قوانين قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها………………………….. 3 قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 17-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية……………………………………………. 9 قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017 (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها…………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 16-347 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 16-348 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم…………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني……………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”……………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 17-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يتض من نش ر قائم ة البنوك وق ائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر……………………………………………………………………………………………… 28
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 قوانين قانون رقم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السي اسي ة التي يش ترط لتوليه ا التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدست ور، لا سيم ا الم واد 63 و 92 و 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور. المادّة 2 : يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الآتية :
- رئيس مجلس الأمة،
- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- الوزير الأول،
- رئيس المجلس الدستوري،
- أعضاء الحكومة،
- الأمين العام للحكومة،
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدولة،
- محافظ بنك الجزائر،
- مسؤولو أجهزة الأمن،
- رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- قائد أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قادة القوات المسلحة،
- قادة النواحي العسكرية،
- كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. المادّة 3 : يتعين على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوصا عليها في المادة 2 أعلاه، تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها. يودع التصريح الشرفي لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا. يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم. المادّة 4 : يجب على كل شخص يمارس مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية منصوصا عليها في المادة 2 أعلاه، أن يقدم التصريح الشرفي خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نش ر ه ذا القانون في الجريدة الرسمية. المادّة 5 : كل تصريح غير صحيح يعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 6 : ينشر ه ذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 43 و 136 و 138 و 140 و 143 و 144 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، 11 يناير سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 118 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتحديد تدابير الدعم والآليات المخصصة لها فيما يتعلق بالإنشاء والإنماء والديمومة. الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مبادئ عامة المادّة 2 : يحدد هذا القانون الأهداف العامة الآتية:
- بعث النمو الاقتصادي،
- تحسين بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المبتكرة منها، والحفاظ على ديمومتها،
- تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها في مجال التصدير،
- ترقية ثقافة المقاولة،
- تحسين معدل الاندماج الوطني وترقية المناولة. المادّة 3 : تستن د سياس ة تطوي ر المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة على التشاور والتنسيق مع الفاعل ين العموم يين والخ واص المعنيين، وكذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 الدراسات الملائمة، مما تترتب عليه برامج وتدابير وهياكل دعم ومرافقة. تسخّر الدولة الوسائل الضرورية لذلك. المادّة 4 : تب ادر الجماع ات المحلي ة باتخ اذ التدابير اللازمة من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما من خلال تسهيل الحصول على العقار الملائم لنشاطاتها، وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 5 : تعرّف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات :
- تشغل من واحد (1) إلى مائتين وخمسين 250( ) شخصا،
- لا يتجاوز رقم أعمالها السن وي أربعة (4) ملايير دينار جزائري، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار (1) دينار جزائري،
- تستوفي معيار الاستقلالية كما هو محدد في النقطة 3 أدناه. يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : 1 - الأشخاص المستخدمون : عدد الأشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين الأجراء بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي. السنة التي يعتمد عليها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط، هي تلك المتعلقة بآخر نشاط محاسبي مقفل. 2 - الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة : هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة اثني عشر (12) شهرا.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه 3 - المؤسسة المستقلة : كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25 % فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 6 : تستفيد من أحكام هذا القانون، المؤسسة المنشأة أو المزمع إنشاؤها، التي تحترم الحدود السابقة الذكر على أساس تصريح يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 7 : تستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في هذا القانون، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 % من قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال الاستثماري. المادّة 8 : تعرّف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين خمسين (50) إلى مائتين وخمسين (250) شخصا، ورقم أعمالها السنوي ما بين أربعمائة (400) مليون دينار جزائري إلى أربعة 4( ) ملايير دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتي (200) مليون دينار جزائري إلى مليار (1) دينار جزائري. المادّة 9 : تعرّف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين عشرة (10) إلى تسعة وأربعين (49) شخصا، ورقم أعمالها السنوي لا يتجاوز أربعمائة (400) مليون دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز مائتي (200) مليون دينار جزائري. المادّة 10 : تعرّف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص 1( ) واحد إلى تسعة (9) أشخاص، ورقم أعمالها السنوي أقل من أربعين (40) مليون دينار جزائري، أو م جم وع حصيلتها السنوية لا يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري. المادّة 11 : إذا صنفت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها، وفي فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها أو مجموع حصيلتها، تعطى الأولوية لمعيار رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها. المادّة 12 : عندما تسجل مؤسسة، عند تاريخ إقفال حصيلتها المحاسبية فارقا أو فوارق بالنسبة للحد أو الحدود المذكورة أعلاه، فإن هذا لا يكسبها أو يفقدها صفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة طبقا للمواد 8 و 9 و 10 أعلاه، إلا إذا استمرت هذه الوضعية لمدة سنتين (2) ماليتين متتاليتين. 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 13 : يمكن مراجعة الحدود المتعلقة برقم الأعمال ومجموع الحصيلة السنوية، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادّة 14 : يشكل تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو منصوص عليه في هذا القانون مرجعا :
- لمنح كل أشكال الدعم والمساعدة المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومرافقتها،
- لجمع البيانات ومعالجة الإحصائيات. يجب على المنظومة الإحصائية الوطنية إعداد تقارير دورية وظرفية تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هي معرفة أعلاه. الباب الثاني تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 15 : تهدف تدابير مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضوع هذا القانون، إلى :
- نشر وترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والقانوني والاقتصادي والمالي، والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع كل مبادرة تسهل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على العقار،
- العمل على وضع أنظمة جبائية مكيّفة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع وتعزيز ثقافة المقاولة، وكذا التكنولوجيات الحديثة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها،
- تشجيع الجمعيات المهنية، وبورصات المناولة والتجمعات،
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- تعزيز التنسيق بين أجهزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين المركزي والمحلي. المادّة 16 : تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تدابير المساعدة والدعم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق حجمها، وكذا الأولويات المحددة حسب شعب النشاط والأقاليم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الأول إنشاء وإنماء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادّة 17 : تنشأ هيئة عمومية ذات طابع خاص تدعى في صلب النص “الوكالة”، تكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 18 : تضمن الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية والجودة، وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدد مهام الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 19 : يتم تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا نفقات تسيير الوكالة، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادّة 20 : تنشأ هياكل محلية تابعة للوكالة تتكون من :
- مراكز دعم واستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهمتها الأساسية دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنماؤها وديمومتها ومرافقتها،
- مشاتل المؤسسات المكلفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانها. تحدد مهام مراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 المادّة 21 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الإطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول، بهدف ضمان ق روض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 22 : تتخذ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتشاور مع الوزارات والسلطات المعنية الأخرى، كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل، وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها. المادّة 23 : تسهر الدولة على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على توسيع مجال منح الامتياز ف ي مجال الخدمات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 24 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيئة استشارية تسمّى “ا لمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. يشكل هذا المجلس فضاء للتشاور، ويتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات، وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 25 : بعنوان إبرام الصفقات العمومية، تسهر المصالح المعنية للدولة ولواحقها على تخصيص جزء من هذه الصفقات للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 26 : يتم إعداد وتنفيذ برامج عصرنة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المنتوج الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه المادّة 27 : تشجع الدولة وتدعم عن طريق الإعانة أو المساعدة المادية :
- الجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا، والمانحة لخدمات خاصة تلبي احتياجات هذه المؤسسات،
- الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط، لا سيما تلك المتعلقة بالمناولة، من خلال مشاركة مختلف الفاعلين المتدخلين في نظام تصنيع منتوج مادي أو غير مادي، أو خدمة انطلاقا من البحث والتطوير إلى غاية الاستهلاك النهائي. ترتبط الاستفادة من الإعانة أو المساعدة المادية بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، ويخضع منحها إلى اتفاقية سنوية تبرم بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجمع أوالجمعية، وتحدد النشاطات السنوية المتماشية مع الأهداف المقررة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 28 : يمكن الجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من الدعم المالي أو المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 29 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا القانون على تقديم تصريح تشخيصي دوري من طرف المؤسسات المعنية لدى الوكالة أو فروعها، يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الفصل الثاني ترقية المناولة المادّة 30 : تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحظى المناولة بسياسة ترقية وتطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. المادّة 31 : تتكفل الوكالة المذكورة في المادة 17 أعلاه، بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة، لا سيما : 11 يناير سنة 2017 م
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر،
- جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة،
- تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها،
- ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة،
- ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة،
- إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق والتزامات الآمرين والمتلقين للأوامر،
- إعداد وتحيين دليل قانوني للمناولة،
- ضمان الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات. المادّ ة 32 : تشجع الدولة، بعنوان تقوية تكامل القدرات الوطنية للمناولة، ما يأتي :
- استبدال الواردات من السلع والخدمات بالإنتاج الوطني،
- إدراج المصالح العمومية المتعاقدة لبند يلزم الشركاء المتعاقدين الأجانب باللجوء إلى المناولة الوطنية، ضمن عقود توفير الخدمات والدراسات ومتابعة وإنشاء التجهيزات العمومية،
- إدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات والاستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية، لفائدة المتعهدين الذين يلجؤون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 33 : تقدم الوكالة دعما تقنيا وماديا لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتوجاتها، وذلك في إطار سياسة تطوير المناولة الوطنية. الفصل الثالث تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادّ ة 34 : تضع الوكالة نظاما معلوماتيا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف والمساعدة على اتخاذ القرار.
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م المادّة 35 : يجب على الهيئات والإدارات المذكورة أدناه، تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المعلومات المحينة المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، ببطاقيات :
- الديوان الوطني للإحصاء،
- المركز الوطني للسجل التجاري،
- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- الإدارة الجبائية،
- إدارة الجمارك،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- جمعية البنوك والمؤسسات المالية. المادّة 36 : تتعلق المعلومات المذكورة في المادة 35 أعلاه على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تعريف المؤسسات وتحديد موقعها وحجمها وفق المعايير المحددة في المادة 5 أعلاه،
- قطاعات النشاط الذي تنتمي إليه المؤسسات وفق القائمة المعمول بها،
- ديموغرافية المؤسسات بمفهوم التأسيس وانتهاء النشاط وتغييره،
- مختلف المؤشرات الاقتصادية التي تميز المؤسسات. تحدد كيفيات الحصول على المعلومات الواردة في هذه البطاقيات ووضعها تحت التصرف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية. الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية المادّة 37 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:
- البنوك والمؤسسات المالية،
- شركات التأمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9
- الوكالات العقارية،
- شركات الاستيراد. المادّة 38 : تلغى أحكام القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 39 : تبقى النصوص التنظيمية للقانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادّة 40 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 17-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. المادّة 2 : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 38 مكرر : يمكن تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية المنصوص عليها في هذا الأمر، وطلبات تصحيح الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بشأنها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول والأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المواد 40 و 47 و 49 و 50 و 51 و 52 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 40 : ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو إلكتروني ا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ……………(الباقي بدون تغيير)…………..”. “ المادة 47 : يقدم طلب إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني. كما يجوز تقديم الطلب أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد، أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتناول العقد المشوب بالبطلان. 11 يناير سنة 2017 م يقدم الطلب المنصوص عليه في هذه المادة من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية”. “ المادة 49 : يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية أو المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقة، بموجب أمر يصدره رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على عريضة من وكيل الجمهورية. ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الخطأ، أو تتضمن الإغفال الأصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها”. “ المادة 50 : تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية المرفوع إليه الطلب من قبل المعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية، وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40 من هذا الأمر. ……………(الباقي بدون تغيير)…………..”. “ المادة 51 : يجوز لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بقطع النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها”. “ المادة 52 : (الفقرتان الأولى و 2 بدون تغيير) …… تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله، ويمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق الإلكترونية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول”. المادّة 4 : يتمم الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمادة 52 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 52 مكرر : يقوم وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية بإعطاء التعليمات إلى ضباط الحالة المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، ويخطر النيابة العامة التي تعمل على تسجيلها. وبالنسبة للعقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بتنفيذها وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة”.
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 5 : تعدل وتتمم المواد 57 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 108 و 109 من الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 57 : إنّ الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا، مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية. ……………(الباقي بدون تغيير)…………..”. “ المادة 98 : إذا لم يسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذا العقد يسجل في سجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني، بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي”. “ المادة 99 : إذا لم يسجل العق د بسبب عدم التصريح به، فإنه إما يسجل إذا كان القانون المحلي يق بل التصريحات المتأخرة، أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلي ة، بن اء على طلب المعني مباشرة أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي”. “ المادة 100 : يختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلية. ………………(الباقي بدون تغيير)……………….”. “ المادة 101 : إذا ضاع العقد أو أتلف ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه، فإنه يمكن للجزائري، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي، أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني”. “ المادة 102 : يرسل وكيل الجمهورية حكم رئيس المحكمة فور إصداره، لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 “ المادة 108 : لا يمكن تصحيح أي عقد للحالة المدنية مقيد في مركز دبلوماسي أو قنصلي بسبب أخطاء أو إغف الات، إلا بموجب حكم ص ادر عن رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني. وإذا صح ح عق د مسج لفي سجلات الحالة المدني ة بموجب حكم قضائي أجنبي فإن ه ذا الأخي ر لا يمكن تنفي ذه إلا بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني يمنحه الصيغة التنفيذية .” “ المادة 109 : إذا لم تحرر العقود بسبب غير الأسباب المنصوص عليها في المادة 99 أعلاه، فإنه لا يمكن تعويضها إلا بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي”. المادّة 6 : ينش ر هذا القان ون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 77 الصادر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 الصفحة 65، الجدول (أ). 1 . 1 الإيرادات الجبائية :
- بدلا من : “ 003-201 - حواصل ……. 1.047.601.000 “،
- يقرأ : “ 003-201 - حواصل ……. 1.077.592.000 .” ……………….. (بدون تغيير حتى) المجموع الفرعي (2) :
- بدلا من : “ المجموع الفرعي 100.000.000………….(2) “،
- يقرأ : “ المجموع الفرعي 100.020.000………….(2) .” ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) و 194 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتع لق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادتان 29 و 47 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-284 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 29 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، 11 يناير سنة 2017 م تنظيميّة يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسيرها. المادّة 2 : يشمل تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الموضوعة تحت سلطة رئيسها، ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات،
- رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- هياكل دعم أجهزة الهيئة العليا الآتية :
- مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات،
- مديرية الشؤون القانونية والتكوين،
- مديرية إدارة الموارد. المادّة 3 : يكلف الأمين العام بالإشراف على تسيير هياكل الأمانة الإدارية الدائمة وتنشيط أعمالها وضمان التنسيق بينها. المادّة 4 : يتولى رئيس الديوان تنشيط أعمال الديوان وتنسيقها. المادة 5 : تكلف مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة مسار العمليات الانتخابية والاستفتاء،
- تحضير ملفات الإخطار ومتابعة تنفيذها،
- جمع المعطيات ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالانتخابات. وتضم :
- المديرية الفرعية لدعم عمليات متابعة الانتخابات،
- المديرية الفرعية للإحصائيات وتحضير الإخطارات. المادّة 6 : تكلف مديرية الشؤون القانونية والتكوين على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،
- إن ج از ال بح وث والدراس ات الاس ت ش راف ية، لا سيما في مجال النظام الانتخابي في الأنظمة المقارنة،
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- اقتراح برامج ومخططا ت التكوين في مجال ترقية الممارسة الانتخابية وتقييم آثارها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى نشر ثقافة المواطنة وترقية الأعمال التحسيسية في مجال الواجب الانتخابي. وتضم :
- المديرية الفرعية للشؤون القانونية،
- المديرية الفرعية للتكوين. المادة 7 : تكلف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بما يأتي :
- توفير المستخدمين الضروريين لسير أجهزة الهيئة العليا،
- توفير الوسائل المادية الضرورية لسير الهيئة العليا،
- إعداد ميزانية تسيير الهيئة العليا وتنفيذها،
- تسيير تجهيزات الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية،
- تشكيل رصيد وثائقي والأرشيف. وتضم :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف. المادّ ة 8 : يحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) في كل مديرية فرعية. المادّة 9 : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ونائب المدير وظائف عليا في الدولة. يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العليا. تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بموجب نص خاص. المادّة 10 : يق وم رئ يس الهيئ ة العلي ا بتوظيف وتعي ين مستخدمي الهياكل الإدارية للمؤسسة وفق أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : تزود الهيئة العليا بميزانية تسيير وتخصص لها اعتمادات خاصة لمراقبة العمليات الانتخابية عند كل اقتراع. المادّة 12 : تسجل ميزانية تسيير الهيئة العليا في الميزانية العامة للدولة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 المادّة 13 : تشتمل ميزانية الهيئة العليا على باب للإيردات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الاعتمادات المخصصة لمراقبة الانتخابات عند كل اقتراع. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة العليا. المادّة 14 : تمسك محاسبة الهيئة العليا حسب قواعد المحاسبة العمومية. ويتولى تداول الأموال عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 15 : يتولى الرقابة المالية للهيئة العليا مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 16 : رئيس الهيئة العليا هو الآمر بالصرف الرئيسي، يتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة بمراقبة الانتخابات. ويمكنه تفويض الإمضاء إلى كل موظف مؤهل في حدود صلاحياته، طبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-347 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2016 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار 10.851.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخ صص ل م يزان ية س نة 2016 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار 10.851.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 10.851.000 المجموع 10.851.000 11 يناير سنة 2017 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- البنية التحتية الاجتماعية والثقافية 10.851.000 المجموع 10.851.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-348 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-22 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من مي زانية سنة 2016 اعتماد ق دره تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار 39.700.000( دج) م قيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 31-31 “ مؤسسات السجون- الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 2 : يخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار 39.700.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 33-33 “مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي”.
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-278 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 الفصل الأول مجال التطبيق المادّة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه واستيراده، في إطار أحكام القانون التجاري وأح كام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه. كما يخضع لأحكام هذا المرسوم جميع الأشخاص أو الهيئات الذين يقومون باستيراد المصحف الشريف، على جميع الدعائم، الموجه للقراءة أو الاستماع أو الهبة أو العرض. المادّة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يخضع المصحف الشريف المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتم دة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية للموافقة المسبقة من قبل مصالح وزارة الش ؤون الدينية والأوقاف، بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها. الفصل الثاني شروط الترخيص المسبق المادّة 4 : يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء، مهما كان، قبل حصوله على الترخيص المسبق. المادّة 5 : يخضع المصحف الشريف أو أي جزء منه، من حيث نشره أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم، إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. يلحق بهذا المرسوم الشكل النموذجي للترخيص المسبق. المادّة 6 : مع مراعاة أحكام المادة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يشترط للحصول على الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم، خلوه من الأخطاء ومراعاة رواية ورش عن الإمام نافع. المادّة 7 : يلحق بهذا المرسوم دفتر الشروط المتعلق بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الفصل الثالث كيفيات الترخيص المسبق المادّة 8 : تنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف تتولى مهمة البت في طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تدقق نسخ المصحف الشريف المراد نشرها أو طبعها أو تسويقها أو استيرادها و تراجعها،
- تتحقق من مطابقة نسخ المصحف الشريف للرواية الرسمية، رواية ورش عن الإمام نافع وفق الرسم العثماني،
- تضمن احترام تطبيق المعايير التقنية المعمول بها في مجال عملها، بما يكفل خلو نسخ المصحف الشريف من الأخطاء وصلاحيتها للتداول. تحدّد تشكيلة اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 9 : يمكن اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، أن تستعين بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال التدقيق والمراجعة، للتحقق من استيفاء نسخ المصحف الشريف المراد نشرها أو طبعها أو تسويقها أو استيرادها للشروط الواجب احترامها. المادّة 10 : تمنح تعويضات للخبراء الذين تستعين بهم لجنة التدقيق والمراجعة. يحدد مبلغ التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. المادّة 11 : تودع طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا. ينبغي أن يرفق الطلب بعدد كاف من النسخ وببطاقة بيانات تتضمن على الخصوص، ما يأتي :
- تسمية دار النشر،
- الرواية،
- المقاس وعدد الأسطر ونوع الخط ومصدره،
- سنة الطبع ورقم الطبعة،
- رقم الترخيص وتاريخه ومصدره، إن أمكن، في حالة الاستيراد. 11 يناير سنة 2017 م المادّة 12 : تتولى المصالح المختصة بوزارة الش ؤون الدينية والأوق اف تسجيل كلط لب بالترخيص المسبق في دفتر خاص، مؤشر وموقع عليه، وتسلم فورا وصل إيداع للشخص المعني. المادة :13 تباشر اللجنة المذكورة أعلاه عملية التدقيق والمراجعة، ويمنح لها أجل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، وستة (6) أشهر على الأكثر، يسري ابتداء من تاريخ الإيداع، للبت في طلب الترخيص، وإبلاغ المعني بالموافقة أو الرفض المعلل. وفي حالة عدم الرد في الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك رفضا. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادّة 14 : في حالة معاينة الإخلال ببنود دفتر الشروط الملتزم به والمذكور في المادة 7 أعلاه، من قبل المصالح ا لمختصة، تسحب لجنة التدقيق والمراجعة الترخيص من الشخص المعني، وتقوم بالإجراءات الآتية :
- تبليغ قرار السحب المسبب إلى المعني و إلى المصالح الأمنية المختصة في حالة الترخيص بنشر المصحف الشريف أو طبعه،
- تبليغ قرار السحب المسبب إلى المعني و إلى مصالح الجمارك في حالة الترخيص باستيراد المصحف الشريف أو تسويقه. المادّة 15 : كل مصحف يتم تداوله على جميع الدعائم، يثبت أنه غير مرخص به، يكون محل حجز و/أو إتلاف. في حالة الإتلاف، يتحمل المخالف تبعات ذلك. المادّة 16 : تشجع الدولة المصحف الشريف المطبوع في الجزائر، وفق رواية ورش عن الإمام نافع، عن طريق آليات الدعم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 17 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-278 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 11 يناير سنة 2017 م الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر : ………………………………… الرقم : ………….. / ……………………. الترخيص المسبق …………/ ………../ المصحف الشريف
- تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم،
- وبناء على دفتر الشروط المتعلق بشروط نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه أو استيراده،
- وبناء على طلب …………………………… المؤرخ في ………………………………،
- وبناء على محضر لجنة التدقيق والمراجعة للمصحف الشريف المؤرخ في………….تحت رقم …………………………… فإن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ترخص للمتعامل ……………………………….الكائن مقره ب…………………….الممثل من قبل السيد………………………. الحامل للسجل التجاري ………………………………………………………………………… ب …………………………………… طبقا لنسخة المصحف الشريف (تحديد طبيعة النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية) …………….. المقدمة والمبينة في القائمة المرفقة. أصدرت هذه الرخصة لاستغلالها في حدود ما يسمح به القانون. يتحمل المرخص له كامل المسؤولية لأي مخالفة. ختم وامضاء الجهة المرخصة • يمكن تكييف بيانات الترخيص المسبق، حسب الجهة المقدمة للطلب، كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
- الجدول المرفق - الرقم نسخة مطبوعة / رقمية الرواية الخطاط المقاس عدد الأسطر مؤسسة الطبع سنة الطبع
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الملحق رقم 2 دفتر الشروط المتعلق بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم
- الشخص طالب الترخيص المسبق (التاجر / دار النشر / الهيئة) الاسم واللقب………………………………………………….. تاريخ ومكان الميلاد………………………………………….. العنوان……………………………………………………….. الصفة القانونية……………………………………………… من جهة
- ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة في السيد………………………………………………. بصفته………………………………………………………….. من جهة أخرى المادّة الأولى زيادة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سن ة 2015 والمتعلق بأنشط ة وس وق الكت اب، وك ذا في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الأعباء التفصيلية الملتزم بها من الأشخاص الذين يقومون بإيداع طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، على جميع الدعائم. المادّة 2 يمتنع كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عن القيام بأي إجراء، قبل حصوله على الترخيص المسبق. 11 يناير سنة 2017 م المادّة 3 لا يحتج بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده إلا إذا كان صادرا عن لجنة التدقيق والمراجعة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 4 يشترط للترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف برواية ورش عن الإمام نافع، إنجاز النموذج النهائي للدعائم الورقية أو الدعائم الأخرى الخاصة به، مع مراعاة طريقة التعامل معها بما يتوافق وقدسية المصحف الشريف. كما يلتزم طالب الترخيص المسبق للنشر بمراعاة ترتيب الصفحات واجتناب البتر، وبعدم إدراج الصفحات البيضاء والفراغات في ثنايا المصحف. المادّة 5 يشترط للترخيص المسبق بطبع المصحف الشريف على جميع الدعائم برواية ورش عن الإمام نافع، ما يأتي :
- أن يكون المصحف الشريف المراد طبعه مخطوطا، سواء أكان مكتوبا باليد أو بالقلم الإلكتروني،
- أن تراعى في كتابة المصحف الشريف الضوابط المعتمدة في علوم القرآن الكريم من قراءات ورسم وضبط مع مراعاة مواضع الوقف الهبطي والسجدات، وكذا المواضع المتعلقة ببدايات الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان. يجوز في كتابة المصحف الشريف، الاعتماد على مذاهب العدد المعروفة، ويفضل في رواية ورش اعتماد العدد المدني الأخير. وتطبق نفس الأحكام على الترخيص المسبق بطبع المصحف الشريف بطريقة برايل، في حدود ما تسمح به هذه الطريقة. المادّة 6 إضافة إلى الشروط المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، يشترط للترخيص باستيراد المصحف الشريف وتسويقه على جميع الدعائم، ما يأتي :
- مطبوع على ورق نظيف وذي جودة إذا كانت الطبعة ورقية،
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- مسجل تسجيلا أصليا إذا كانت الدعامة إلكترونية،
- ألاّ تمس كيفيات الاستيراد والتسويق بقدسية المصحف الشريف،
- عدم وجود رس وم وأشكال تسيء إلى المصحف الشريف، واجتن اب تع دد الألوان في الطبع ة الواحدة بما لا يتناسب وقدسية المصحف،
- أن يكون المصحف مجلدا أو ذا غلاف مقوى،
- أن توضح أسماء السُّوَر ورؤوس الآي وعلامات السّجدات ومواضع التحزيب بخطوط وأشكال تخالف الخط والشكل الذي كتب به المصحف. المادّة 7 في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها أعلاه، يتحمل طالب الترخيص المسبق جميع التبعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. توقيع وختم الشخص ممثل مصالح وزارة طالب الترخيص المسبق الشؤون الدينية والأوقاف ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-278 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني. الفصل الأول مجال التطبيق المادّة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده، في إط ار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه. كما تسري أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين يستوردون الكتاب الديني على جميع الدعائم الموجه للمطالعة أو الهبات أو العرض. المادّة 3 : دون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يخضع الكتاب الديني المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية، إلى الموافقة المسبقة من مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها. الفصل الثاني شروط الترخيص المسبق المادّ ة 4 : يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق. المادّة 5 : يخضع استيراد الكتاب الديني على جميع الدعائم، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. ويرفق بهذا المرسوم الشكل النموذجي للترخيص المسبق.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه المادّة 6 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يولي و سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها، مهما تكن دعائمها، بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها. تخضع الكتب والمؤلفات الدينية المطبوعة والموزعة في الجزائر إلى نفس الشروط المذكورة في الفقرة أعلاه. الفصل الثالث كيفيات الترخيص المسبق المادّة 7 : تنشأ لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- الاطلاع على مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها وفحصها،
- التحقق من خلو الكتب الدينية المراد استيرادها من العبارات أو الفقرات المخالفة صراحة أو بشكل ضمني للشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- إعداد قاعدة بيانات في مجال عملها. تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادّة 8 : تُودع طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني لدى المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من قبل الشخص المعني أو ممثله المؤهل قانونا. ينبغي أن يرفق الطلب بنسخة واحدة (1) من الكتاب الديني المراد استيراده وببطاقة تتضمن على الخصوص، البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب كاملا،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم المحقق، في حالة التحقيق،
- اسم المترجم، في حالة الترجمة،
- اسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر وبلد النشر، 11 يناير سنة 2017 م
- عدد نسخ الكتاب المراد استيرادها،
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ر د م ك)، عند الاقتضاء. المادّة 9 : تكلف المصالح المختصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتسجيل كل طلب بالترخيص المسبق في دفتر خاص مؤشر وموقع عليه، وتسلم فورا، وصل إيداع للشخص المعني. المادّ ة 10 : تباشر اللجنة المذكورة أعلاه، عملية قراءة مضمون الكتاب الديني، ويمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، تسري ابتداء من تاريخ الإيداع، للبت في طلب الترخيص، بالموافقة أو بالرفض. وفي حالة عدم الرد في الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك رفضا. المادّة 11 : يمكن اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه أن تستعين بخبراء من ذوي الكفاءة في مجال قراءة الكتب الدينية المراد استيرادها، للتحقق من استيفائها الشروط الواجب احترامها. المادّة 12 : تمنح تعويضات للخبراء الذين تستعين بهم لجنة القراءة. يحدد مبلغ التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادّة 13 : تسحب لجنة القراءة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الترخيص من المستورد، إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا المرسوم. ويتم تبليغ القرار المسبب إلى المعني. كما يبلّغ ذات القرار إلى المصالح الأمنية المعنية ومصالح الجمارك. المادّ ة 14 : بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها قانونا في هذا ا لمجال، كل كتاب ديني مستورد على جميع الدعائم، يثبت أنه غير مرخص به، يكون محل حجز و/أو إتلاف. وفي حالة الإتلاف، يتحمل المخالف تبعات ذلك. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 11 يناير سنة 2017 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر : ………………………………… الرقم : ………….. / ………………….. الترخيص المسبق باستيراد الكتاب الديني
- تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني،
- وبناء على طلب المتعامل …………………………. المؤرخ في ……………………………………………………………………
- وبناء على محضر لجنة قراءة الكتاب الديني المؤرخ في ……………………تحت رقم ……………………………………، فإنّ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ترخص للمتعامل …………………………الكائن مقره ب……………………….الممثل من قبل السيد………………………….. الحامل للسجل التجاري …………………………………………………………………………………………………………………. باستيراد الكتب الدينية (تحديد النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية)، طبقا للج داول المقدمة والمبينة في القائمة المرفقة. أصدرت هذه الرخصة لاستغلالها في حدود ما يسمح به القانون. يتحمل المرخص له كامل المسؤولية لأي مخالفة. ختم وامضاء الجهة المرخصة . يمكن تكييف بيانات الترخيص، حسب الجهة المقدمة للطلب، كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
- الجدول المرفق - الرقم عنوان الكتاب نسخة مطبوعة أو رقمية اسم المؤلف اسم المترجم الطبعة سنة الطبع مؤسسة الطبع
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه 11 يناير سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إنّ وزير الطاقة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 108 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 87 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة و المشتركة”، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، المعدل،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 : في باب الإيرادات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” :
- %1 من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة بموجب التشريع،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى. السطر 2 : “التحكم في الطاقة” :
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- عائد الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- عائد تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م في باب النفقات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة” : .1.1 المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة : .1.1.1 مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك، .2.1.1 شراء تجهيزات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك وللتطبيقات غير إنتاج الكهرباء، .3.1.1 التعويض المتعلق بالتكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك، .4.1.1 المشاريع الريادية والعمليات التجريبية المتعلقة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك، .5.1.1 عمليات ترقية أو صيانة منشآت إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، .6.1.1 النشاطات التكوينية ذات الصلة بالطاقات المتجددة و/أو أنظمة التوليد المشترك. 2.1 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للعمليات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة. السطر 2 : “التحكم في الطاقة” : .1.2 تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة : .1.1.2 العمليات المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة :
- إدخال مقتضيات ومقاييس الفعالية الطاقوية،
- التحسيس والاتصال والإعلام والتعليم والترقية والتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة،
- البحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة،
- مرافقة المصنعين لتحسين الفعالية الطاقوية للمعدات والأجهزة المصنعة وطنيا،
- عمليات وأشغال تقييم قدرات الفعالية الطاقوية في مختلف قطاعات النشاطات،
- تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة،
- إعداد برنامج التحكم في الطاقة ومتابعته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23
- تسيير التدقيق الطاقوي ومتابعته،
- دراسة المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعتها ومراقبتها،
- تقييم تأثير المشاريع على الاستهلاك الطاقوي،
- إعداد مؤشرات الفعالية الطاقوية وإصدارها ونشرها. .2.1.2 المشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة :
- العزل الحراري في البنايات،
- إدخال المصابيح ذات الأداء العالي وتوزيعها،
- الإنارة العمومية ذات الأداء العالي،
- توزيع السخانات الشمسية الفردية والجماعية،
- تحويل السيارات للاشتغال على غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي المميّع،
- اقتناء وتحويل الحافلات التي تشتغل على الغاز الطبيعي المميّع،
- إدخال التجهيزات ذات المردودية العالية لجميع قطاعات النشاطات،
- المساعدة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتدقيق الطاقوي وجدوى المشاريع،
- العمليات التجريبية والنموذجية. .2.2 منح القروض بدون فوائد الممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة. يجب أن يتضمن مقرر منح هذه القروض كيفيات تحصيلها. .3.2 منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية. .4.2 المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1421 االموافق 17 سبتمبر سنة 2000 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، المعدل، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة .2016 وزير الطاقة وزير المالية نور الدين بوطرفة حاجي بابا عمي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إنّ وزير الطاقة، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 108 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 87 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنش اء وكال ة تطوي ر الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم، 11 يناير سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-149 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”.
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”،
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة” الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. الفصل الأول في مجال الطاقة المتجددة والمشتركة القسم الأول المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة. المادة 2 : يمكن الموزع الذي يملك عقد شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و/أو المشتركة مع منتج واحد (1) أو عدة منتجين حائزين مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، التقدم بطلب الحصول على منحة التعويض بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والمشتركة. يرسل الطلب إلى الوزير المكلف بالطاقة، ويجب أن يكون مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل من عقد الشراء مع منتج الكهرباء،
- نسخة من مقرر منحة الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة للمنتج المعني. المادة 3 : يتم تقييم طلب الموزع في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداعه. تتم الموافقة على قائمة الموزعين والمشاريع موضوع عقود الشراء المبرمة مع المنتجين المعنيين المستوفين للشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه، من طرف الوزير المكلف بالطاقة. المادة 4 : يتم حساب تكلفة التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، لكل عقد، على أساس متوسط سعر الكهرباء التقليدية، على النحو الذي حددته سلطة ضبط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 الكهرباء والغاز، مع الأخذ بعين الاعتبار تسعيرة الشراء المضمونة التي اشترى الموزع الكهرباء بمقتضاها كما هو منصوص عليه في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. يدفع التعويض المذكور أعلاه، للموزع من خلال الصندوق (سطر 1)، حسب كيفيات خاصة محددة بموجب مقرر الوزير المكلف بالطاقة، طبقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. القسم الثاني المخصصات الموجهة لتمويل العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة المادة 5 : يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بموجب مقرر :
- أولويات تنفيذ المشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة،
- شروط ومعايير منح مزايا الصندوق التي تخص فئة المشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد رأي وزارة المالية. المادة 6 : تحدد كيفيات معالجة وتنفيذ إجراءات الأهلية للاستفادة من مزايا الصندوق وكذا مستويات التمويل التي تخص العمليات والمشاريع غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 أدناه. المادة 7 : تنشر المشتملات وأنواع العمليات والمشاريع المدرجة ضمن إطار برنامج الطاقات المتجددة، موضوع مساهمات التمويل، سنويا في موقع وزارة الطاقة. المادة 8 : تطلق الوزارة المكلفة بالطاقة دعوات للمشاركة تجاه المتعاملين، من أجل جمع اقتراحات المشاريع والأعمال المسجلة ضمن إطار البرنامج المذكور في المادة 7 أعلاه.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه يجب أن تحدد دعوات المشاركة هذه الأنواع والتكاليف المرجعية وقدرات المشاريع و/أو مشتملات الدراسات، وكذا المستويات القصوى للمساهمة الموافقة للصندوق. المادة 9 : تحدد الأهلية للاستفادة من إعانات الصندوق للعمليات والمشاريع المقترحة المتحصل عليها خلال دعوات المشاركة التي أطلقتها وزارة الطاقة، حسب مساهمة هذه الأخيرة في ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة ومدة تنفيذها وموقعها ومبلغ الإعانة المطلوبة. المادة 10 : تودع الملفات لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، وتشتمل على العناصر الآتية :
- طلب الإعانة من المستفيد،
- تقديم المستفيد مع كل المعلومات الشخصية،
- تقديم المشروع أو العملية والأهداف المسطرة والنتائج المتوقعة،
- مكان وأجل ورزنامة وكيفيات تنفيذ المشروع أو العملية،
- تقدير مفصل لتكلفة المشروع أو العملية وكذا طبيعة وتكلفة المساعدة المطلوبة. المادة 11 : عند استكمال إجراء دعوات المشاركة، يتم تقييم مقترحات الأعمال أو المشاريع على أساس معايير الأهلية المحددة. يؤدي هذا التقييم إلى وضع قائمة المشاريع والعمليات المؤهلة للاستفادة من مزايا الصندوق المدرجة في المادة 2 (سطر 1) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة، وتحدد بالإضافة إلى ذلك مستويات مساهمة الصندوق الموافقة لها. يوافق على قائمة العمليات والمشاريع المنتقاة، الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي وزارة المالية. المادة 12 : تحدد مستويات الإعانات حسب معايير الأهلية المذكورة في المادة 9 أعلاه. المادة 13 : يبلّغ المستفيدون من المشاريع والعمليات المنتقاة لأجل القيام بإمضاء اتفاقيات 11 يناير سنة 2017 م المساعدات المالية بين وزارة الطاقة والمستفيد لتنفيذ التمويل عن طريق الصندوق لمشاريعهم و/ أو عملياتهم. تحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص، كيفيات تنفيذ وتطبيق العمليات و/ أو المشاريع المستفيدة من المزايا. الفصل الثاني في مجال التحكم في الطاقة المادة 14 : يحدد الوزير المكلف بالطاقة، بموجب مقرر، بناء على اقتراح وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، ما يأتي :
- أولويات تنفيذ المشاريع والعمليات المستفيدة من مزايا الصندوق،
- شروط ومعايير منح مزايا الصندوق،
- أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد رأي وزارة المالية. المادة 15 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة متابعة كيفيات استعمال المزايا الممنوحة ومراقبتها. وبهذه الصفة، يمكن أن يُطلب من المستفيدين من مزايا الصندوق كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. المادة 16 : تحدد كيفيات تطبيق وتنفيذ العمليات والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق المدرجة في المادة 2 (سطر 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، وكذا مسؤوليات المستفيدين، ضمن اتفاقية مبرمة بين المستفيد والوزارة المكلفة بالطاقة أو الهيئة المخولة للتصرف لحسابها أو الموكّلة من الوزير المكلف بالطاقة. يخضع الحصول على مزايا الصندوق المدرجة في المادة 2 (سطر 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، إلى توقيع هذه الاتفاقية.
12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م يتم دفع المزايا المالية للمستفيدين بناء على تقديم مقررات المنح ممضاة من طرف الآمر بصرف الصندوق. المادة 17 : ترسل طلبات الحصول على مزايا الصندوق مرفقة بملف يستوفي كل المعلومات، إلى الوزارة المكلفة بالطاقة. تضع وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، تحت تصرف طالبي الاستفادة من مزايا الصندوق، استمارة توضح محتوى وخصائص الوثائق الواجب تقديمها. المادة 18 : تكلف وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها بعمليات تنسيق المشاريع المتعلقة بالنقاط 2.1.2 و 2.2 و 3.2 و 4.2، المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، وتكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالطاقة ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها. تحدد هذه الاتفاقية أعباء والتزامات كل طرف موقع عليها، وتوضح على الخصوص، مستوى مكافأة خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها. يتم تعويض خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها على أساس سعر التكلفة. المادة 19 : تكون العمليات الخاصة بالنقاط 1.1.2 المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المكلفة بها وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، موضوع اتفاقية سنوية بين هذه الوكالة والوزارة المكلفة بالطاقة. المادة 20 : تخضع المزايا الممنوحة لرقابة الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا يمكن أن تستعمل إلا للغايات التي منحت لأجلها. المادة 21 : تحدد العمليات والمشاريع الممول ة م ن طرف الصن دوق، في برنام ج عمل تعده وزارة الطاق ة، تح دد في ه الأه داف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 يرسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، ما يأتي : 1 - وضعية فصلية للالتزامات والتسديدات على القروض الممنوحة عن كل سنة مالية، على دعائم ورقية ورقمية وذلك حسب قائمة الصندوق المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، والمصنفة حسب القائمة المفصلة وفق مقررات وزير الطاقة، مع توضيح :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المعتمد حسب فئة العملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة العملية،
- الرصيد المتبقي من العملية. 2 - حصيلة سنوية للإيرادات المنجزة المقررة بعنوان هذا الصندوق. المادة 22 : يخضع كل دفع لقسط من القرض لتقديم التبريرات المذكورة في المادة 21 أعلاه. المادة 23 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”. المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة .2016 وزير الطاقة وزير المالية نور الدين بوطرفة حاجي بابا عمي
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 12 ربيع الثاني عام 1438 ه 11 يناير سنة 2017 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 17-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017، يتضمن نشر ق ائم ة البنوك وق ائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 93 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : م ادة وحيدة : تط بي ق ا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ق ائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الج زائر إلى غاية 2 يناير سنة 2017، الملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائ ر في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة .2017 محمد لوكال الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2017
- بنك الجزائر الخارجي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- البنك الوطني الجزائري،
- القرض الشعبي الجزائري،
- بنك التنمية المحلية،
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)،
- بنك البركة الجزائري،
- سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
- المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر،
- نتيكسيس - الجزائر،
- سوسيتي جينيرال - الجزائر،
- البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
- بي . ن . بي باريباس - الجزائر،
- ترست بنك - الجزائر،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر،
- بنك الخليج - الجزائر،
- فرنسا بنك - الجزائر،
- كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري،
- إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)،
- مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة 2017
- شركة إعادة التمويل الرهني،
- الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “،
- الشركة العربية للإيجار المالي،
- المغاربية للإيجار المالي - الجزائر،
- سيتيلام الجزائر،
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “،
- الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم،
- إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم،
- الجزائر إيجار- شركة أسهم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة