قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق المتخصصة في الأسماء الجغرافية التابعة للمجلس وزارة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى "لجنة الأسماء الجغرافية" وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلف اللجنة بما يأتي :
القيام بتقييم النشاط الوطني في مجال الأسماء الجغرافية إبداء الآراء والتوصيات حول المبادىء العامة والقواعد والإجراءات التي تتحكّم في تقييس الأسماء الجغرافية وكتابتها واستعمالها،
- القيام بالدراسات الرامية لتحليل الأسماء القائمة للأماكن والتوصية بالتدابير المصححة الضرورية، لا سيّما عبر إقرار أسماء جغرافية جديدة، الحث على أعمال الدراسة والبحث في ميدان الأسماء الجغرافية، ولا سيما المتعلقة بإقامة قواعد المعطيات إقامة علاقات القيام بالتبادلات مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بالأسماء الجغرافية.
تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس.
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس.
المادة 4
فتح المادةلتتمكّن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- السيد مصطفى بن عبد الله، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد فريد بن رمضان، خبيرا، السيد العربي بن محمد، خبيرا، السيد بوعلام بوقطاية، خبيرا، السيد عمر حاشي، خبيرا، السّيّد زبير سعدي، خبيرا،
- السيد نور الدين سعودي، خبيرا،
- السيد صلاح الدين شراد، خبيرا، السيد إبراهيم عطوي، خبيرا، السيد علي كربابي، خبيرا، السيد علي عبد الحميد لبطاحي، خبيرا، السيد عبد العزيز مجرب، خبيرا،
- السيد إسماعيل يوسف خوجه، خبيرا.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.