مرسوم رقم 85-16 ملغى

مرسوم رقم 85-16 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 116

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-103 (ج.ر عدد 21 لسنة 1988)

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-110 (ج.ر عدد 16 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-110 المؤرخ في 22 رمضان »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-110

    « تعدل أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي : " المادة 3 : يكلف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، »

  3. أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-103

    « تلغى كل أحكام المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة الأولى من المادة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-56

    مرسوم تنفيذي رقم 06-56 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-194

    مرسوم تنفيذي رقم 04 – 194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-181

    مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات 23 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة الأدوات والأجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والوثائق الموجهة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء والمعفاة من الحقوق الجمركية. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 98-337

    مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط

  • مرسوم رئاسي رقم 96-405

    مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-110

    مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء وحدة البحث ९९ مرصد تا منغست " لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 205 رئيس الحكومة

  • مرسوم رقم 88-103

    مرسوم رقم 88-103 مؤرخ في 7 شوال عام الموافق 23 مايو سنة 1988 يسند للمحافظة 840

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.