مرسوم رئاسي رقم 94-96 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 25 16 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن احداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها . 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في أركان الجيش الوطني الشعبي مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، تدعى باختصار " م ج ك / ج وش " .
المادة 2
فتح المادةتوضع مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي تحت سلطة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ويسيرها ضابط سام يعين بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تنظيمية
الفصل الثاني — مهام مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي
المادة 3
فتح المادةتضطلع مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي بمهام تلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي من الوثائق الخرائطية والمعلومات الجغرافية. وبهذه الصفة تضبط برنامجا عاما لإنجاز الخرائط والوثائق الجغرافية وإعدادها .
المادة 4
فتح المادةتعد مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، بناء على توجيهات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المخططات العامة للتطوير والتجهيز والتكوين في ميداني الجغرافيا والكشف عن بعد العسكريين.
المادة 5
فتح المادةتنسق مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتوجه أنشطة مختلف الأجهزة الجغرافية التابعة للجيش الوطني الشعبي وتضمن التعاون مع الأجهزة الوطنية في ميادين الأعمال التى لها أهمية في الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةتعد مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي مقاييس لإنجاز الوثائق الخرائطية ذات الاستعمال العسكري وحفظها وتسلم زيادة على ذلك ، رخص الأشغال الخاصة بكل الوثائق الخرائطية المتعلقة بالتراب الوطني التي تنجزها الهيئات العسكرية أو المدنية .
المادة 7
فتح المادةتراقب مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي المسوح الجيوديزية والطبوغرافية والمائية والتغطيات التصويرية الجوية وكل الأشكال الأخرى في جمع المعطيات المتعلقة بالمحيط الفيزيائي للتراب الوطني ومياهه الاقليمية التي تنفذها أجهزة أجنبية أو تنفذ بمعيتها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةتراقب مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي في مجال . الكشف عن بعد، زيادة على الاحتياجات العسكرية، الأنشطة المدنية للكشف عن بعد عبر التراب الوطني وتسلم كل الرخص اللازمة المتعلقة بذلك .
المادة 9
فتح المادةتسهر مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي على إدخال التقنولوجيات الجديدة في ميداني الجغرافيا والكشف عن بعد العسكريين وتقويمها.
المادة 10
فتح المادةتشارك مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد برامج التكوين في العلوم الجغرافية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي وتتابع تطبيقها وتسهر على تحديثها. 1 المادة 11 : تتابع مصلحة الجغرافيا والكشف 1 عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي تكوين المستخدمين العسكريين المتخصصين في العلوم الجغرافية وتسهر على استعمالهم الملائم وتحشين مستوياتهم
المادة 12
فتح المادةتشارك مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي في إعداد الملفات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية.
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم هياكل مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد التابعة للجيش الوطني الشعبي وعملها.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم . / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-83
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-83
مرسوم رئاسي رقم 24–83 مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية. 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1419 الموافق 14 مارس سنة 1999 الخرائطية من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن والصناعة، ويحدّد عدد هيئاتها الانتخابية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.