مرسوم تنفيذي رقم 24-397 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم – سابقا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايين دينار( 7.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايين دينار( 7.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا، البرنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي ''تسيير الوزارة''، الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج والبرامج المصالح الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج : المناجم 5.000.000 5.000.000 البرنامج الفرعي : المناجم 5.000.000 5.000.000 والمقالع البرنامج : التحكم في الطاقة 2.000.000 2.000.000 والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء البرنامج الفرعي : الطاقات 2.000.000 2.000.000 المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء المجموع 7.000.000 7.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.