أمر رقم 76-2 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 قراران فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم 1395 الموافق الجيوديزية . مكتب . 226
المادة 4
فتح المادةتكلف المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، فضلا عن ذلك وفي حدود مهمتها :
بالمساهمة في نشر المعارف العامة العلمية والتقنية - والداخلة في التجهيز الطوبوغرافي والخرائطي أساسا ، بالتعليم الملائم فى أقسام العلوم الضرورية لتطبيق هذه التقنيات ..
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تكلف المدرسة الوطنية للعلوم.
الجيوديزية من طرف وزير الدفاع الوطني بالمساهمة في أشغال الدراسات التابعة لهدفها وذلك لحساب الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية.
الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة ...
الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين ، يأمر بمايلي :
الباب الاول — التأسيس والمهام والاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة للتعليم العالي والتكوين التخصصي وتسمى «المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وتحت مختصر «م. و . ع . ج» ويحدد قانونها الاساسي بموجب أحكام هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتعد المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية مؤسسة عمومية ادارية وذات طابع علمى وشخصية معنوية واستقلال مالي، وتخضع لوزارة الدفاع الوطني .
المادة 3
فتح المادةتستهدف مهمة المدرسة الوطنية للعلوم
المادة 6
فتح المادةتؤهل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بمنح شهادات الدبلوم المتعلقة بالتخرج في دورات الدراسات المتابعة في التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الامر.
المادة 7
فتح المادةتحدد شروط الدخول للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وكذلك نظام الدروس بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 8
فتح المادةيخضع القانون الاساسي لموظفى المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وكذلك تحديد أجورهم للاحكام المنصوص عليها في المرسومين رقم 74-60 و 74-61 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ..
الباب الثاني — الادارة والسير
المادة 9
فتح المادةيقوم على ادارة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في المجالات التابعة لعلم الفلك والجيوديزيا | الجيوديزية مدير ويساعده مجلس تقني وتربوى.
والطوبوغرافيا ومقياس الاشعاع الضوئي ، تأمين التكوين والاتقان :
لمهندسى الاشغال الطوبوغرافية والعلوم الجيوديزية ،
المادة 10
فتح المادةيعين مدير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، وتنهى مهامه على نفس الشكل .
الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227
المادة 11
فتح المادةيطبق مدير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية السياسة العامة والمحددة في مادة التكوين العلمي من طرف وزير الدفاع الوطني .
ويكون مسؤولا عن سلامة التسيير والعمل العادى لمصالح المؤسسة .
المادة 12
فتح المادةيتولى المدير مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمصادقة وزير الدفاع الوطني مديرية جميع النشاطات الخاصة بالمدرسة ويمارس - السلطة السلمية على جملة الموظفين ...
وضع الجدول المؤقت للموارد والنفقات أما الأمر بصرف النفقات ، ابرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، تنفيذ برامج الاشغال المتعلقة بالدروس ، تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها - المدنية ، تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار أحكام القانون الاساسي الذي يسرى عليهم وضع تقرير عام بنشاط المدرسة في نهاية السنة المالية واحالته لوزير الدفاع الوطني .
المادة 13
فتح المادةيرفع مدير المدرسة لوزير الدفاع الوطني لاجل المصادقة :
النظام الداخلي للمدرسة ، - الجدول التقديرى للموارد والنفقات . - مشتريات وبيوع الاموال المنقومة وغير المنقومة ، - قبول الوصايا والهبات .
المادة 14
فتح المادةيجوز لوزير الدفاع الوطني ، في اطار اختصاصاته ، أن يكلف بعثة للتأكيد من سلامة سير المدرسة.
المادة 15
فتح المادةيشكل المجلس التقني والتربوى المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه كما يلي :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، رئيسا ،
- ثلاث مديرين من طرف وزير الدفاع الوطني يجرى اختيارهم تبعا لنوع المسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس | ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط .
ممثلان عن الجامعات ويكون اختصاصهما متصلا - بالاختصاصات التي يجرى تدريسها في المدرسة، ضابطان من قدماء تلاميذ المدرسة، - مدير الدروس .
ويحضر مدير المدرسة اجتماعات المجلس بصور استشارى وهو يتولى اعمال الكتابة للمجلس .
ويجوز للمجلس أن يستدعى للمشاورة أي اختصاصي ليوضح للاعضاء ما يتعلق بمسألة دقيقة أو يكون حضوره ضروريا لسلامة سير المجلس .
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطات.
التابعين لها.
وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم ، بانتهاء وظائفهم وفي حالة توقف نيابة أحد الاعضاء في مجلس الادارة يعين بديل له على نفس الشكل .
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين في العام، بناء على استدعاء من رئيسه ...
ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من مدير المدرسة أو من ثلث أعضائه .
ويحدد الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة .
وترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال لاعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولة الجملس الا اذا حضر نصف اعضائه .
وتحدد المقررات بالاكثرية البسيطة .
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..
تثبت مداولات المجلس بمحاضر مدرجة على سجل خاص ويوقع عليها من طرف الرئيس وكاتب الجلسة .. 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه
المادة 19
فتح المادةيقوم المجلس التقني والتربوي بدراسة جميع المسائل التي تهم نشاط المدرسة ويدلى بتوصياته في هذا الشأن ولاسيما فيما يلى :
- العمليات الحسابية للمدرسة وكذلك القروض المنوى عقدها 6 المشتريات أو التصرفات وبيوع ايجار العقارات - الضرورية لسير المدرسة وقبول الهبات والوصايا
- القانون التنظيمى والنظام الداخلي للمدرسة برامج التعليم والاساليب التربوية .
- تنظيم الدروس ونظام الامتحانات
- التقديرات في مادة تعيين التلاميذ في مختلف الدورات وكذلك تخصيصات الترقية .
المادة 20
فتح المادةتنفذ آراء المجلس التقني والتربوى بعد المصادقة عليها من وزير الدفاع الوطني ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
فتح المادةتتكون موارد المدرسة ممايلي :
- اعانات الدولة ، المساهمات المقدمة من المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة التي تستفيد من التكوين المتمم في المدرسة الهبات والوصايا بما فيها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية، سواء كانت عمومية أو خاصة
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة ، وتشتمل نفقات المدرسة على ما يلي :
- نفقات سير المدرسة .
- نفقات التجهيز والدروس والبحث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمة المدرسة .
المادة 22
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية للموارد والنفقات من قبل مدير المدرسة ثم ترفع لمراجعتها الى وزير الدفاع الوطني .
وتعد المصادقة على الميزانية مكتسبة بانقضاء أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ احالتها ، فيما اذا لم تقع أية معارضة فيها ..
وفي حالة العكس، يحيل مدير المدرسة خلال 15 يوما من تبليغ المعارضة ميزانية جديدة للمصادقة عليها فتعد المصادقة حينئذ مكتسبة بانقضاء اجل 30 يوما من احالة المشروع الجديد فيما اذا لم تقع خلال هذا الاجل أية معارضة فيه .
واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية، جاز للمدير صرف النفقات الضرورية لسير المدرسة وذلك في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة في السنة المالية السابقة .
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة على الشكل الاداري .
المادة 24
فتح المادةيجرى ضبط المحررات الحسابية واستعمال الاموال طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 من قبل محاسب مؤهل من طرف وزير الدفاع الوطني .
المادة 25
فتح المادةيعين لدى المدرسة مراقب مالى ومؤهل من طرف وزير الدفاع الوطني. فيمارس المراقبة المالية اللاحقة ويضع تقريرا لوزير الدفاع الوطني يتناول كل مقرر يراه مخالفا للقانون الاساسي الخاص بالمدرسة وللتنظيم الجاري به العمل
المادة 26
فتح المادةيكون مقر المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في أرزيو . ويمكن نقلة الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني .
المادة 27
فتح المادةلا يجوز حل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية و تصفية وأيلولة أموالها أو أى تعديل محتمل في قانونها الاساسي الا بموجب نص تشريعي ...
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 ..
هواري بومدين الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
مرسوم رقم 87-81
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 5 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين اعضاء أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم القرار المؤرخ المجلس التقني والتربوى في المدرسة الوطنية في 3 ما هو سنة 1978 والمتضمن تصنيف للعلوم الجيوديزية 67 الفنادق والمطاعم السياحية. 67 68
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1403 الموافق 28 ديسمبر سنة 1982، يحدد نظام الدراسة للتقنيين والتقنيين المساعدين والمتعاملين في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وشروط الالتحاق بها. 572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982، يتعلق بنظام الدراسة في المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وشروط الالتحاق بها. 569
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.