قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 111 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا القرار إلى توضيح كيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة.
المادة 2
فتح المادةيجب على الآمر بالصرف المعني أن يقوم بالالتزام بالمبلغ الكلي أو الجزئي للإدانة المالية والأمر بصرفه أو إصدار حوالة الدفع بشأنه، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تبليغ الحكم القضائي.
يتم التنفيذ الميزانياتي والمحاسبي للإدانة المالية وفقا للتقييد الميزانياتي للنفقة موضوع الحكم القضائي.
المادة 3
فتح المادةيتم إخطار الدائن من طرف الآمر بالصرف المعني خلال الثلاثة (3) أيام عمل التي تلي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وإعلامه بتاريخ الأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع وبتعيين المحاسب العمومي المختص.
يرسل الآمر بالصرف نسخة من الرسالة المذكورة أعلاه، إلى السلطة الوصية عندما يتعلق الأمر بالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة.
المادة 4
فتح المادةفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية، يقوم الآمر بالصرف المعني بالالتزام والأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع في حدود الاعتمادات المتوفرة، ويخطر الدائن برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وإعلامه بتاريخ الأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع وتعيين المحاسب العمومي المختص، وكذا بباقي المبلغ المستحق الذي يكون موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع لاحقا بمجرد توفر الاعتمادات المالية، وذلك قبل انتهاء أجل الشهرين (2) المبيّنين في المادة 2 أعلاه.
يكون المبلغ المتبقي الذي يتم دفعه من الإدانة المالية، موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالة دفع تكميلية خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي انتهاء الأجل المذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةفي حالة رفض التنفيذ من طرف الآمر بالصرف المعني عند انتهاء أجل الشهرين (2) المبيّنين في المادة 2 أعلاه، أو عندما لا يتلقى الدائن الرسالة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القرار، في أجل شهرين (2) ابتداء من تبليغ الحكم القضائي، يتم إرسال طلب تحصيل وفقا للتشريع المعمول به، إلى أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، بغرض القيام بالاقتطاع المباشر مع تقديم الحكم القضائي الممهور بالصيغة التنفيذية.
المادة 6
فتح المادةيكون أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، مؤهلا وفقا للتشريع المعمول به، للاقتطاع المباشر والقيام بسحب مبلغ الحكم القضائي من حسابات الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المحكوم عليه وتحويله لحساب الدائن في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب الدائن المذكور في المادة 5 من هذا القرار.
يكون الاقتطاع المباشر من طرف أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، المذكور في الفقرة أعلاه، في حدود الاعتمادات المالية والأموال المتوفرة.
عندما يكون أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، ليس هو المحاسب العمومي المختص، يقوم قبل القيام بالاقتطاع المباشر، بإرسال نسخة من ملف الحكم القضائي للمحاسب المختص في أجل الثلاثة (3) أيام عمل التي تلي إيداع الطلب من أجل التأكد من توفر الاعتمادات المالية.
يجب على المحاسب المختص إعلام أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، حول توفر الاعتمادات المالية خلال الثلاثة (3) أيام عمل الموالية.
المادة 7
فتح المادةعندما يقوم أمين الخزينة المركزي أو أمين الخزينة الرئيسي أو أمين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه، حسب الحالة، بالاقتطاع المباشر تطبيقا لأحكام المادة 6 من هذا القرار، يجب على الآمر بالصرف القيام بالالتزام والأمر بالصرف أو إصدار حوالة الدفع بعنوان السنة المالية التي تم فيها الاقتطاع، وذلك بغرض التسوية.
المادة 8
فتح المادةترسل نسخة من الرسالة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه الموجهة إلى الدائن، إلى المراقب الميزانياتي المعني والمحاسب المختص.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية، يجب على الآمر بالصرف المعني وضع الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مبلغ الإدانة المالية الصادرة بموجب الحكم القضائي، من خلال القيام بحركات اعتمادات و/أو نقل و/أو تحويلات و/ أو غيرها.
المادة 10
فتح المادةعندما تمتد آجال التنفيذ المذكورة أعلاه إلى السنة الموالية، يمكن أن يتواصل التنفيذ الميزانياتي والمحاسبي للإدانة المالية خلال السنة المالية الموالية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025 .
لعزيز فايد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.