قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونف ق ات ح ساب الت خصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة 2 مكرّر 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 مكرّر 1 : تؤهل للحصول على التمويل الكامل أو الجزئي من صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- الإدارات العمومية،
- الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العامّ أو الخاص، ................(الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 وزير المالية وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن خلفة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 09-151
- مرسوم رقم 12-12
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.