مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 28
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يتكوّن المجلس الوطني للإعلام الجغرافي من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء دائمين وأعضاء إضافيين لهم ، يمثلون : * الوزراء المكلفين :
بالدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م بالشؤون الخارجية بالداخلية والجماعات المحلية
- بالمالية
- بالطاقة والمناجم،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالفلاحة بالصيد والموارد الصيدية بالبريد والمواصلات بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران بالموارد المائية
- بالنقل بالميزانية (الوزير المنتدب) * الهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام الجغرافي :
- المدير العام للحماية المدنية
- المدير العام للغابات المدير العام للبيئة، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مدير داتا كنطرول / قسم التنقيب والبحث لسوناطراك، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يتولى رئاسة المجلس ونيابة رئاسته، على التوالي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لأداء مهامه، على الهيئات الثلاث (3) الآتية:
- الأمانة الدائمة خلية السهر التكنولوجي، . اللجان الدائمة المتخصصة ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تتولّى خلية السهر التكنولوجي، ذات المهارة في البحث الوثائقي وذات القدرات في متابعة وتحليل وتقييم التطورات التكنولوجية في الإعلام الجغرافي، ضمان الدعم المفيد لأعمال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومكوناته".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : تكلّف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها المجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو في المجلس، ويقوم نائب الرئيس بتنسيق أنشطتها ومتابعتها.
تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والمخاطر العظمى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويتكفّل المجلس بتعويضات الخبراء.
يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة وعلى عاتق المجلس، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءتها ونشاطاتها ".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 : يحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة وخلية الشهر التكنولوجي واللجان الدائمة المتخصصة".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 96-405
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.