قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
المادة 2
فتح المادةتعدّ مؤهلة للحصول على التمويل الكلي أو الجزئي من “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” :
– الإدارات العمومية،
– الهيئات والمؤسسات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بإعادة الدفع المنتظم للرسوم والمساهمات المدفوعة من قبل المتعاملين المعنيين، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128 - .302 تتم إعادة الدفع من قبل السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على شكل ثلاث (3) دفعات على الحساب، والتي يجب دفعها خلال السنة المعنية، ويجب وقف رصيد التصفية في نهاية كل سنة مالية.
ينتج رصيد التصفية عن الفرق بين مبلغ المدفوعات المحسوبة على أساس القيود المحاسبية للسنة الحالية ومبلغ الدفعات على الحساب المدفوعة.
يظهر هذا الخصم :
– إمّا تكملة للدفع،
– وإمّا فائض الدفع الذي يتم ترحيله إلى الدفعة التالية. 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيتم الدفع على الحسابات التقديرية وفقا للرزنامة الآتية :
– الدفعة الأولى : من 20 فبراير إلى 20 مارس،
– الدفعة الثانية : من 20 مايو إلى 20 يونيو،
– الدفعة الثالثة : من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر،
– رصيد التصفية : في موعد أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة التالية.
المادة 5
فتح المادةيتم دفع مبالغ الإيرادات المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، بشكل منتظم من قبل المتعاملين المعنيين للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب نفس الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 3 أعلاه، وفقا للرزنامة الآتية :
– الدفعة الأولى : من 10 فبراير إلى 10 مارس،
– الدفعة الثانية : من 10 مايو إلى 10 يونيو،
– الدفعة الثالثة : من 10 أكتوبر إلى 10 نوفمبر،
– رصيد التصفية : في موعد أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة التالية.
المادة 6
فتح المادةتنفذ العمليات المنصوص عليها في باب النفقات على أساس اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجهة المستفيدة من التمويل، والتي تحدد، لا سيما كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الصندوق ومبلغ التمويل الممنوح وكيفيات تحويله، وكذا حقوق وواجبات الأطراف.
يقوم الطرفان بتعيين صاحب مشروع منتدب يكون مسؤولا عن تنفيذ كل أو جزء من المشروع لصالح المستفيد، عندما يتطلب تنفيذ المشروع ذلك.
وفي هذه الحالة، يتم توقيع اتفاقية ثانية بين الآمر بصرف الصندوق وصاحب المشروع المنتدب، والتي تحدد للطرفين المعنيين جميع الالتزامات والحقوق الخاصة بالأطراف، ابتداء من التوقيع على الاتفاقية إلى غاية الاستلام النهائي للمشروع موضوع التفويض.
يجب أن تحدد الاتفاقية طبيعة ودورية ومحتوى التقارير وعروض الحال التي يجب على صاحب المشروع المنتدب تقديمها للآمر بالصرف الرئيسي.
وعندما يتعلق المشروع الذي سيتم تمويله بعدة قطاعات، يتم إبرام عقود الإشراف المنتدب على المشروع بين الآمر بالصرف و:
– الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها للسطر رقم 1،
– الوكالة الوطنية للذبذبات للسطر رقم .2
المادة 7
فتح المادةلا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا أمام صاحب المشروع إلاّ عن التنفيذ الجيد للصلاحيات التي كلفه بها هذا الأخير.
ويحتفظ الآمر بالصرف الرئيسي بحق القيام، في كل وقت، بالمراقبات التقنية والإدارية والمالية التي يراها لازمة.
المادة 8
فتح المادةصاحب المشروع المنتدب آمر بالصرف ثانوي لتنفيذ النفقات المتعلقة بالمشروع موضوع اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيتم تحديد المبلغ وطريقة احتساب أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع وكيفيات السداد في اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبد الرحمان راوية هدى إيمان فرعون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.