قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدّد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التقسيم المتعلّق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةالتقسيم الخاص برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر هو ذلك الناتج عن التقسيم الجغرافي، ويحدد كما يأتي :
المقياس الامتداد 000 1/200 ° 1 X ° 1 000 1/50 15 X 15
المادة 3
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بإعداد ونشر الخرائط الإحصائية الخاصة بالخرائط ذات المقاييس المذكورة في المادة 2 أعلاه، مع قائمة الإحداثيات الجغرافية لأركان الزاويا جنوب - غرب لكل خريطة وكذا التسمية الجغرافية المناسبة لها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة .2003 عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.