قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في نظم الإعلام الجغرافي والتقييس التابعة للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 11 و 12 و 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدث لجنة دائمة متخصصة تسمى لجنة أنظمة الإعلام الجغرافي والتقييس وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم المذكور في المادة السابقة، وفي إطار البرامج الوطنية، تكلف اللجنة بما يأتي :
- وضع وصف شامل للأوضاع على المستوى الوطني سواء على صعيد المعدات والبرامج الآلية أو على صعيد التحكم العلمي والتكنولوجي والقيام بتقييم دائم للاحتياجات الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي اقتراح التدابير والمساعي الضرورية لترقية وتطوير نظم الإعلام الجغرافي، لا سيما عبر تشجيع مشاريع البحث والتنمية ومن خلال إدماج نظم الإعلام الجغرافي ضمن برامج التكوين،
- السعي لإقامة إطار يحث على التبادلات والتعاون بين منتجي ومستعملي الإعلام الجغرافي،
- اقتراح التدابير التي تسمح بالتقييس في ميدان نظم الإعلام الجغرافي
- الحث على إقامة بنوك معطيات جغرافية قطاعية واقتراح التدابير الرامية لاستغلالها الأفضل، لا سيما عبر وصلها الشبكي،
- دراسة الأوجه القانونية المتعلقة باستغلال وحماية الإعلام الجغرافي.
تتولى اللجنة، زيادة على ذلك، تقييم وإبداء الآراء والتوصيات فيما يخص القضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس.
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة أعمالها طبقا للبرامج والتوجيهات والرزنامات التي يحددها لها المجلس.
المادة 4
فتح المادةلتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، توضع كل المعلومات في متناولها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- السيد عز الدين أو صديق، عضو المجلس، رئيسا،
- السيد محمد بن محمد، خبيرا، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الآنسة كريمة حربيلي، خبيرة
- السيد عقبة خيار، خبيرا،
- السيد ناصر عمران، خبيرا،
- السيد مصطفى شعشوعه، خبيرا،
- السيد محمد شيخ، خبيرا، السيدة رزيقة قمداني، خبيرة،
- السيد رضوان محمودي، خبيرا،
- السيد خلادي مدربل، خبيرا،
- السيد عمر نوار ، خبيرا .
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة، بناء على ترخيص من رئيس المجلس الوطني للإعلام الجغرافي مع تحمل المجلس للتكاليف، الاستعانة بشخصيات وطنية وأجنبية اعتبارا لكفاءتها أو أنشطتها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.