مرسوم تنفيذي رقم 24-398 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 25.888.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، البرنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي '' الدعم الإداري'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 25.888.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، البرنامج ''تربية المائيات''، البرنامج الفرعي ''تطوير الأنشطة والبنى التحتية المرتبطة بتربية المائيات'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.