قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في الاستشعار عن بعد التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 15
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى "لجنة الاستشعار عن بعد" وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلّف اللجنة بما يأتي :
وضع وصف شامل للوسائل البشرية والمادية القائمة واقتراح التدابير الرامية لتعزيزها في مجال الاستشعار عن بعد،
- التعرف على ميادين أنشطة الاستشعار عن بعد وترقية استعمالها، التقييم الدوري للتحسينات المسجلة في استعمال تقنيات الاستشعار عن بعد، الإدلاء بالتوصيات من أجل تطوير استعمال الاستشعار عن بعد في تثمين موارد البلاد الطبيعية، لا سيما في مجال التنقيب والجرد والتقديرات
- اقتراح أي تدبير من شأنه إقامة تعاون فعال بين المتعاملين الوطنيين في ميادين الاستشعار عن بعد القيام بالسهر التكنولوجي والتوصية بإدخال التقنيات الجديدة في الجزائر، الإدلاء بالآراء والتوصيات المتعلقة بالتعليم والتكوين في الاستشعار عن بعد،
- الإدلاء بالآراء والتوصيات فيما يخص اقتناء المعطيات والأجهزة في مجال الاستشعار عن بعد،
- دراسة مشاريع التعاون مع الشركاء الأجانب وإبداء الآراء فيها .
تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس.
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس.
المادة 4
فتح المادةلتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- السيد عمر فاروق زرهوني، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد طاهر إفتان، خبيرا، السيد موسى بريج، خبيرا، السيد فتحي بن حمودة، خبيرا، السيدة باية بوغازي، خبيرة
- السيد نور الدين تفاحي، خبيرا،
- السيدة فتيحة جحيش، خبيرة
- السيد السعيد سراج، خبيرا،
- السيد يوسف سماره، خبيرا،
- السيد أبو بكر صديق كجار ، خبيرا، السيد عبد المالك كروان، خبيرا،
- السيد قويدر مديوني، خبيرا.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة ، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها. 12 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري ------------ * --------- ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.