قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تدعى " لجنة المخاطر العظمى " ويشار إليها فيما يأتي بعبارة " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفي إطار البرامج الوطنية، تكلف اللجنة بما يأتي :
- الوقوف على الوضعيّة في مجال الأخطار العظمى بما في ذلك إجراء جرد شامل للمخاطر وتحديد المناطق الأكثر تعرضا لها ودراسة العدد العملية للتكفل بها وتحديد وتقييم النشاطات القطاعية، إعداد تحليل انتقادي للإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمخاطر العظمى،
- اقتراح سياسة تكاملية للتقليل من حدة المخاطر العظمى و من درجة تعرض البلاد لها عن طريق : * تدعيم التنسيق العملي بواسطة ميكانيزمات إنذار وتدخل * ترويج التقنيات الجديدة المستعملة للوقاية من المخاطر العظمى ولإدارتها، * ترقية سياسة التكوين والبحث والتطوير في مجال المخاطر العظمي * تنمية سياسة اتصال وإعلام وتحسيس حول مواضيع متعلقة بالمخاطر العظمى، * تنمية نشاطات التعاون والمبادلات على المستوى الدولي.
تتولى اللجنة، إضافة لذلك، تقييم وإصدار الآراء والتوصيات المتعلقة بالقضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس مسبقا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس.
المادة 4
فتح المادةلتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، تستطيع هذه الأخيرة الحصول على كل المعلومات الضرورية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- السيد محمد بودربالي، رئيسا،
- السيد رشيد عفون، خبيرا،
- السيد يوسف عويسي، خبيرا،
- السيد رمضان بحار، خبيرا،
- السيد عثمان بن علي، خبيرا،
- السيد رشيد بوقدور، خبيرا، السيدة بهية دومانجي، خبيرة
- السيد جمال الفول، خبيرا،
- السيد امبارك قندز، خبيرا، السيد المهدي حفاف، خبيرا،
- السيد محمد حمداش، خبيرا،
- السيد ابراهيم حوسيني، خبيرا،
- السيد عبد القادر البغدادي ميسومي، خبيرا،
- السيد مخلوف نايت سعادة، خبيرا،
- السيد محمد واحدي، خبيرا، السيد يوسف طويل، خبيرا.
المادة 6
فتح المادةتستطيع اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي وبتحمله للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.