مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله، الذي يُدعى في صلب النص "ا لمجلس"، والمحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : المجلس هيئة استشارية للدّراسات والتوجيه والتنسيق والاقتراح والإعلام، توضع لدى وزير الدّفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالإعلام الجغرافي، في مفهوم هذا المرسوم، جميع النشاطات والاختصاصات والأعمال في البحث والتطوير التي تساهم في جمع واقتناء وتحليل ونشر البيانات المتصلة بالتسيير المتعدد الأبعاد للمجال الجغرافي الوطني، ويخص الأمر في ذلك:
- الخرائطية الطبوغرافية والموضوعاتية،
- الفوتوغرامتري،
- الكشف عن بعد،
- الجيوديزيا،
- مسح الأراضي،
- الطبومتري،
- التكنولوجيات الفضائية،
- الهيدروغرافيا،
- علم البحار،
- المراجع الجغرافية،
- قواعد البيانات الجغرافية،
- قياس الجاذبية،
- الأسماء الجغرافية،
- الأرصاد الجوية،
- الجيوفيزياء،
- وكل البيانات الأخرى المرتبطة بالفضاءات والأشياء الجغرافية.
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 4
فتح المادةيضم المجلس الذي يرأسه رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بصفته ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، الأمين العام والأعضاء الآتي ذكرهم : < ممثلو الوزراء المكلفين:
- بالدفاع الوطني،
- بالداخلية والجماعات المحلية،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- بالفلاحة،
- بالطاقة و المناجم،
- بالبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بتهيئة الإقليم والبيئة،
- بالعمران،
- بالنقل،
- بالأشغال العمومية،
- بالمالية،
- بالموارد المائية،
- بالاستشراف والإحصائيات والتخطيط .
يجب أن يكون لهؤلاء الممثلين رتبة مدير مركزي على الأقل.
بعنوان المؤسسات الوطنية المنتجة للإعلام الجغرافي الأساسي:
- رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
- المدير العام للأملاك الوطنية،
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد،
- رئيس مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين،
- المديرالعام المكلف بمصلحة الجيولوجيا في الجزائر،
- المدير العام المكلف بالمناجم،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء.
أربع شخصيات وطنية مؤهلة، يقترحها رئيس ا لمجلس.
المادة 5
فتح المادةتُضبط القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يعين أعضاء المجلس لمدّة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، ما عدا رئيس المجلس وأمينه العام.
المادً ة 6 : يتقاضى أعضاء ا لمجلس، بعنوان مشاركتهم في أشغال ا لمجلس، علاوة يحدد مبلغها وكيفية منحها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير المالية. 13 أبريل سنة 2014 م
الفصل الثالث — مهام المجلس
المادة 7
فتح المادةيضطلع المجلس بالمهام الآتية:
1 - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي وضمان متابعة تطبيقها،
2 - ضمان التنسيق بين مجموع النشاطات المتصلة بإنتاج الإعلام الجغرافي واقتراح السُبل والوسائل اللازمة لتنفيذها،
3 - السهر على تطوير متجانس للإعلام الجغرافي من خلال إعداد المراجع المشتركة والمعايير والمقاييس،
4 - اقتراح كل التدابير القانونية والاقتصادية والتنظيمية و/أو المؤسساتية التي من شأنها تأطير العمل بالبيانات الجغرافية ونشرها وتسويقها واستعمالها بما يضمن سلامتها وأمنها،
5 - ترقية التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي في مجموع التخصصات المتصلة بالإعلام الجغرافي،
6 - تقييم ودراسة ومعالجة و تقديم اقتراحات وتوصيات حول مختلف المسائل ذات المصلحة الوطنية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه،
7 - ترقية كل الأعمال التي تهدف إلى وضع بنية تحتية وطنية للإعلام الجغرافي والسهر على اعتماد التكنولوجيات التي تضمن التبادل بين مختلف المتدخلين،
8 - إبداء الرأي في كل مشروع وبرنامج تعاون مع الهيئات الخارجية ومتابعة مدى تقدمها،
9 - إبداء آراء وتقديم اقتراحات فيما يخص تمثيل الدولة لدى الهيئات الدولية ذات الصّلة بميادين الإعلام الجغرافي، كما يخوّل له عند الاقتضاء مهمّة ضمان هذا التمثيل ونشر المعلومات الموافقة لذلك،
10 - إعداد التقارير والآراء والتوصيات والخلاصات حول المسائل والمواضيع المتصلة بميدان الاختصاص، ونشرها ضمن إطار تنظيمي،
11 - تصميم وإصدار نشرة إعلامية ودراسة حول المسائل ذات الأهمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، 13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
12 - إبداء الرأي في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن مجال اختصاصه،
13 - ضمان اليقظة في مجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيتولّى المجلس أيضًا مهمة الاقتراح على وزير الدفاع الوطني لكلّ التدابير الرامية إلى تأمين البيانات والمعلومات الجغرافية الحساسة، المستعملة أو المنتجة على مختلف السندات وبشتى الوسائل التكنولوجية المعمول بها، ويسهر على تطبيقها.
وزيادة على ذلك، يقوم المجلس بإعداد وضبط القواعد المناسبة المتعلقة بتصنيف المعلومات الجغرافية وحمايتها.
الفصل الرابع — مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها
المادة 9
فتح المادةزيادة على الرئيس، يضمّ المجلس أمينًا عامًا و أربع (4) لجان دائمة متخصصّة.
المادة 10
فتح المادةيضطلع رئيس المجلس بالمهام الآتية:
- ترأس أشغال المجلس وتوجيهها وتنسيقها،
- ضبط جدول أعمال المجلس في كل دورة من دوراته،
- متابعة أعمال اللجان الدائمة المتخصصة وتنسيقها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- ممارسة السلطة السلّمية على ا لمجلس،
- تمثيل المجلس خلال التظاهرات أو الأحداث الرسمية أو الاحتفائية.
المادة 11
فتح المادةتضمّ الأمانة العامة التي يديرها أمين عام:
- مديرية الإدارة والمالية،
- مديرية الوسائل والإسناد اللوجيستي،
- خمسة (5) مكلفين بالدّراسات والتلخيص.
المادة 12
فتح المادةيقوم الأمين العام، تحت السلطة السلّمية لرئيس ا لمجلس، بإدارة نشاطات الأمانة العامة.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنشيط نشاطات الأمانة العامة وتنسيقها،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل المجلس وأخذ كل المبادرات التي تسمح بتجسيده،
- ضمان تسيير الممتلكات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه،
- تحضير مشروع الميزانية السنوية وفق القواعد المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني،
- ضمان الإمداد المختلف الأشكال لنشاطات ا لمجلس،
- إعداد تقرير النشاط السنوي،
- تحضير وثائق العمل المتعلقة بعقد دورات ا لمجلس،
- المشاركة في إعداد التقارير والآراء والتوصيات والنشرة الإعلامية للمجلس والسهر على نشر هذه الوثائق و توزيعها،
- ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في الإعلام الجغرافي،
- ضمان تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- تمثيل المجلس بعد موافقة الرئيس، أثناء التظاهرات ذات الصلة بمجال الإعلام الجغرافي،
- ضمان نشاطات العلاقات العامة والعلاقات الخارجية.
المادّ ة 13 : يعين الأمين العام للمجلس بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة الأمين العام للمجلس وظيفة عليا تصنّف ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد.
يُختار الأمين العام للمجلس من ضمن الإطارات السامية في وزارة الدفاع الوطني ذوي الكفاءة المتميزة ذات الصلة بنشاط المجلس ومهامه.
المادة 14
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمديرية الإدارة والمالية ومديرية الوسائل والإسناد اللوجيستي المنصوص عليهما في أحكام المادّة 11 أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس ا لمجلس.
المادة 15
فتح المادةيعين المديرون والمكلفون بالدّراسات والتلخيص بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس ا لمجلس.
المادة 16
فتح المادةتتكون الموارد البشرية المعيّنة لدى المجلس من مستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين، تابعين لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 17
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجان الدّائمة المتخصصة التي تتكون من أعضاء ا لمجلس، بمقرر من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس.
هذه اللجان هي كالآتي:
- اللجنة الدائمة المتخصصة للأسماء الجغرافية;
- اللجنة الدائمة المتخصصة لترقية وتطوير الإعلام الجغرافي وإقامة البنية التحتية الوطنية للبيانات الجغرافية;
- اللجنة الدائمة المتخصصة للتقييم وتحليل وضع التغطية الوطنية للإعلام الجغرافي;
- اللجنة الدائمة المتخصصة لتنظيم وضبط مقاييس الإعلام الجغرافي.
المادة 18
فتح المادةيمكن وضع لجان خاصة بناء على اقتراح الأمين العام بموجب مقرر من رئيس المجلس الذي يوضح تشكيلتها ومهمتها ويحدد آجال أشغالها.
يتقاضى أعضاء اللجان الخاصة، باستثناء أعضاء ا لمجلس، تعويضات بعنوان نشاطاتهم.
يحدد مبلغ التعويضات وكيفيات منحها بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس ا لمجلس.
المادة 19
فتح المادةيمكن المجلس في إطار نشاطاته وقصد دراسة بعض المسائل الخاصة، اللجوء إلى خبرة المتخصصين في الميدان ذات الأهمية، من خلال إبرام اتفاقية مدفوعة الأجر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الخامس — عمل المجلس
المادة 20
فتح المادةيعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول، و يعرضه على موافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية، إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال والوثائق اللازمة لأشغال المجلس قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. 13 أبريل سنة 2014 م
المادة 22
فتح المادةيحرر محضر في نهاية كل جلسة يوقع عليه رئيس المجلس وترسل نسخ منه إلى أعضاء ا لمجلس.
المادّ ة 23 : تتوج اجتماعات المجلس حسب الحالة، بتوصيات أو اقتراحات أو آراء أو تقارير أو دراسات ترسل إلى وزير الدفاع الوطني وإلى السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
تنشر تقارير المجلس وتوصياته وأراؤه في النشرة الرسمية للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةيزوّد المجلس للقيام بالمهام الموكلة إليه بمعلومات وتقارير وبيانات تتعلق بالنشاطات المتصلة بالإعلام الجغرافي.
تلزم المؤسسات والإدارات العمومية وكذا كلّ هيئة أو جمعية أو مؤسسة أخرى بتبليغ المجلس بالمعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه.
يخوّل المجلس صلاحية طلب المعلومات المذكورة أعلاه وتبلّغ له وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
الفصل السادس — أحكام مالية و ختامية
المادة 25
فتح المادةيتلقى المجلس من الدولة لإنجاز مهامه، إعانة تجهيز وميزانية تسيير تسجلان في ميزانية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 26
فتح المادةالأمين العام للمجلس هو الآمر بالصرف الثانوي لميزانية ا لمجلس.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيخضع المجلس إلى مختلف نظم الرقابة المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المواد 2 إلى 23 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 96-405
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.