مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة ، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف دينار (428.440.000 دج) ، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024 ، مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف دينار (428.440.000 دج ) ، كر خص التزام و اعتمادات دفع ، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الفرعية التعليم التعليم المتوسط العادي والمتخصص وعن بعد التعليم الثانوي والمتخصص وعن بعد مجموع الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 428,440,000 428,440,000 193.080.000 193.080.000 235.360.000 235.360.000 428,440,000 428,440,000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.