مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائة ألف دينار (1.909.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة" ، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024 ، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائة ألف دينار (1.909.100.000 دج)، كر خص التزام واعتمادات دفع ، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"، الباب الرابع نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.