قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، المعدل.
المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ي م كن أن يستفيد من التمويل الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، بعنوان العمليات المخصصة لهم في إطار إنجاز خطة العمل المذكورة في المادة 2 من هذا القرار".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القرار الوزاري ال مشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : يتم تنفيذ برنامج العمل المذكور أعلاه وفقا لأحكام هذا القرار، من خلال القيام بطلبات مباشرة من طرف الآمر بالصرف للصندوق أو من خلال التمويل المخصص الممنوح للمستفيد المؤهل من الصندوق".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار ال وزاري الم ش ترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تعد اتفاقية بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة المستفيدة، تحدّد فيها، على وجه الخصوص، كيفيات تفعيل وتنفيذ ومتابعة الأعمال المؤهلة للتمويل من الصندوق ومبلغ التمويل المخصص الممنوح وإجراءات دفعه وكذلك حقوق وواجبات الأطراف.
إذا اقتضت ضرورة تنفيذ المشروع ذلك، يمكن الطرفين تعيين هيئة عمومية وسيطة تكلف بتجسيد المشروع لفائدة المستفيد.
وفي هذه الحالة، يتم توقيع اتفاقية ثانية بين الآمر بالصرف للصندوق والممثل المؤهل للهيئة الوسيطة، تحدد كيفيات إنجاز المشروع ومبلغ التمويل المخصص للمستفيد وكيفيات دفعها ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وزير المالية وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الرحمان بن خلفة هدى إيمان فرعون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 09-151
- مرسوم رقم 12-12
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.