مرسوم تنفيذي رقم 11-172 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد دف ع ق دره اثنان وأربعون مليون دينار 42.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ستمائة وسبعون مليون دينار 670.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خص ص لمي زاني ة سنة 2011 اع تم اد دفع ق دره اثنان وأربعون مليون دينار 42.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ستمائة وسبعون مليون دينار 670.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 42.000 670.000 المجموع ....... 42.000 670.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 42.000 270.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 400.000 المجموع ....... 42.000 670.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 10-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.