مرسوم رئاسي رقم 11-458 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اع ت م اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره واحد وس بعون مليونا ومائة ألف دينار 71.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات................................................ 44.500.000 مجموع القسم الرابع 44.500.000 مجموع العنوان الثالث 44.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات ................................................ 000.000 4. 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث................................................ 2.500.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم ........................................................... 7.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة ............................................. 3.500.000 34-15 المصالح القضائية - الألبسة ........................................................... 150.000 34-80 المصالح القضائية - حظيرة السيارات ............................................ 2.000.000 مجموع القسم الرابع 19.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي ..................................... 450.000 6.
مجموع القسم السابع 450.000 6.
مجموع العنوان الثالث 600.000 25.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - ال رواتب المسبقة - نفقات التكوين ........................................................................ 000.000 1.
مجموع القسم الثالث 000.000 1.
مجموع العنوان الرابع 000.000 1.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 26.
مجموع الفرع الأول 100.000 71.
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل حافظ الأختام.................... 100.000 71.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.