مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 17–02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةتكون معنية بأحكام هذا المرسوم :
– الجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا، والمانحة لخدمات خاصة تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة جدا،
– الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط، لاسيما تلك المتعلقة بالمناولة، من خلال مشاركة مختلف الفاعلين المتدخلين في نظام تصنيع منتوج مادي أو غير مادي، أو خدمة انطلاقا من البحث والتطوير إلى غاية الاستهلاك النهائي،
– الجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن منح الإعانة و/أو المساعدة المادية المنصوص عليها في هذا المرسوم إلاّ للجمعيات والتجمعات المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تتوفر فيها الشروط الآتية :
– احترام التشريعات المعمول بها،
– مطابقة أهدافها لسياسة الدولة في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– غرض غير مربح.
المادة 4
فتح المادةتمنح الإعانة و/أو المساعدة المادية من الدولة عبر الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدعى في صلب النص"الوكالة". ويكون هذا المنح مطابقا للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي المحدد نموذجه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية.
لا يمكن منح الإعانة و/ أو المساعدة المادية للجمعية أو للتجمع إلا لمشروع واحد في آن واحد، وتمنح من أجل إنجاز مشروع مدعوم بخطة عمل، على ألاّ تتجاوز عتبة 40 % من تكلفة المشروع.
لا يمكن أن تتجاوز تكلفة المشروع عتبة معينة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية .
يمكن الجمعيات و/ أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن تستفيد كذلك من منحة تحدد من خلال قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية.
يجب على الدوائر الوزارية المكلفة بالقطاعات موضوع نشاط الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إبداء رأيها في جدوى المشروع.
المادة 5
فتح المادةيخضع منح الإعانة و/أو المساعدة المادية إلى إبرام اتفاقية سنوية بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممثلة بالوكالة، والتجمع أو 14 أكتوبر سنة 2018 م الجمعية المستفيد(ة)، تحدد الأعمال والالتزامات المطابقة للأهداف المقررة.
كما تحدد الاتفاقية كيفيات تنفيذ ومتابعة مخطط الأعمال موضوع الإعانة و/أو المساعدة المادية ومبلغ الإعانة و/أو طبيعة وقوام المساعدة الممنوحة والحقوق والالتزامات، وكيفيات دفعها وكذا رأي الدوائر الوزارية المعنية المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن تجديد الاتفاقية إلاّ في إطار إنجاز مشروع متعدد السنوات، ولا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاث
(3) سنوات، ويخضع إلى احترام بنود الاتفاقية.
في حالة مشروع سنوي أو في السنة الأخيرة من إنجاز مشروع متعدد السنوات، يمكن أن تكون الاتفاقية الجاري تنفيذها، موضوع ملحق عند الحاجة، أو بناء على طلب مبرر من الجمعية و/أو تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيد(ة)، يقدم قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء مدة الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل جمعية أو تجمع يرغب في الحصول على الإعانة و/أو المساعدة المادية، موضوع هذا المرسوم، التقدم بطلب لهذا الغرض يرسل إلى الوكالة مرفقا بالوثائق الآتية :
– القوانين الأساسية التأسيسية للجمعية و/أو التجمع،
– نسخة من الاعتماد أو أي وثيقة أخرى تثبت إنشاء الجمعية أو التجمع،
– نسخة من آخر محضر للجمعية الانتخابية لأجهزة إدارة الجمعية،
– حصيلة إنفاق الإعانات المتحصل عليها سابقا تجسد مطابقة النفقات مع الأهداف التي تم بموجبها منح هذه الإعانات،
– الحصائل المالية مؤشرا عليها من محافظ الحسابات عن السنة المالية السابقة لتاريخ إيداع الطلب الخاص بالجمعيات أو التجمعات الموجودة،
– آخر تقرير أدبي ومالي موافقا عليه من الجمعية العامة.
المادة 8
فتح المادةزيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يتعيّن على كل جمعية أو تجمع تطلب/ يطلب الحصول على الإعانة و/أو المساعدة المادية موضوع هذا المرسوم، من أجل إنجاز مشروع محدد، تقديم بطاقة وصفية للمشروع وفقا للنموذج الذي تعده الوكالة، مرفقا بمخطط تمويل المشروع الملحق ب :
– برنامج الإنجاز وتكلفة كل مرحلة،
– السيرة الذاتية لأعضاء الفريق المكلف بإنجاز المشروع. 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 9
فتح المادةيودع ملف طلب الإعانة و/أو المساعدة المادية لدى الوكالة التي تكلف بدراسته وتقييمه وتحديد مبلغ الإعانة التي يمكن أن تمنح .
المادة 10
فتح المادةتخضع الإعانة و/أو المساعدة المادية الممنوحة، بعنوان هذا المرسوم، إلى قواعد الرقابة من الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةتقوم الوكالة بتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها والمبلغ الإجمالي للإعانات و/أو المساعدات المادية المطابقة، وذلك في إطار إعداد برنامجها السنوي المعروض على مصادقة مجلس إدارة الوكالة، وعلى موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على الجمعيات أو التجمعات المستفيدة من الإعانة و/أو المساعدة المادية، موضوع هذا المرسوم، أن تقدم للوكالة تقارير ظرفية وتقريرا نهائيا يتضمن صرف واستعمال الإعانات والمساعدات المادية، وكذا عرضا عن مدى تقدم إنجاز المشروع.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن استعمال الإعانة و/أو المساعدة المادية الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 14
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات و/أو المساعدات المادية الممنوحة وتعد لذلك حصيلة تدمج ضمن تقرير النشاط السنوي للوكالة.
المادة 15
فتح المادةدون الإخلال بالدعاوى التي يمكن أن تباشرها الوكالة، يؤدي عدم احترام الالتزامات من الجمعية أو التجمع إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.