مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
الفصل الاول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 18 و 20 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على تقرير الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تزود الوكالة على المستوى المحلي بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات.
الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إنشاء المؤسسات وإنمائها وديمومتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
– التشجيع على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتشاور مع أجهزة دعم إنشاء الأنشطة، لاسيما من خلال نشر الثقافة المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع واحتضان وإيواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الإنشاء ومرافقة هذه المؤسسات لدى البنوك والمؤسسات المالية،
– دعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة،
– تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها،
– دعم تطوير المناولة،
– التشجيع على ظهور بيئة ملائمة لإنشاء وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدة مختلف شبكاتها، وترقية الخبرة والاستشارة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنجاز الدراسات الاقتصادية،
– القيام بكل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة لدى الهيئات العمومية، من أجل ترقية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الطلبات العمومية،
– دعم تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا من خلال التصدير والتحويل التكنولوجي والشراكة،
– مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها الرامية إلى تعزيز مواردها البشرية، بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للتكوين وأجهزة الإدماج المهني،
– وضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات بسبب نقائص في مجال التنظيم والتسيير المالي أو التموقع في السوق.
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة، بعنوان تطوير المناولة، بما يأتي :
– تسهيل الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر،
– ضمان التوسط بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات،
– جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة،
– تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج خاصة تهدف إلى تحسين أدائها، 4 يوليو سنة 2018 م
– منح دعم تقني ومادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتجاتها،
– ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة،
– ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار منظومة إعلام موحد لبورصات المناولة،
– إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشُّعب، تتعلق بحقوق والتزامات المانحين والمتلقين للأوامر.
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة، بعنوان منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي :
– وضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل، على وجه الخصوص، آلية للمساعدة على اتخاذ القرار والاستشراف،
– تزويد المنظومة بالمعطيات المحصلة لدى مختلف مصادر المعلومات المذكورة في المادة 35 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه،
– نشر معطيات منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الحاجة، لفائدة مستعمليها.
المادة 7
فتح المادةيمكن الوكالة إبرام اتفاقيات واتفاقات شراكة مع كل منظمة أو تنظيم ذي نشاط مماثل في ظل احترام التنظيم المعمول به.
ويجب أن يخضع إبرام الاتفاقات على المستوى الدولي إلى موافقة الوصاية .
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 8
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
المادة 9
فتح المادةيقترح التنظيم الداخلي للوكالة من مديرها العام ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مداولة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-331 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة ويوافق عليه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد مداولة مجلس الإدارة".
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصالات والرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
– المدير العام للوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي،
– المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-331 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المدير العام للوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة".
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الهيئات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم، بانتهاء هذه الوظيفة.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة، على الأقل، كل ستة ( )6 أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو بطلب من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة 13
فتح المادةيكلف رئيس مجلس الإدارة بإرسال استدعاء إلى كل عضو من أعضاء المجلس يوضح فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. كما يرسل إليهم كل الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع.
ويمكن تقليص المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا، بعد استدعاء ثانٍ، وتصحّ مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر ترقم وتدون في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الرئيس.
يوقّع رئيس وأمين المجلس على المحاضر، ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموافقة عليها، في غضون الأسبوع الذي يلي التوقيع عليها.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– برنامج نشاط الوكالة،
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– الكشوف المالية،
– التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي والاتفاقية الجماعية،
– التقرير السنوي لنشاط الوكالة،
– إنشاء مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات،
– اقتناء البنايات واستئجارها للوكالة ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات الملزمة للوكالة،
– المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– المسائل المعروضة عليه من المدير العام، التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها،
– عقود النجاعة التي يخضع لها الإطارات المسيرون.
يقصد بالإطارات المسيرين المدير العام والمدير العام المساعد والمسؤولون المركزيون، ومديرو مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات.
المادة 17
فتح المادةتعتبر مداولات المجلس موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل.
لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلاّ بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا تعلقت بما يأتي :
– برامج النشاط السنوية،
– مشاريع إنشاء مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات وتنظيمها،
– مشاريع تنظيم المصالح المركزية للوكالة،
– الكشوف التقديرية لنفقات تجهيز الوكالة وتسييرها،
– مشاريع اقتناء البنايات واستئجارها للوكالة ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها.
يبطل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارات مجلس الإدارة، في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية، إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للوكالة.
المادة 18
فتح المادةترسل برامج النشاط وحصائل التنفيذ سنويا إلى وزير المالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليها.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي.
ويعين الإطارات المسيرون الذين يساعدونه في مهامه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح المدير العام. 4 يوليو سنة 2018 م يخضع المدير العام لعقد نجاعة يشترك في توقيعه مع الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويشترك المدير العام مع الإطارات المسيرين الآخرين في توقيع عقود النجاعة الخاصة بهم.
المادة 20
فتح المادةتحدد علاقات العمل ورواتب الموظفين، باستثناء الإطارات المسيرين، بموجب اتفاقية جماعية.
المادة 21
فتح المادةيكلف المدير العام بما يأتي :
– تمثيل الوكالة إزاء الغير وتوقيع كل عقد يلزمها،
– الإشراف على تحقيق الأهداف المسندة إلى الوكالة والسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– مراقبة سير مصالح الوكالة وممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدميها،
– توظيف المستخدمين حسب شروط الانتقاء المرتبطة بالمؤهلات المطلوبة لشغل المناصب،
– التقاضي أمام العدالة واتخاذ كل التدابير التحفظية،
– إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،
– إعداد الكشوف المالية وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،
– إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
– الأمر بصرف نفقات الوكالة،
– تقديم تقرير نشاط الوكالة في نهاية كل سنة مالية، مرفقا بالحصائل السنوية وحساب النتائج وكذا التقرير السنوي للتسيير، لمجلس الإدارة ثم ترفع إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة المجلس عليها،
– رفع تقرير تقييمي كل ثلاث (3) سنوات، عن تنفيذ برامج تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– إعداد مشاريع الاتفاقية الجماعية وعقود النجاعة والنظام الداخلي للوكالة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، مع السهر على احترام تطبيقها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةتشتمل موارد الوكالة على ما يأتي :
– مخصصات وإعانات الدولة،
– الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م
– الهبات والوصايا،
– المساهمات المحتملة من الهيئات الوطنية أو الدولية، بعد ترخيص السلطات المعنية بذلك،
– كل الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطاتها.
المادة 24
فتح المادةتشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– النفقات الضرورية المتعلقة بهدفها وإنجاز مهامها.
المادة 25
فتح المادةتعد وتعرض الكشوف التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بنشاطات ترقية وتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد ونفقات التسيير والتجهيز الخاصة بالوكالة.
المادة 26
فتح المادةتخضع مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينه، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 27
فتح المادةتحل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، ومشاتل المؤسسات المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ومراكز التسهيل المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتحل الوكالة، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، محل :
• الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• مشاتل المؤسسات، و
• مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 28
فتح المادةتحوّل ممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوكالة المذكورة في المادة 27 أعلاه، على سبيل التخصيص.
المادة 29
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، إعداد ما يأتي :
– جرد كمي ونوعي وتقييمي تعده، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة يرأسها ممثل عن السلطة الوصية، ويعيّن أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية،
– حصيلة إقفال نشاطات ووسائل الهيئات المحلة،
– كشف جرد يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 30
فتح المادةيمكن مستخدمي الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختيار في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، إمّا بين الالتحاق بالوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويحوّل مستخدمو مشاتل المؤسسات إلى الوكالة.
تخضع علاقات العمل في الوكالة إلى الاتفاقية الجماعية وعقود الإطارات المسيرين، في ظل احترام أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.
وفي خلال هذه الفترة، يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومديرو مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح إلى غاية التكفل الفعلي من الوكالة بالأصول والوسائل ذات الصلة.
وتستمر الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل في ضمان جميع حقوقها وواجباتها، ولاسيما منها الأجور، بالتنسيق مع الوكالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 32
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدل، والمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-331
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-331
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 بفصل ثالث مكرر، عنوانه "مشاتل ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، تحرر كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1442 الموافق 14 نوفمبر سنة 21 2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية التي تحوزها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-331
مرسوم تنفيذي رقم 20-331 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-253
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 05-165
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-78
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.