مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- عائد رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال المنشأ بموجب المادة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا. 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م في باب النفقات :
- إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها، خارج مخطط أعباء المؤسسة.
المادّ ة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للقيام بما يأتي :
- إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
- إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
- نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
- إنجاز عمليات إنتاج وتوزيع وترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
- تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والإيقاعية،
- تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية،
- شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
- تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقرر الوزير المكلف بالثقافة المبلغ المخصص وهدفه والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة منه وكذا مصاريف التسيير التي تعود عليها والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص.
الم ادّة 4 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على توجيه الأموال الممنوحة كليا لإنجاز العمليات المعهودة إليها.
الم ادّة 5 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص.
الم ادّة 6 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على المحافظة على حقوق الملكية العمومية للإنتاجات الفنية والأدبية الممولة بمخصص وكذا على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
المادة 7
فتح المادةتتبع مقررات المخصصات بإبرام اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات استعمال ا لمخصصات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجدد الاتفاقية حقوق وواجبات كل طرف.
ويجب أن توضح، خصوصا ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة.
الم ادّة 9 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات إلى الوزارة المكلفة بالثقافة لتمكينها من التحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها.
المادة 10
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بوضع المبالغ الممنوحة بعنوان المخصصات في حساب خاص يخصص فقط للمخصصات.
المادة 11
فتح المادةتلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-339
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-115
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.