مرسوم تنفيذي رقم 24-395 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وأحد عشر ألف دينار ( 48.611.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في البرنامج ''دعم وتطوير التشغيل''، وفي البرنامج الفرعي ''أجهزة التشغيل''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانية وأربعون مليونا وستمائة وأحد عشر ألف دينار ( 48.611.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : المفتشية العامة للعمل 000 636 1 البرنامج الفرعي : التسيير الإداري والمالي 000 636 1 البرنامج : الإدارة العامة 000 975 46 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 975 46 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 611 48 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 636 1 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 975 46 000 611 48 000 611 48 000 611 48 23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.