قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 2
فتح المادةتطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش منحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يض اف مبلغ رف ع القيمة ال ناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية ل معاش ال ت ق اع د ال م نصوص عليه في القانون رقم 83-12 الم ؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983، والأم ر رقم 12-03 ال م ؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فب راير س نة 2012 وال م ذكورين أعلاه، وإلى ال علاوات ال تكم ي لية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى ال ثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة الت قاعد المنصوص علي ها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي الم ن صوص ع لي ه بم وجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م ال م ادّة 3 : تط بق ال نس ب ة المنصوص عليه ا في ال مادة الأولى أعلاه على ال مبلغ ال ش ه ري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 ال م وافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عل يه في ال ق انون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةت رفع قيمة ري وع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيرف ع المبلغ الأدنى للزيادة ل لغ ي ر الم م نوح ة ل مس ت في دي م عاش ع جز أو ت قاع د أو ري ع حادث ع مل أو ري ع م رض مه ني بنسبة 2,5 .%
المادة 6
فتح المادةي نشر هذا ال قرار ال ّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2016، في الجريدة ال رسميّة للج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة .2016 محمد الغازي وزارة الشباب والرياضة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 22 جم ادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
إنّ وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق ان ون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق ان ون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القان ون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2015، لا سيم ا المادة 122 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د كيفي ات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
المادّة 2 : تمنح المساعدات والتمويلات والإعانات لتحقيق الأعمال المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدول ة للأندي ة المحترفة لكرة القدم".
المادّة 3 : يتعيّن على النوادي المحترفة لكرة القدم المستفيدة من مساعدات وتمويلات وإعانات الصندوق، الاستجابة للشروط الآتية :
- أن يك ون ناديا محت رفا لكرة القدم مؤسسا في شكل شركة رياضية تجارية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- أن يكون مسجلا بصفة نظامية في السجل التجاري،
- أن يكون مرخصا له من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو من الرابطة المحترفة لكرة القدم للمشاركة في البطولات الاحترافية لكرة القدم.
المادّة 4 : يخضع منح المساعدات والتمويلات والإعانات إلى تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- طلب الدعم العمومي من الدولة، بعنوان الصندوق يوج ه إلى وزير الشب اب والري اض ة ويوقع قانونا من طرف رئيس الن ادي المحت رف لكرة القدم ويبيّن فيه : * طبيعة ووجهة المساعدة والتمويل والإعانة المطلوبة وكذا مبلغها، * وصف المشروع، * التزام باستعمال مبلغ المساعدة أو التمويل أو الإعانة التي تمنح حصريا في إطار المشروع المقترح.
- نسخة أو شهادة القيد في السجل التجاري،
- نسخة من القانون الأساسي للنادي المحترف لكرة القدم،
- الت زام كت ابي باحت رام الشروط والالت زام ات المقيدة في دفتر الأعب اء المنصوص عليه في المادة 7 أدناه،
- كل الوثائق التي تثبت المبلغ المطلوب، لا سيما الفواتير والكشوفات.
المادّة 5 : زيادة على الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه، يخضع منح المساعدات والتمويلات والإعانات إلى إبرام اتفاقيات بين النادي الرياضي المحترف ووزارة الشباب والرياضة. 22 يونيو سنة 2016 م
المادّة 6 : يخضع الملف المذكور في المادّة 4 أعلاه، للدراسة من قبل لجنة تحدث لدى وزير الشباب والرياضة تبدي رأيها وتقترح مستوى التمويل المراد منحه.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة دراسة طلبات الدعم العمومي للدولة للأندية الرياضية المحترف ة لكرة القدم المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بموجب مقرر من وزير الشباب والرياضة.
المادة 7
فتح المادةتمنح المساعدات والتمويلات والإعانات من طرف وزير الشباب والرياضة على أساس دفتر أعباء يحدد ش روط الت زام ات الأندي ة المحت رفة لك رة القدم للاستفادة من الدعم العم ومي للدولة الملحق بهذا القرار.
يتعيّن وج وب ا على رئيس الن ادي المحت رف لكرة القدم أو ممثله التوقيع على دفتر الأعباء.
المادة 8
فتح المادةتح دد الأعم ال ال واجب تم ويلها م ن الصندوق في برنامج العمل الذي يع ده وزي ر الشباب والرياض ة، تح دد ف يه الأه داف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يمكن أن يكون هذا البرنامج، كلما دعت الحاج ة إلى ذلك، محل تعديل أو تحيين خلال السنة المالية.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة إلاّ للأغراض التي منحت من أجلها.
المادة 10
فتح المادةيعد وزير الشباب والرياضة حصيلة سنوية تبيّن مبالغ المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة، وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 11
فتح المادةتضمن المص الح المرك زي ة والمصالح غي ر الممرك زة التابعة لوزارة الشباب والرياضة متابعة ومراقبة استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة.
وبهذ الصفة، تؤهل المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة لمطالبة المستفيد بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من طرف النادي المحترف لكرة القدم للمساعدة أو التمويل أو الإعانة الممنوحة، يمكن الإدارة المكلّفة بالرياضة، على أساس تقرير مفصّ ل من مصالحها المختصة بإلغاء المساعدات والتمويلات والإعانات، وعند الاقتضاء، إقصاء المستفيد نهائيا من كل دعم لاحق بعنوان الصندوق. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م تتخذ الإدارة المكلّفة بالرياضة كل التدابير الضرورية قصد استع ادة المبال غ المدفوع ة للمستفيد، بما في ذلك عن طريق القضاء، عند الاقتضاء.
تتم إعادة المبالغ المتبقية والمبالغ غير المستعملة من طرف الجهاز المؤهّل للنادي المحترف لكرة القدم إلى الصندوق في الشهر الذي يلي المصادقة على حصيلته.
المادة 13
فتح المادةيخض ع استعمال المساعدات والتمويلات والإعانات الممنوحة، بعنوان الصندوق، لأجه زة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 4 أبريل سنة 2011 الذي يحدد كيفيات ومتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 31 مارس سنة .2016 وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان بن خلفة الهادي ولد علي الملحق دفتر أعباء يحدد شروط والتزامات الأندية المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد الشروط والالتزامات الواقعة على عبء النوادي المحترفة لكرة القدم للاستفادة من الدعم العمومي للدولة وتغطية النفقات الواردة في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 المنصوص عليه في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صف ر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخ اص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
المادة 2
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم (التسمية الدقيقة للنادي المعني) باكتتاب بنود دفتر الأعباء هذا بعد إجراءات الموافقة الداخلية ضمن هياكله.
يوقع الممثل الشرعي للنادي دفتر الأعباء.
المادة 3
فتح المادةيجب على وزارة الشباب والرياضة تمويل النادي المحترف لكرة القدم من خلال تغطية النفقات المرتبطة بما يأتي :
- الدراسات لإنجاز مركز التدريب،
- تمويل %100 من تكلفة إنجاز مركز التدريب،
- اقتناء حافلة،
- التكفّل بنسة %50 من مصاريف تنقّل النادي بالطائرة داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفّل بنسبة %50 من مصاريف تنقّل النادي المحترف بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج، بعنوان المنافسات القارية والجهوية والعالمية.
- التكفّ ل بمصاريف إيواء لاعبي الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات المحلية،
- مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي الرياضي المحترف،
- تمويل رأس المال المتداول للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم بمبلغ قدره 25 مليون دينار سنويا بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية.
- يجب أن تخصص نسبة %50 من المبلغ لما يأتي : * التأطير، * التكوين، * إنشاء المدارس ومراكز التكوين، * الإشهار، * تحسين معارف مؤطري النوادي الرياضية،
- وتخصص نسبة %50 من المبلغ المتبقي لتمويل أعباء يحدد طبيعتها ونسبتها وزير الشباب والرياضة.
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم
المادة 4
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم، تحت طائلة سحب الدعم العمومي المنصوص عليه في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-23 المؤرّخ في 21 صفر ع ام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، بما يأتي:
- ترقية تكوين المواهب الشابة بكيفية متواصلة،
- وضع لاعب يه تحت تص رف الفرق الوطنية كلما اقتضت الحاجة ذلك،
- المشاركة في كل المنافسات الرسمية المحلية والوطنية والدولية، وعدم الإعلان عن الانسحاب، طبقا لتنظيمات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،
- اتخاذ كل التدابير المفيدة للمشاركة في الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت القاعدية الرياضية وكذا الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها،
- التسيير بكيفية صارمة وشفافة للمساعدات المالية والمادية التي تخصصها له السلطات العمومية،
- إبلاغ المص الح المختصة المرك زي ة وغير الممركزة لوزارة الشباب والرياضة بكل المعلومات والوثائق المطلوبة،
- الامتثال في كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع بهما الإدارة المركزية أو المحلية المكلّفة بالشباب والرياضة أو كل السلطات الأخرى المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها،
- احترام بنود دفتر الأعباء هذا،
- إرس ال ك ل ال وثائق والملفات التي تطلبها وزارة الشباب والرياضة لتطبيق ومتابعة بن ود دفتر الأعباء هذا.
المادة 5
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتطبيق الشروط والالت زام ات المنص وص عليه ا في دفت ر الأعباء هذا، تحت طائلة الح رمان من م زايا الدعم العمومي للدولة المنصوص عل يه في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيلت زم الن ادي المحت رف لك رة الق دم بما يأتي :
- توفير مستخدمين مؤهلين في ميدان اختصاصهم، لا سيما منها صيانة العشب والكهرباء والترصيص والتدفئة وكذا الأمن والحراسة،
- عدم استعمال المركز لغايات أخرى غير تلك المرتبطة بوجهته،
- المحافظة على البيئة وكذا الفضاءات التابع ة لمنشآت المركز،
- الامتثال للقواعد المسيرة لأملاك المركز طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها تلك المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا،
- السهر على عدم نزع أي قطعة أرض من المركز،
- ضمان الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات، 22 يونيو سنة 2016 م
- إبرام كل التأمينات ضد المخاطر المحدقة بالمركز وبداخله.
المادة 7
فتح المادةيؤدي النزع الكلي أو الجزئي لقطعة أرض المركز أو تحويل وجهته من طرف النادي المحترف لكرة القدم إلى إعادة التنازل عن المرك ز لفائدة الدول ة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةعندما يفقد النادي المحترف لكرة القدم قانونه الأساسي كشركة رياضية تجارية، أو يكون محل حل أو يوضع في حالة الإفلاس أو التفليس، يفقد الاستفادة من استغلال مركز التدريب.
يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بعدم استعمال مركز التدريب بغرض الاستيفاء لالتزاماته في مجال ديونه.
المادة 9
فتح المادةتضمن المصالح غير الممركزة لوزارة الشباب والرياضة النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز مركز التدريب.
المادة 10
فتح المادةتقع الأعباء الناجمة عن استغلال مركز التدريب على عاتق النادي الرياضي المحترف.
يوضع مركز التدريب تحت تصرف النادي الرياضي المحترف من طرف مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التزامات النادي الرياضي المحترف للتكفل بمصاريف التنقلات وإيواء الفرق واقتناء وسائل النقل
المادة 11
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم لاقتناء الحافلات بتقديم فاتورة أو عدة فواتير شكلية تبيّن التكلفة الإجمالية لوسائل النقل التي يجب ألاّ يتجاوز تمويلها من قبل وزارة الشباب والرياضة عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) بما فيها الحالة التي تقوم فيها، عند الاقتضاء، وزارة الشباب والرياضة بشراء جماعي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم، من أجل الاستفادة من تمويل التنقلات والإيواء كما هو مبيّن في النقاط 4 و 5 و 6 من المادة 3 أعلاه، بتقديم برنامج سنوي لوزارة الشباب والرياضة في بداية الموسم الرياضي مصادقا عليه قانونا من طرف الاتحادي ة الج زائرية لكرة القدم أو الرابطة الوطنية المعنية، يحدد بدقة ما يأتي :
- رزنامة المنافسات داخل الوطن وتلك التي تجري بالخارج بعنوان المنافسات القارية والجهوية والعالمية،
- عدد الف رق والتعداد المقحم بالنسبة لكل نوع من المنافسة، 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م
- تكلفة التذاكر وطبيعة وسائل النقل سواء كانت عن طريق البر أو الجو،
- عدد لاعبي الفئات الش ابة وع دد تنقلاتهم على حسب الفرق بعنوان المنافسات المحلية،
- التكلفة الإجمالية لمصاريف إيواء وإطعام لاعبي فئات الشباب بمناسبة التنقلات، بعنوان المنافسات المحلية، حسب السقف والمبلغ الذي تحدده لجنة دراسة طلبات الدعم العمومي للدولة للأندية الرياضية المحترفة.
المادة 13
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بعرض كل طلب تغيير في برمجة رزنامة المنافسات على موافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و/ أو الرابطة الوطنية المعنية.
المادة 14
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتق ديم ملف خروج ك ل فريق يتنقل إلى الخارج لموافقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة.
المادة 15
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم بإرسال تقرير كل ثلاثة (3) أشهر إلى وزارة الشباب وال رياض ة وإلى الاتح ادي ة الج زائرية لك رة القدم، يثبت نفقات ه ويرفق بكل الوثائق والأوراق المطلوبة وكذا الحصيلة السنوية وتقرير محافظ الحسابات للسنة السابقة، ولا سيما فيما يتعلق بالتمويل الممنوح من وزارة الشباب والرياضة، بعنوان حساب التخصيص الخاص.
المادة 16
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم باحت رام كل اتفاق ية مبرم ة من طرف وزارة الشباب والرياض ة مع شرك ات النقل لنقل الفرق عن طريق الجو.
الفصل الرابع — الالتزامات في مجال المرتب ووضع مدرب تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي المحترف لكرة القدم
المادة 17
فتح المادةيلتزم النادي المحترف لكرة القدم، بالنسبة لك ل فريق من فئات الشباب، بتوفير مدرب مؤهل حائز شهادات أو إجازات يحدد قائمتها وزير الشباب والرياضة بالاتصال مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
المادة 18
فتح المادةتلتزم وزارة الشباب والرياضة بأن تضع تحت تصرف النادي المحترف لكرة القدم لكل فريق من فئات الشباب مدربا تضمن أجرته في حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 المذكور أعلاه، ويحدد بالاستناد للراتب المرتبط بموظفي شعبة "الرياضة"
للإدارة المكلّف ة بالشباب والرياض ة المنص وص عليه ا في المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.
الفصل الخامس — الالتزامات في مجال تسيير رأس المال المتداول
المادة 19
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف لكرة القدم بمدى مطابقة تمويل رأس المال المتداول لأحكام المادة 3 من دفتر الأعباء هذا.
المادة 20
فتح المادةيلتزم النادي الرياضي المحترف بألاّ يتم في أي حال، استعمال رأس المال المتداول في صرف الأجور أو العلاوات أو التعويضات.
المادة 21
فتح المادةيكون كل تعديل أو تتميم لدفتر الأعباء هذا، محل ملحق تعدّه وزارة الشباب والرياضة ويوافق عليه ويوقعه النادي المحترف لكرة القدم.
حرّر ب......................... في..............................
قرىء وصودق عليه النادي المحترف * * (التسمية الدقيقة للنادي وتوقيع ممثله). ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 135-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.