مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة الأولى
فتح المادةتغير الطبيعة القانونية للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وتنظيمها وعملها، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة الاولى السابقة تغين تسمية المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فتصبح «المركز الوطني للتقنيات الفضائية».
وبناء على ذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 76-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التغيير المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الغاء تخصيص كامل الاملاك العمومية التابعة لاملاك الدعم العسكرية وتخصيصها مجانا للمحافظة السامية للبحث طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويترتب على هذه العملية اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل رئاسة الجمهورية، ويشترك فى تعيين أعضائها الآخرين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
ويوافق على الجرد المذكور بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون العاملون خاضعين للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 5
فتح المادةلا تخالف، فيما يخص الطلبة الجارى تكوينهم، الاحكام المتعلقة على الخصوص بنظام الدراسة المعمول به في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 577
المادة 6
فتح المادةتحول الى ميزانيتى المحافظة السامية للبحث اعتمادات التجهيز والتسيير المسجلة باسم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية التى لما تستهلك في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةيوضع المركز الوطني للتقنيات الفضائية لدى المحافظة السامية للبحث، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-263 (ج.ر عدد 46 لسنة 2003)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-190 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
المادة 8
فتح المادةيكون مقر المركز الوطني للتقنيات الفضائية في مدينة أرزيو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 9
فتح المادةيقوم المركز الوطني للتقنيات الفضائية بجميع أعمال البحث والدراسات والتكوين والاعلام في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ويمكنه في اطار مهمته، أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بالخدمات اللازمة لتطوير التقنيات الفضائية والعلوم الجيوديزية واستعمالها.
المادة 10
فتح المادةيتولى المركز الوطني للتقنيات الفضائية في مجال البحث والتنمية، القيام بالابحاث العلمية والتقنية فى الميادين الآتية :
- التكنولوجيا الفضائية، لاسيما التقنيات المرتبطة بالملتقطات والمشعات والمواصلات اللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال الارضية.
والآليات والادوات الضرورية لمراقبة الارض والغلاف الجوى، فيزياء الاكتشاف الموجه الجوى والفضائي - وحصيلة الطاقة في الارض، وفيزياء الغلاف الجوى،
- منهجية معالجة الصور الفضائية ومعالجة ارصدة معطيات الصور،
- العلوم الجيوديزية، والطوبوغرافيا، والتصوير المساحي الضوئي، ورسم الخرائط.
المادة 11
فتح المادةيتولى فى مجال الدراسات انجاز الاشغال في جميع الميادين التي يساهم الاكتشاف الموجه والعلوم الجيوديزية فيها، لاسيما ما يأتي :
في الاكتشاف الموجه : التقديرات وجرود الموارد الطبيعية وملاحظة البيئة ومراقبتها.
- في العلوم الجيوديزية : التخطيط المترى، والطوبوغرافيا الصناعية، والتصوير المساحي الضوئي.
- التكوين في الدراسات العليا.
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمته التكوينية في الميادين التابعة للجيوديزيا، والتخطيط المترى، والتصوير المساحي الضوئى، ورسم الخرائط، والتكنولوجيا الفضائية، ومعالجة الصور، وفيزياء الاكتشاف الموجه بغية تحقيق ما يأتي :
- - تكوين مهندسي الدولة، والتقنيين السامين والتقنيين والمنفذين،
- تحسين مستوى المهندسين وتمكينهم من التخصص،
- - تحدد بقرار شروط الالتحاق بالتكوين ومحتوى البرامج، ومدة الدراسة، ونظامهاء وتأليف لجان الامتحان وشهادات التخرج.
المادة 13
فتح المادةعملا بالمادة II من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه المحافظي السامي للبحث أو ممثله من :
- ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزارة الاعلام،
- ممثل وزارة النقل،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة التعليم العالى
- ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزارة التخطيط
- ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمين والبناء، 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407
- مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل المستخدمين الباحثين في المركز - ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين - في المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يضم مجلس إدارة المركز الوطني للتقنيات الفضائية الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزير تهيئة الإقليم والبيئة ممثل وزير الموارد المائية ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية، مديرو وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز،
- رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز الوطني للتقنيات الفضائية ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز الوطني للتقنيات الفضائية،
- شخصية واحدة (1) تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 14
فتح المادةيزود المركز للتقنيات الفضائية للقيام بأعماله التكوينية بمجلس تربوى يكلف باعطاء آرائه فيما يأتي :
- تنظيم التعليم ومحتواه وطرائقه تنظيم الامتحانات وتأليف لجانها، مواضيع رسائل الدراسات العليا.
يحدد تشكيل المجلس التربوى وكيفيات عمله بمقرر يتخذه المحافظ السامي للبحث.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-150
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-190
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100
« عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100
« تلغى كل الأحكام المخالفة التي تضمنها المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-263
« تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : يوضع المركز الوطني للتقنيات الفضائية لدى رئيس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-150
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-150 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمن حل المركز الوطني للتقنيات الفض ائية وت حويل م م تل كاته وحقوقه والتزاماته ومست خدميه إلى الوكالة الفضائية الجزائرية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-190
مرسوم رئاسي رقم 06-190 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يسند إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، سلطة الوصاية على المركز الوطني للتقنيات الفضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1426 الموافق 29 مارس سنة الوطني للتقنيات الفضائية. 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مديرية 10 2005 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-100
مرسوم تنفيذي رقم 04-100 مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى مركز وطني للتقنيات الفضائية. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-263
مرسوم تنفيذي رقم 03 263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. 1987 الذي يغيّر المدرسة الوطنية 17
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 76-02 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.