مرسوم رئاسي رقم 24-434 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 3.540.791.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 3.540.791.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''المناجم''، البرنامج الفرعي ''المناجم والمقالع''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.