مرسوم رقم 85-16 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 116
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية تحت وصاية وزير التعليم العالي.
ويكون مقره في بوزريعة - الجزائر.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-103 (ج.ر عدد 21 لسنة 1988)
المادة 3
فتح المادةيتولى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ما يأتي :
يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، ويستغل مختلف النتائج التي تترتب عليها،
- يتابع باستمرار الظواهر الجيوفيزيائية والفلكية الطبيعية ليعد خاصة الخرائط والمتضمن حل الهيئة الوطنية للبحث العلمى | الجيومغناطيسية، وقياس الجاذبية، والجيو حرارية و تحويل اختصاصاتها وأعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ الي 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث محافظة البحث العلمي والتقني برسم مايلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-110 (ج.ر عدد 16 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكلف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي :
يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية ويستغل مختلف النتائج المتحصل عليها،
- يتولى المتابعة المستمرة للظواهر الفيزيائية الفلكية والفلكية الطبيعية يطور ويوسع عبر التراب الوطني، المحطات والشبكات الجيومغناطسية والفلكية ومصالح ضبط الوقت وشبكات قياس الجاذبية الاساسية يقوم بتوسيع شبكات رصد الزلازل وتكثيفها عبر كامل مناطق التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها
- يتولى رصد الزلازل عبر كامل التراب الوطني بشكل دائم ويجرى الاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- يعد المطبوعات وخرائط الزلازل، ويحصي ويجمع كل الوثائق القديمة، بما في ذلك الموجودة منها في الخارج قصد تعميق تاريخ الزلازل في الجزائر واثرائه وانشاء بنك للمعطيات الزلزالية. ९ १ المادة 4 : طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستعملة حسب الآتي : . ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالتجهيز ممثل للوزير المكلف بالصناعة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للسلطة المكلفة بالتعليم العالي ممثل للسلطة المكلفة بالبحث العلمي ".
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث العلمي والتقني مشترك بين القطاعات يخضع لاحكام والفلكية.
- يطور ويوسع عبر التراب الوطني المحطات والشبكات الجيومغناطيسية وقياس الجاذبية والفلكية ومصالح التوقيت،
- يكثف شبكة علم الزلازل ويوسعها الى جميع المناطق الحساسة فى التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها،
- يشارك فى مراقبة الزلازل عبر التراب | الوطنى استكمالا للقوائم والخرائط الزلزالية | قصد تطوير رصيد المعلومات الزلزالية، الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117
- يشارك مع الهيئات المعنية في دراسات | أجزاء صغيرة من المناطق، يحصى ويجمع المعطيات القديمة بما في ذلك المعطيات الموجودة في الخارج لتعميق تاريخ الزلزلة في الجزائر وإثرائه.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه التابع لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بعنوان القطاعات المنتجة والمستعملة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان -
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- - ممثل وزير الاشغال العمومية.
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها الهيئة الوطنية للبحث العلمي والداخلة في اطار مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 0
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ في 22 رمضان »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-110
« تعدل أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي : " المادة 3 : يكلف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-103
« تلغى كل أحكام المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة الأولى من المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-56
مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-194
مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-181
مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات 23 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-110
مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء وحدة البحث ९९ مرصد تا منغست " لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 205 رئيس الحكومة
-
مرسوم رقم 88-103
مرسوم رقم 88-103 مؤرخ في 7 شوال عام الموافق 23 مايو سنة 1988 يسند للمحافظة 840
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.