قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في التكنولوجيات الفضائية التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى لجنة التكنولوجيات الفضائية" وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلّف اللجنة بما يأتي :
القيام بتقييم دائم للأنشطة السارية في مجال التكنولوجيات الفضائية وكذلك الموارد المسخرة الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال البرامج المتعلقة بالتكنولوجيات الفضائية، لا سيما فيما يخص المواعيد المتصلة بها، الإدلاء بالآراء والتوصيات الرامية إلى تعزيز الطاقة العلمية والتقنية، لا سيما عبر مساعي التكوين
- القيام بالسهر التكنولوجي في مجال التكنولوجيات الفضائية
- السهر على تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات الوطنية والتشكيلات الشبيهة الأجنبية، لا سيما عبر شبكات الاتصال القيام بمتابعة التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالتكنولوجيات الفضائية المطبقة في الإعلام الجغرافي، تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، التقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس مسبقا.
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس.
المادة 4
فتح المادةلتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
السيد محي الدين أو حاج، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد محمد بختي، خبيرا،
- السيد محمد فوزي بلبشير، خبيرا،
- السيد مسعود بومعور، خبيرا، الآنسة نعيمة حاج صحراوي، خبيرة السيدة نجية خلفي، خبيرة
- السيد عبد الكريم علام، خبيرا،
- السيد أحسن فراح، خبيرا،
- السيد منير قورداش، خبيرا،
- السيد سالم كحلوش، خبيرا، السيد رشيد ويقيني، خبيرا، السيد زين الدين يوبي، خبيرا.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة ، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري 12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.