قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 6 و 29 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 جانفي سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم المسمّى أدناه " التصريح".
المادة 2
فتح المادةيخضع التأهيل للاستفادة من أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليها في القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 جانفي سنة 2017 والمذكور أعلاه ، إلى ملء التصريح وتحديثه.
يجب أن يكون التصريح محل تحديث كل سنة.
المادة 3
فتح المادةيملأ التصريح من طرف المؤسسات ويودع لدى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أو فروعها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019.
يوسف يوسفي التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما قبل الإنشاء لقب واسم صاحب المشروع العنوان الشخصي المعلومات الشخصية الدائرة الهاتف قطاع النشاط النشاط الرئيسي النشاط الثانوي توزيع رأسمال الشركة 1 - منتجات / خدمات 2 - 3 - عدد العمال المتوقع رقم الأعمال المتوقع المرافقة طبيعة المساعدة / الدعم المطلوب حرّر ب ......................
أتعهد بصحة المعلومات المقيدة في هذا التصريح.
(*) السنة المتوقعة لبداية النشاط البلدية الولاية البريد الإلكتروني 1 الاحتضان خدمات أخرى للتحديد توقيع وختم صاحب المشروع عنوان الشركة التصنيف (خاص بالإدارة) المعلومات الشخصية الطبيعة القانونية تاريخ الإنشاء رقم التعريف الجبائي رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي اسم ولقب المسير توزيع رأسمال الشركة اسم ولقب و / أو عنوان الشركة للأعضاء الشركاء قطاع النشاط النشاط الرئيسي النشاط الثانوي 15 مايو سنة 2019 م المؤسسات مؤسسة صغيرة جدا مؤسسة صغيرة مؤسسة متوسطة عنوان مقر الشركة البلدية : الولاية :
الدائرة : الفاكس :
الهاتف :
البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني :
العنوان الشخصي :
البلدية : الولاية :
الدائرة :
الهاتف :
البريد الإلكتروني :
رقم التسجيل في السجل التجاري اليوم | الشهر السنة اليوم الشهر السنة تاريخ بداية النشاط رقم التعريف الإحصائي رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ....... % ( ) ....... % ( ) ....... % ( العمال الإطارات التحكم التنفيذ إجمالي العمال المؤشرات المالية رقم الأعمال القيمة المضافة الناتج صافي الأصول المحاسبية تركيبة رقم الأعمال (مليون دج) المنتوج (1) المنتوج (2) المنتوج (3) طبيعة المساعدة / الدعم المطلوب في حالة استفادتكم من أجهزة الدعم، أذكرها إذا كانت مؤسستك مصدّرة، حدد حجم الصادرات إذا كانت مؤسستك مناولة، حدد :
1- مانح الأوامر
2- المنتجات والخدمات
3- الكمية / الحصة في رقم أعمال المؤسسة ب...................... في .حرّر أتعهد بصحة المعلومات المقيدة في هذا التصريح ملاحظة : يمكن إلحاق وثائق توضيحية أخرى بهذا الصغيرة والمتوسطة / المشروع. 31 الدائمون المتعاقدون رجال نساء رجال نساء المجموع
- 2-1 عصرنة مناولة مطابقة تكنولوجيات الإعلام خدمات أخرى للتحديد والاتصال / ابتكار
1 - - 2 - 3 -
- 1 ن - 2 تاريخ آخر تحيين :
توقيع وختم المسير التصريح من أجل كل معلومة إضافية تكون ضرورية لتشخيص المؤسسة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.