قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الخرائط التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى "لجنة الخرائط" وتدعى في صلب النّص "اللجنة " .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلّف اللجنة بما يأتي :
تقديم وصف شامل لأوضاع نشاط وضع الخرائط والقيام بتقييم دائم للاحتياجات الوطنية في هذا المجال، إبداء الآراء حول برامج الخرائط القاعدية وتصميمات المدن ومخططات مسح الأراضي،
- التوصية بالتدابير التي من شأنها أن توسع وتحسن وتعزز شبكات الجيوديزيا والتسوية وقياس الجاذبية،
- الإدلاء بالتوصيات الرامية إلى ترقية الوثائق الخرائطية، لا سيما الخرائط المدرسية والخرائط السياحية والأطالس....
الإدلاء بالآراء والتوصيات حول برامج التبادلات والتعاون في ميدان الخرائط، 12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية إبداء الآراء حول تكامل البرامج المنجزة من طرف المتعاملين الوطنيين واقتراح أي مسعى من شأنه أن يحسن فعاليتها،
- إبداء الآراء حول برامج التكوين في مجال علوم الخرائط بغرض اقتراح تحسينها، الإدلاء بالآراء التنظيمية المتعلقة بالإنتاج والاستغلال والمحافظة في مجال الوثائق الخرائطية
- السهر على إقامة مقاييس ومواصفات تقنية في مجال إنتاج الخرائط
- الحث على المساعي الرامية إلى إقامة بنوك للمعطيات الخرائطية
- اقتراح أي عمل من شأنه تثمين الوثائق الخرائطية وترقيتها، تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس.
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس.
المادة 4
فتح المادةلتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
السيد نذير سعدي، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد حميد أوقاسي، خبيرا، السيد زاكي عباس بلقايد، خبيرا، السيد محمد علال تليلي، خبيرا، السيد محمد حدانو، خبيرا، السيد محمد الطاهر رياش، خبيرا، السيد بوعلام غزالي، خبيرا، السيد محفوظ شابي، خبيرا، السيد رزقي صنديد ، خبيرا،
- السيد عبد الحق طراش، خبيرا،
- السيد عبد الوهاب لكحل، خبيرا،
- السيد محند محرور، خبيرا.
- السيد حاج العربي نبية، خبيرا.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري ---------- ★ -----------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.