قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10–13 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 79 : »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-172
« دينار 670.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« يعدل ويتمم القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، بالأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2011 الجزء »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي: ”المادة 79 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل وتتمم أحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، المعدلة بموجب المادة 81 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011 وتحرركما يأتي : "المادة 78 : يفتح في كتابات الخزينة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (140)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-383
مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي “ 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-51
مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-321
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
قانون رقم 14-02
قانون رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-465
مرسوم تنفيذي رقم 11-465 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-466
مرسوم تنفيذي رقم 11-466 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-464
مرسوم تنفيذي رقم 11-464 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-18
مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-90
مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-17
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-463
مرسوم تنفيذي رقم 11-463 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزا رة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-343
مرسوم تنفيذي رقم 12-343 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه " صندوق مكافحة السرطان"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-157
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-473
مرسوم تنفيذي رقم 11-473 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-115
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-91
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-458
مرسوم رئاسي رقم 11-458 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اع ت م اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 98-12 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل أمر رقم 05-05
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 01-13
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 83-10
- يعدّل قانون رقم 08-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.