مرسوم رقم 80-90 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتعلق بانشاء المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي . 506
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في وزارة الدفاع الوطني، مجلس وطني للالتقاط اللاسلكي .
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي بما يلى :
اقتراح سياسة وطنية في ميدان الالقاط اللاسلكي، اعطاء رأيه في كل مشروع قانون أو - تنظيم يتعلق بالالتقاط اللاسلكي، دراسة واقتراح الاجراءات التي من شأنها - أن تضمن السير الحسن للالتقاط اللاسلكي و تنميته احداث نشاط فى البحث والتكوين وتطبيق - التقنيات للالتقاط اللاسلكى لدى الادارات والهيئات العمومية المعنية، القيام بتنسيق نشاط الالتقاط اللاسلكي - وخصوصا فيما يتعلق بالتجهيز والمعالجة
- السهر على الضبط في ميدان الالتقاط اللاسلكي، اقتراح برامج الانجاز والتجهيز الواجب استخدامها فى ميدان الالتقاط اللاسلكي .
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، رئيسا،
- ممثل عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة. - ممثل عن وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية،
- ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل عن وزير الرى،
- ممثل عن وزير البريد والمواصلات ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، -- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية، ممثل عن وزير التعمير والبناء والاسكان -
- ممثل عن كاتب الدولة للغابات والتشجير،
- ممثل عن كاتب الدولة للصيد البحرى، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط، -
- المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي أو ممثله .
يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة. ويمكنه أيضا أن يجتمع في كل مرة يراها ضرورية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثى الاعضاء .
يوجه الرئيس دعوات الحضور وجدول ، الاعمال، والمستندات الضرورية 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع .
المادة 5
فتح المادةيقترح المجلس التوصيات التي يحيلها على السلطة المختصة .
يقوم مدير المعهد الوطنى لرسم الخرائط بمهمة كتابة المجلس، وعند انتهاء كل جلسة يحرر محضرا يحتوى على آراء الاعضاء المعينين، يوقعه الرئيس ثم يحيل نسخا منه على الادارات والهيئات المعنية .
المادة 6
فتح المادةيمكن للمجلس أن يستعين في اشغاله بأى شخص له دراية في الموضوع .. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-405
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 80-90 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتعلّق بإنشاء مجلس وطني للالتقاط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.