مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصي ص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
وتحديد كيفيات منح هذه الإعانة.
الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالثقافة لجنة متخصصة في إعانة الفنون والآداب وتدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلّف اللجنة بدراسة ملفات طلب الإعانة للفنون والآداب وإبداء رأي مسبق فيها، باستثناء السينما، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
عندما تتعلق طلبات الإعانة بالكتاب، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار رأي المركز الوطني للكتاب.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-73 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من ثلاثة عشر (13) عضوا من بينهم الرئيس.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وتعيين الرئيس والأمانة بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة والأمانة لعهدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، كليا أو جزئيا. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيتم اختيار أعض اء اللجن ة بحكم كفاءتهم والاهتم ام ال ذي ي ول ونه لمختلف التخصصات الفنية، غير السينمائية، وللآداب.
يجب أن يعكس تعيين الأعضاء جميع التخصصات الأدبية والفنية التي من شأنها أن تكون معنية بالإعانة.
يمكن اللجن ة أن تستع ين بأي ش خص من شأنه، بحكم كف اءته و/ أو الاهتم ام ال ذي ي ول يه للثقافة، أن يساعدها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم.
لا يمكن أعضاء اللجنة، خلال مدة عضويتهم، الترشح للحصول على الإعانة كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على الإعانة.
المادّ ة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
ويصادق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يحدّد النظام الداخلي على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،
- كيفيات التعبير عن ملاحظات اللجنة حول آراء المركز الوطني للكتاب فيما يخص الإعانات الموجهة للكتاب،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات.
ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيست فيد أع ض اء ال لجنة من مكافآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل جلسة.
يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادّة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.
يكون مبلغ المكافآت و/ أو تحيينها موض وع ق رار مشترك بين ال وزي ر المك لّف بالماليّة وال وزير المكلّف بالثقافة.
تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات.
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 9
فتح المادةيفتح الحصول على إعانة الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها لكل من :
1 - مبدعي الأعمال الفنية أو الأدبية،
2 - الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يعملون في مجال الفنون والآداب،
3 - المؤسسات والهيئات العمومية التي تعمل في مجال الفنون والآداب.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشح للإعانة أن يودع لدى الوزارة المكلّفة بالثقافة، ملفا يتكون، على الخصوص، من الوثائق الآتية، في ثلاث (3) نسخ :
1 - طلب الإعانة يبين ما يأتي :
- تعريف بالعمل أو المشروع،
- الكيفيات والآجال المقررة لإنجازه،
- التاريخ المقرر لتسليم نسخة العمل أو المشروع النهائي،
- تعريف بالمترشح وإنجازاته المحتملة.
2 - العمل أو المشروع مسجلا على دعائم ملائمة،
3 - القانون الأساسي للهيئة صاحبة الطلب، عند الاقتضاء،
4 - تقدير مالي لكلفة إنجاز العمل أو المشروع،
5 - التعهد بذكر عبارة إعانة الصندوق على العمل أو المشروع.
المادة 11
فتح المادةتسجل أمانة اللجنة ملفات طلب الإعانة بعد التحقق من مطابقتها حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه. 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م وتسلم المودع وصل إيداع.
تعرض أمانة اللجنة ملفات طلب الإعانة على اللجنة لدراستها، وترسل طلبات الإعانة المتعلقة بالكتاب إلى المركز الوطني للكتاب.
عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد سابقا من إعانة الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها، تعلم الأمانة اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها.
المادة 12
فتح المادةتدلي اللجنة برأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية :
- القيمة الفنية أو الأدبية للعمل أو للمشروع المرشح للإعانة،
- التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
- مدى ملاءمة منح الإعانة.
تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة إعانة الإبداع الأدبي والفني التي يقررها الوزير المكلّف بالثقافة.
اللجنة مدعوة إلى تقديم أي رأي أو توصية للوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 13
فتح المادةتدلي اللجنة بعد التداول، برأي من الآراء الآتية :
- الموافقة على الطلب،
- قبول الطلب مع تحفظات،
- تعليق دراسة الطلب في انتظار تقديم الوثائق أو التبريرات التكميلية،
- الرفض النهائي المبرر.
تدرج اللجنة في محاضرها، عند الاقتضاء، الآراء التي يقدمها المركز الوطني للكتاب في طلبات الإعانة إلى المتدخلين في مراحل الكتاب طبقا للمادة 5 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
وترفق آراء المركز الوطني للكتاب بكل ملاحظة أو تعليق تراهما مفيدين لاتخاذ قرار الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 14
فتح المادةيرسل محضر مداولات اللجنة موقعا إلى الوزير المكلّف بالثقافة ويدوّن في سجل خاص مرقم ومؤش ر عل يه يجب ألا يحتوي على أي تشطيب أو إضافة.
المادة 15
فتح المادةيكون منح الإعانة وكذا مبلغها موضوع مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 16
فتح المادةتبلّغ الأمانة المترشحين بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد.
يمكن المترشح، في حالة الرفض، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة.
وفي هذه الحالة، يمكن الوزير المكلّف بالثقافة أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف.
المادة 17
فتح المادةتوضح شروط وكيفيات استعمال الإعانة في اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلّفة بالثقافة.
كما يجب أن توضح الاتف اقية على الخصوص ما يأتي :
- واجبات المستفيد،
- كيفيات تسليم الإعانة،
- آجال إنجاز العمل أو المشروع،
- كيفيات متابعة استعمال الإعانة،
- كيفيات مراقبة استعمال الإعانة،
- الإجراءات المطبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا النص والاتفاقية.
الفصل الثالث — مراقبة استعمال الإعانة
المادة 18
فتح المادةيجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة في حساب بنكي أو بريدي باسم المستفيد.
المادة 19
فتح المادةيخضع استعمال الإعانة الممنوحة لمراقبة الوزارة المكلّفة بالثقافة. ويلزم المستفيد بالامتثال لذلك.
وفي حالة عدم احترام المستفيد لواجباته، يمكن الوزير المكلّف بالثقافة أن يقرّر إمّا وقف الإعانة ريثما يقدم المستفيد مبرراته، وإمّا إعلان إلغائها والمطالبة بردّ المبالغ التي سبق دفعها. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر في حالة غش المستفيد أو إخلاله الخطير أو المتكرر لواجباته، إقصاءه نهائيا من أي إمكانية في الاستفادة من أي دعم مالي من الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالمخصصات
المادة 20
فتح المادةت درس اللجنة، فيما يتع لق بمخصصات المؤسسات تحت الوصاية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، في حالة ما إذا طلب منها الوزير المكلّف بالثقافة ذلك، العمليات الآتية :
- إصدار نشريات دورية،
- ترجمة أعمال أدبية،
- إنجاز إنتاجات فنية.
وفي هذه الحالة، تبدي اللجنة رأيا في القيمة الفن ية أو الأدبية للعمل أو للمشروع وترسله إلى الوزير المكلّف بالثقافة.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةترسل اللجنة إلى الوزير المكلّف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا الم رس وم، ولا سي ّما منه ا المرس وم الت نف ي ذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1418 الموافق 18 أبريل سن ة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-73
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-115 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتعلق باللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-116
- يلغي 092-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.