 57 : تعدّ السلطة المكلفة بالأوقاف جردا عامّا للأملاك المنقولة والعقارات الوقفية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يحدث سجل عام وطني على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف لجرد الأملاك المنقولة والعقارات الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 58 : يحدث سجل وطني على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف يضبط قائمة المستفيدين من الوقف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 59 : تسجل الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية في الوقف المشترك في السجل العقاري المحدث على مستوى مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، الخاص بالأملاك الوقفية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 60 : تدمج وتسجّل، بعنوان الأملاك الوقفية العامة، كل الأوعية العقارية التي خصصتها الدولة لبناء المساجد والمدارس القرآنية، ولإنجاز المشاريع العامة الدينية والخيرية والاستثمارية والبنى التحتية. المادّة 61 : تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من إجراء الدفع بالدينار الرمزي مقابل حصولها على العقارات التابعة للأملاك الوطنية المخصصة لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع المذكورة في المادة 60 أعلاه. المادّة 62 : تتم عملية حصر الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج وجردها بالتنسيق مع المصالح العمومية المختصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 63 : تسترجع وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، إذا تبيّن أنها أملاك وقفية عامة. يتم استيفاء إجراءات الاسترجاع والتسوية لحساب السلطة المكلفة بالأوقاف عن طريق شهر العقد الرسمي الناقل للملكية في المحافظة العقارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل العاشر إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها المادّة 64 : تتولى السلطة المكلفة بالأوقاف إدارة الأملاك الوقفية العامة وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها وفقا لإرادة الواقف ولأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وطبقا للشروط والكيفيات التي حددها هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 65 : تتولى السلطة المكلّفة بالأوقاف المهام المذكورة في المادة 64 أعلاه، لا سيما من خلال أجهزة التسيير الآتية : 1 مصالح الشؤون الدينية والأوقاف، 2 الهيئة المكلفة بتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها وتنميتها واستثمارها، التي تشرف على : – المؤسسات الوقفية التي تؤدي خدمة عمومية، – المؤسسات الوقفية العامة الخيرية والمبرّات، – المؤسسات الوقفية العامة الاستثمارية، – نُظّار الوقف، المسؤولين على التسيير المباشر لملك وقفي أو أكثر، أو لمركّب وقفي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 66 : مع مرعاة أحكام التشريع المعمول به، يخضع تسيير العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والمسجلة كممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها، لأحكام هذا القانون. المادّة 67 : يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف، عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان إدارتها وتسييرها واستثمارها وفقا لإرادة الواقف. المادّة 68 : تستغل الأوقاف وتستثمر وتنمّى، لا سيما في المجالات الآتية : – التهيئة والتعمير والترقية العقارية، – الفلاحة، – التجارة والإنتاج، – الخدمات، على غرار التعليم والصحة والسياحة، – المؤسسات المالية والنقدية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 69 : يمكن أن تستغل الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك، وتستثمر وتنمّى بموجب العقود الموافقة للشريعة الإسلامية، لا سيما : – الإجارة، – المزارعة، – المساقاة، – الحِكْر، – المرصد، – المقاولة، – المقايضة، – الصيانة والترميم، – المشاركة، – البناء والتشغيل والتحويل، – البناء والاستغلال، – القراض، – المرابحة، – السلم. المادّة 70 : الإجارة (الإيجار) : هي عقد تلتزم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف بتمكين المستأجر من الانتفاع بالملك الوقفي مدة معينة، نظير بدل إيجار معلوم. المادّة 71 : المزارعة : هي عقد تُسلّم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف الأرض الوقفية إلى شخص أو جهة قصد استغلالها في الزراعة لمدة محددة، مقابل حصة من المحصول متفق عليها وقت إبرام العقد. المادّة 72 : المساقاة : هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف ومن يقوم بسقي الأشجار ورعايتها مقابل جزء معلوم من ثمرها متفق عليه وقت إبرام العقد لمدة محددة. المادّة 73 : الحِكْر : هو عقد إجارة تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف أرضا وقفية عاطلة أو جزءا منها لمن يقوم بالبناء فوقها و/ أو غرسها مدة معيّنة مقابل دفع عوض معلوم يساوي قيمة الأرض الموقوفة، مع التزامه بدفع مبلغ سنوي آخر عوض الانتفاع. المادّة 74 : المرصد : هو العقد الذي يُسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء لمدة متفق عليها، تكون كافية لتغطية قيمة البناء، ويؤول البناء للسلطة المكلفة بالأوقاف بعد انتهاء مدة العقد. المادّة 75 : المقاولة : هي عقد يلتزم بموجبه شخص أو أكثر تجاه السلطة المكلفة بالأوقاف، ليصنع شيئا أو تأدية عمل، مقابل دفع بدل حاضر أو مؤجل. الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م ومن صور المقاولة، الاستصناع وهو عقد تتعهد بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف بتسليم سلعة إلى زبونها صاحب الأمر، أو بشراء لدى مُصنّع سلعة تُستصنع وفقا لخصائص محددة متفق عليها بين المتعاقدين، وبسعر ثابت، وبكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا. المادّة 76 : المقايضة : هي عقد يتم بموجبه تبادل ملك وقفي بملك آخر، في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون. المادّة 77 : الصيانة والترميم : هو عقد تتم بمقتضاه صيانة الأملاك الوقفية المبنية وإصلاح المعرّضة منها للخراب أو المهددة بالانهيار، يدفع بموجبه المستأجر ما يساوي قيمة الصيانة أو الترميم مع خصمها من مبلغ الإيجار، وفق اتفاق مسبق مع السلطة المكلفة بالأوقاف. المادّة 78 : المشاركة : هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف وشخص طبيعي أو معنوي أو مع عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، بهدف المشاركة في رأسمال المؤسسة، أو شركة، أو مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح. المادّة 79 : البناء والتشغيل والتحويل : هو عقد يتكفل بموجبه مستثمر أو عدة مستثمرين بإنجاز مشروع على العقار الوقفي وتمويله وتشغليه وصيانته لمدة محددة يستردون خلالها نفقاتهم ويحققون أرباحا، ثم يحولون البناية دون عوض إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. المادّة 80 : البناء والاستغلال : هو عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف ومستثمر أو عدة مستثمرين لإنجاز مشروع على عقار وقفي واستغلاله لمدة طويلة يسترد خلالها نفقاته ويحقق أرباحا، مقابل دفع بدل إيجار العقار خلال مرحلة الإنجاز، ونسبة متفق عليها من رقم أعمال المشروع الاستثماري خلال مرحلة الاستغلال. المادّة 81 : القراض : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف رأسمالا لشخص يستغله في التجارة، مقابل ربح متفق عليه. المادّة 82 : المرابحة : هي عقد تقوم بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف بتمليك المستفيد سلعة معينة بتكلفة اقتنائها، مع إضافة هامش ربح معلوم مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين. المادّة 83 : السَّلَم : هو عقد تقوم من خلاله السلطة المكلفة بالأوقاف بتمليك المستفيد سلعة آجلة، مقابل دفع ثمن عاجل، كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تكون المُسْلَم إليه. المادّة 84 : يمكن أن تستغل وتستثمر الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك وتنمّى عبر الصيغ الموافقة للشريعة الإسلامية الآتية :
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 22 يوليو سنة 2025 م – المساهمة في رؤوس الأموال، – التأمين التكافلي الوقفي، – الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية. المادّة 85 : المساهمة في رؤوس الأموال : تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالأوقاف باستثمار الأموال الوقفية من خلال : – أسهم وحصص في المؤسسات والشركات، – صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية. المادّة 86 : التأمين التكافلي الوقفي : هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه، إلى جانب السلطة المكلفة بالأوقاف، أشخاص طبيعيون أو معنويون يلتزمون بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمح بإنشاء صندوق يُدعى ”صندوق تكافل الوقف“ يكفل تضامن المساهمين مع المتضرر في حالة حدوث مخاطر. يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تسهم في صناديق تكافلية أخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. المادّة 87 : الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية : تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالأوقاف بتنمية الأموال الوقفية من خلال : – الودائع الاستثمارية، – التوفير الاستثماري، – الصكوك الاستثمارية. المادّة 88 : تحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير واستغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية والمحافظة عليها، التي تتم بموجب العقود الموافقة للشريعة الإسلامية المحددة في المادة 69 أعلاه، والصيغ الاستثمارية المحددة في المادة 84 أعلاه، عن طريق التنظيم. المادّة 89 : تخضع عقود إيجار المحلات الوقفية المعدة للسكن والمحلات ذات الطابع التجاري والمهني لأحكام هذا القانون ولأحكام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادّة 90 : مع مراعاة التشريع الساري المفعول، يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف استغلال وتنمية الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 91 : في إطار ترقية الاستثمار الوقفي، وبناء على اتفاق بين السلطة المكلفة بالأوقاف والشخص المتعاقد معه، يمكن تحويل طبيعة العقد المبرم وتكييف بنوده بما يحقق مصلحة الملك الوقفي في ظل احترام أحكام هذا القانون. المادّة 92 : يمكن أن تستغل وتستثمر وتُنمّى الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 93 : تتولى السلطة المكلفة بالأوقاف إبرام العقود الهادفة إلى استغلال الأملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 94 : تحرر العقود المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها من طرف ضابط عمومي مؤهل. المادّة 95 : يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار تأدية مهامها، أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 96 : يتعيّن على السلطة المكلفة بالأوقاف أن تضمن الإنفاق من ريوع الوقف على أوجه البر والإحسان، في ظل احترام إرادة الواقف. كما تساهم في الإنفاق على الأنشطة التضامنية والتكافلية وتنمية الثروة الوقفية. المادّة 97 : يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف إحداث صناديق وقفية مخصصة للأعمال وأوجه البر المختلفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 98 : يمكن منح قروض حسنة من ريع الوقف لفائدة المستحقين، بما يسهم في تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الحادي عشر القواعد الإجرائية المادّة 99 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهّل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مفتّشو إدارة الأملاك الوقفية وموظفو سلك وكلاء الأوقاف. المادّة 100 : يجب على المفتشين والموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، المؤهلين قانونا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أن يؤدوا، قبل ممارسة مهامهم، اليمين أمام المجلس القضائي المختصّ إقليميا حسب النص الآتي : ”أقسم باالله العليّ العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدّي مهمّتي بأمانة وشرف ونزاهة، وأكتم سرّها، وألتزم في كلّ الأحوال بالواجبات التي تفرضها عليّ“.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 101 : تتمّ إجراءات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المقرّرة في قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 102 : يمكن للمفتشين وللموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، في إطار ممارسة وظائفهم، القيام بزيارة دورية وفجائية للأملاك الوقفية، طبقا للتشريع المعمول به. وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعيّن عليهم مد يد المساعدة طبقا للتشريع المعمول به. ويمكنهم أيضا، اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا، طبقا للإجراءات السارية المفعول. المادّة 103 : يترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبيّن فيه بدقة اسم أو أسماء المفتشين أو الموظفين المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وهوية المخالف وتصريحاته وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة. يوقّع المحضر من طرف المفتش أو الموظف المؤهل، ومرتكب الجريمة. وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يُذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الأخير حجية إلى غاية إثبات العكس. يرسل محضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الآجال إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. يتعيّن على المفتشين أو الموظفين المؤهلين المذكورين في هذا القانون، وقف الاستيلاء والتعدي على الأملاك الوقفية، فوراً، وحجز المواد والوسائل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الأماكن، عند الاقتضاء. المادّة 104 : يعفى المبلّغ حسن النية عن أفعال التعدي على الأملاك الوقفية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤدّ التحقيقات إلى أي نتيجة. الفصل الثاني عشر أحكام جزائية المادّة 105 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من استولى، دون وجه حق، عن طريق الغشّ أو بالقوة أو بالتهديد أو بأيّ وسيلة أخرى على ملك وقفيٍّ عقاريٍّ. الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م وإذا وقعت الجريمة على ملك وقفيٍّ منقولٍ، أيا كانت طبيعته، يعاقب الفاعل بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج. المادّة 106 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج كلّ من أخفى عمدًا عقدًا أو شهادة أو أيّ مُحرّر آخر يثبت وقفًا أو وصيّة بوقف. وإذا أدّى ذلك الإخفاء إلى استفادة مرتكب الجريمة من منافع، سواء لنفسه أو للغير، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. ويُلزم المحكوم عليه، فضلاً عن ذلك، بتسليم العقود أو المحرّرات، محلّ الإخفاء، لمن له الحق في المطالبة بها، وعند الاقتضاء، إلى السلطة المكلّفة بالأوقاف. المادّة 107 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من : – استغلّ عمدا ملكًا وقفيا بطريقة مُستترة أو تدليسيّة، – أحدث عمدا، دون وجه حق، تغييرا في طبيعة ملك وقفي، مع علمه بطبيعته القانونية، – شيّد بنايات أو منشآت أو أحدث غرسا على ملك وقفي، دون الحصول، مسبقا، على الرخص الإدارية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، مع علمه بطبيعة ذلك الملك، – تصرّف، دون وجه حق، في ملك وقفي، بالبيع أو بالتنازل أو بالهبة أو بالرهن أو غير ذلك من صور التصرف، مع علمه بطبيعة ذلك الملك. المادّة 108 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، أو يعيق المفتشين والموظفين المنصوص عليهم في هذا القانون عن أداء واجباتهم، أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضلّلة أو غير صحيحة. المادّة 109 : يعاقب طبقا للتشريع الساري المفعول المطبق على جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب كل من ارتكب جريمة كانت فيها أموال الوقف محل أو نتيجة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. المادّة 110 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 22 يوليو سنة 2025 م وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذا الفعل بحكم وظيفته أو مهنته. المادّة 111 : تضاعف العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الفاعل موظفا عموميا بمفهوم التشريع الساري المفعول. المادّة 112 : يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها، وقام قبل مباشرة أية متابعة بإبلاغ السلطات الإدارية و/ أو القضائية عنها و/أو كشف هوية مرتكبيها و/ أو ساعد على القبض عليهم أو مكّن من حجز الوسائل التي استعملت في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وتخفّض العقوبة إلى النصف في حالة تأخر ذلك إلى ما بعد مباشرة إجراءات المتابعة. المادّة 113 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن للسلطات المختصة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي. المادّة 114 : تسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 115 : دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها منها. يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشآت والبنايات الوقفية لفائدة السلطة المكلفة بالأوقاف، إذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 116 : يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويجب على الجهة القضائية المختصة، فضلا عن ذلك، الحكم في جميع الحالات، بإعادة الأملاك الوقفية المستولى عليها إلى حالتها الأصلية، و على نفقة المحكوم عليه. المادّة 117 : يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائيّاً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 118 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادّة 119 : يعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرّض عليها بنفس العقوبات المقررة للفاعل. المادّة 120 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثالث عشر أحكام انتقالية وختامية المادّة 121 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون. المادّة 122 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 9 1 يوليو سنة 5 2 0 2، يعدل ويتمم القانون رقم 3 0-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : …. (بدون تغيير حتى) نهاية تعريف موسم الاصطياف. – التهيئة السياحية للشاطئ : جملة التجهيزات والتهيئة المنجزة من أجل السماح بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. –…………………………..(بدون تغيير) ……………………………، – المصطاف : كل شخص يرتاد الشاطئ ويستعمل المرافق والتجهيزات السياحية خلال موسم الاصطياف بهدف الاستجمام والراحة والترفيه. – مخطط التهيئة السياحية للشاطئ : أداة تهيئة تحدد مواصفات وعناصر تنظيم وتثمين الشاطئ لتحسين نوعية الخدمات المقدمة والاستغلال الأمثل لمرافقه“. ”المادة 4 : تشكل الشواطئ المسموحة للسباحة فضاءات مفتوحة للجمهور بهدف الاستجمام والراحة والترفيه. ويمكن أن يمنح استغلال جزء أو أجزاء منها عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية وحسب دفتر شروط معد طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، على ألاّ تتجاوز المساحة المحددة 30 % من المساحة الإجمالية للشاطئ. يحدد دفتر الشروط المواصفات التقنية والإدارية والمالية للامتياز. يوقّع الوالي المختص إقليميا على اتفاقية الامتياز. تحدد مدة الامتياز عن طريق التنظيم“.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 22 يوليو سنة 2025 م ”المادة 5 : ………………….. (بدون تغيير حتى) لهذا الغرض. يحدد شريط يخصص لضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ وفي كل جزء محل الامتياز ضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ“. ”المادة 6 : يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين داخل جزء الشاطئ الممنوح بموجب حق الامتياز بمقابل. يلزم صاحب الامتياز بالتقيد بالمساحة المخصصة له ضمن اتفاقية الامتياز وفي دفتر الشروط“. ”المادة 14 : يتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، المعد حسب الشكل العام للشاطئ، لاسيما المواصفات والعناصر الآتية : – طبيعة الشاطئ وحدوده، – الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية، – شريط التنقل الحر للمصطافين، على طول الشاطئ وعلى مستوى كلّ جزء ممنوح بموجب الامتياز، – ممر الدخول للشاطئ مهيأ ومبيّن، وتراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، – فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية، وفضاء للراحة، – فضاء مخصص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة. تتولى الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ يصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية المذكورة في المادة 19 أدناه. يجب إشهار مخطط التهيئة السياحية للشاطئ عند مدخل كلّ شاطئ في لوحة توجيهية تبرز العناصر المذكورة أعلاه“. ”المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي لجزء من الشاطئ المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة المفتوحة. يمنح الامتياز، بمقابل مالي، لكل شخص طبيعي أو معنوي ترسو عليه المزايدة ويحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها. ……………………….(الباقي بدون تغيير) .“…………………….. ”المادة 23 : يمكن منح الامتياز عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها، عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية“. ”المادة 27 : يلزم صاحب الامتياز باحترام دفتر الشروط المرفق باتفاقية الامتياز المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه“. ”المادة 29 : يقع على عاتق الدولة في إطار الامتياز : – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – وضع مركز أو مراكز لمصالح الأمن“. المادّة 3 : تتمم أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 36 مكرر : يمنع تواجد أوترك الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة خارج الفضاء المخصص لها ضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ“. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 39 : …(بدون تغيير حتى) ضباط وأعوان الشرطة القضائية، – الأعوان المؤهلون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل. ……………………….(الباقي بدون تغيير ) .“…………………… المادّة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 51 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 51 مكرر : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 36 مكرر من هذا القانون. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة“. المادّة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قانون رقم 25-08 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 66 (الفقرة 5) و 139-18 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 28 و 29 و 71 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 28 : تستفيد المرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة من الحق في تعويض يومي بنسبة 100 % من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة. يمكن المرأة العاملة، التي يتعذر عليها استئناف عملها بعد انقضاء فترة عطلة الأمومة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بسبب وضعها مولودا مصابا بإعاقة أو بتشوه خلقي، أو مصاباً بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيّا، أن تستفيد بطلب منها، شريطة تقديم ملف طبي وعرضه على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي يثبت الإعاقة أو التشوه الخلقي أو المرض الخطير للمولود، من الحق في تمديد فترة التعويض اليومي بنسبة 100 % من أجرها اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة مباشرة“. ”المادة 29 : تتقاضى المرأة المؤمّن لها اجتماعيا، شريطة أن تتوقف عن كل عمل مأجور أثناء فترة التعويض، تعويضا يوميا لمدة مائة وخمسين ( 150 ) يوما متتابعا يبدأ، على الأقل، باثنين وأربعين ( 42 ) يوما قبل التاريخ المحتمل للولادة، وإذا تمت الولادة قبل التاريخ المحتمل، لا تقلص فترة التعويض المقدرة بمائة وخمسين ( 150 ) يوما. تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي في الحالات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 28 أعلاه، إلى خمسين ( 50 ) يوما متتابعا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة، شريطة إيداع ملف طبي مبرر قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من انقضاء الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن المولود مصاب بإعاقة أو بتشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخلا طبيّا خلال هذه الفترة. زيادة على ذلك، يمكن أن تمدد فترة الاستفادة من التعويض اليومي لمدة ثانية وبدون انقطاع، ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التمديد الأولى، في حدود مائة وخمسة وستين ( 165 ) يوما إضافيًا كأقصى حد، وذلك شريطة إيداع ملف طبي قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من انقضاء الفترة المحددة في الفقرة 2 أعلاه، مرفقا لا سيما بشهادة طبية محررة من طرف طبيب مختص في طب الأطفال يصرح فيها أن الوضعية الصحية للمولود تستلزم الاستفادة من هذا التمديد.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 22 يوليو سنة 2025 م – يحدد نموذجا الشهادتين الطبيتين المذكورتين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي“. ”المادة 71 : يمنع الجمع بين الأداءات الآتية : – التعويضات اليومية للتأمين عن المرض، – التعويضات اليومية للتأمين عن الولادة والتعويضات اليومية لفترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و 29 أعلاه، …………………. (الباقي بدون تغيير) .“…………………………. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. إنّ رئيس الجمهورية – بناء على الدستور، لاسيما المواد 66 (الفقرة 5) و 139-18 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. المادّة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 7 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، يمكن الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية. تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه. يمكن المرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة أعلاه، قبل سن الخمس والخمسين ( 55 ) سنة. لا يمكن المرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 أدناه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم“. المادّة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-208 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية. المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م تنظيميّة “ المادة 5 مكرر: علاوة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، تكلف المدرسة بتلقين تكوينات ذات مستوى عالٍ لفائدة الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي والإطارات العليا المدنية للدولة .” المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 16 و 19 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 : تشتمل النفقات على ما يأتي : – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل .” “ المادة 19 : تحدد شروط القبول بالمدرسة وبرامج التعليم وكذا قواعد تقييم الدراسات طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال في وزارة الدفاع الوطني. يتم فتح التكوينات الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني”. “ المادة 20 : يتوج التكوين الملقن في المدرسة والمنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بشهادة تسمى “شهادة الدراسات العليا الحربية” والتي تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. تتوج التكوينات الأخرى الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بشهادات تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .” المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد مداحي، بصفته مديرا للتربية في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد محمد مداحي، مديرا للتربية في ولاية المسيلة.
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 22 يوليو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة الفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية الإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفية ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمن إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 الذي يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 23-191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمن إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما، الموضوع تحت سلطة المدير، مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، – المديرية الفرعية لإدارة الوسائل والمالية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية على أربعة (4) أقسام : أ– قسم التكوين الذي يضم خمس (5) مصالح : – مصلحة التكوين والشهادات والتربصات، – مصلحة البحث، – مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة، – مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي، – مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية. ب– قسم الإنتاج، ج– قسم الإخراج والسيناريو، د– قسم الصوت والصورة. المادة 4 : تضم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل والمالية المصالح الآتية : – مصلحة الوسائل العامة والصيانة والأمن، – مصلحة المستخدمين والتكوين، – مصلحة المحاسبة والمالية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025 . وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون، المعدّل، كما يأتي : ”الأعضاء الدائمون : – السيّد بدر الدين ثابت، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، رئيسا، للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون، خلفا للسيد عبد القادر بن علجية للفترة المتبقية من العضوية. ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 47 26 محرّم عام 1447 ه 22 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلّة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية، طبقا للجدول الآتي :
26 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 22 يوليو سنة 2025 م مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محددالمدة (1) المدة (2) الرقم +(1) (2) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 11 – – 17 8 – – – 8 1 400 123 – – – 123 6 – – – 6 2 419 2 – – – 2 3 440 10 – – – 10 5 488 45 – – – 45 1 – – – 1 7 548 201 11 – – 212 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية، المعدّل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ المطبعة الرسميّة - حي يوليو سنة 2025 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة