قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدّد دورية التقاط الصور الجوية بصفة آلية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد دورية التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية المعمول بها على التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدد مقاييس التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية، المعمول بها على مستوى التراب الوطني، كالآتي :
تغطية بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية ذات المقياس 11/20000
- تغطية بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية ذات المقياس 1/40000
- تغطية بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية ذات المقياس 1/90000
المادة 3
فتح المادةتحدّد دوريّة التغطيات بالتقاط الصور الجوية بصفة آلية، المعمول بها على التراب الوطني، كالآتي :
المقياس الدورية مدة الإنجاز 000 1/20 7 سنوات 4 سنوات كحد أقصى 000 1/40 7 سنوات 4 سنوات كحد أقصى 000 1/90 10 سنوات 3 سنوات كحد أقصى
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.