مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت اسم «المعهد الوطني للموارد المائية والمشار اليه في هذا النص باسم المعهد»، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و اختصاص علمى وتقنى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ..
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من سلطة الوصاية .
المادة 3
فتح المادةيتم انشاء الفروع أو المصالح الجهوية التابعة للمعهد، بقرار يصدر عن السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بمهمة أساسية تتمثل في تطبيق برامج جرد الموارد المائية والاراضي القابلة للرى فى البلاد، وذلك وفقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية وتبعا للشروط التي تحددها السلطة الوصية ..
المادة 5
فتح المادةيعد المعهد ويضبط باستمرار كل المعطيات الضرورية لوضع مخططات وبرامج ومسؤولياتهم. تعبئة الموارد المالية واستعمالها وحفظها . LO الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية ويعالج ويعد محفوظات لجميع أنواع الإعلام المتعلقة بالموارد المائية والاراضى القابلة للرى في البلاد، وترسل اليه كل وثيقة أو مشروع يتصلان بتلك الموارد ...
وتجري الدراسات، في جميع الاشغال التي تستعين بالتصوير المسامى الضوئي، بالتنسيق مع المعهد الوطنى لرسم الخرائط، المكلف باقامة التجهيز الملائم لذلك ..
المادة 6
فتح المادةيكلف المعهد في ميدان المياه الجوفية، بمايأتي :
يحصى موارد المياه الجوفية في البلاد يصمم ويركب ويسين شبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية يضع الخرائط الخاصة بعلم الينابيع والموارد الجوفية على أساس ماهية المخططات أو الوثائق للجمهورية الجزائرية 1025 يقوم بالدراسات المنهجية العامة فيما يتعلق بانظمة علم المناخ المائى قصد جرد موارد المياه السطحية، يقوم بالدراسات الخاصة بعلم المياه المرتبطة بأجهزة تعبئة موارد المياه السطحية، يدرس الظواهر المائية في الاحواض التجريبية، كالانجراف والسيلان والتسرب وتبخر المياه، يقيم شبكة تراقب توقع الفيضانات ويسيرها .
المادة 8
فتح المادةيكلف المعهد في ميدان الرئ وتصريف المياه، بما يأتي :
يعد چردا بموارد الاراضي المخصصة للاستصلاح عن طريق الري وتصريف المياه، يحدد ويرسم بالاتصال مع المعهد الوطني التي يقدمها المعهد الوطني لرسم الخرائط الرسم الخرائط المميزات الخاصة بالقوة المائية بمعونة طرق التصوير المسامى الضوئي أو أي طريقة أخرى،
- يضبط حصيلة موارد المياه الجوفية باستمرارية ومدى استخدامها، يسهر على حفظ موارد المياه الجوفية كيفا وكما.
المادة 7
فتح المادةيكلف المعهد، في ميدان المياه السطحية، بما يأتي :
يصمم ويركب ويسير الشبكة الوطنية | لعلم - المناخ المائى المخصصة لاعداد الحصيلة الوطنية للمياه، يعالج معطيات علم المناخ المائي، ويصوغها ويدرجها في محفوظات وينشرها، للاراضي القابلة للرى، يدرس قابلية الاراضى المسقية للزراعة، يدرس الاحتياج الى المياه الزراعية ومقاييس الرى وتصريف المياه المخصصة لاعداد مشاريع أجهزة الرى وتصريف المياه، يدرس تطور ملوحة الاراضي والطبقات السطحية في المساحات المسقية، ويوفر العناصر المتعلقة بحمايتها ووقايتها .
المادة 9
فتح المادةيجهز المعهد في اطار الصلاحيات المسندة اليه عملا بالمواد السابقة الذكر، بالوسائل المادية للتدخل ومختبرات التحاليل ومحطات التجريب، ويتولى تسييرها .
المادة 10
فتح المادةتكلف مختبرات المعهد، في ميدان المياه، بما يأتي : 1026 -. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه -. تلبى الاحتياجات في مجال التحاليل الكيميائية والاحيائية والجرثومية تطور برنامج دراسة التلوث وتراقبه
- تشارك في اعداد المعطيات التقنية الضرورية لتحديد مقاييس صلاحية الياه للشرب تشارك في وضع المعطيات التقنية الضرورية لاعداد مشاريع معالجة المياه وتنقيتها ..
المادة II : تكلف مختبرات المعهد، في ميدان الاراضي، بتوفير الاحتياجات في ميدان التحاليل الكيميائية والفيزيائية .
المادة 12
فتح المادةيساعد المعهد، بالاتصال مع السلطة الوصية، فى تنظيم وانجاز برامج البحث التطبيقى الذى يرجع الى ميادين نشاطه وتطور موارد المياه غير المصطلح عليها، ولاسيما متابعة تطور تقنيات تحلية مياه البحر .
المادة 13
فتح المادةيختص المعهد، بعد موافقة السلطة | الوصية وفى اطار التنظيم الجارى به العمل، بماياتي :
- يبرم أي صفقة أو اتفاقية تتعلق ببرامج أعماله مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ، يقترح تخصيص منح التكوين والبحث و تنظيم دورات تحسين المستوى المرتبطة بأعماله .
الباب الثالث — الادارة - العمل
الفصل الاول — ادارة المعهد
المادة 15
فتح المادةيساعد المدين العام للمعهد في مهمته، مدير عام مساعد ومديرو اقسام، يعينون بناء على اقتراحه، بقرار من السلطة الوصية. وتنهى مهامهم على الشكل نفسه ...
المادة 16
فتح المادةيمارس المدين العام مهمته، في اطار توجيهات السلطة الوصية .
ويتمتع بمطلق الصلاحية اللازمة لعمل المعهد، ومن ذلك :
يمثل المعهد لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، يمارس السلطة السلمية على موظفى المعهد. وهو يعين ويعزل الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار أحكام القانون الاساسي والتنظيمي، ماعدا الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةيكون المدين العام أمر يصرف .
ميزانية المعهد، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. وبهذه الصفة :
يعد الميزانية، ويخصص نفقات سير المعهد و تجهيزه ويأمر بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط ببرنامج أعماله ، يستطيع تفويض حقه في الامضاء الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم .
الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 18
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالري الوصاية على المعهد، وله سلطات توجيه المعهد ومراقبته .
المادة 14
فتح المادةيعين المدين العام للمعهد بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهى مهامه
المادة 19
فتح المادةيرفع المدين العام للمعهد الى سلطة على الشكل نفسه . الوصاية، ما يأتي للمصادقة عليها ما الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية القوانين الاساسية للموظفين .
الهيكل التنظيمي .
النظام الداخلي ، برامج الاستثمار السنوى والمتعدد السنوات، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية . - التقارير الدورية عن الاعمال .
طلبات الاذن بالاقتراض ،
- قبول الهبات والوصاياء تسلم المساهمات المالية أو التخلى عنها ، شراء العقارات وبيعها .
الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 20
فتح المادةيعتمد المعهد على هيئة توجيهية تسمى «المجلس العلمي والتقني، وتكلف بالتداول فيما يأتي :
- التنظيم
- العمل ، النظام الداخلي .
برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ، تقدير الوسائل والتدابير الكفيلة بتمكين
- المعهد من تلبية احتياجات البلاد في مجال التعرف على موارد المياه والاراضي القابلة للسقى ،
- تحديد مواضيع البحث المرتبطة بميادين عمله .
للجمهورية الجزائرية . 1027
المادة 21
فتح المادةيتألف المجلس العلمي والتقني من :
ممثل للوزارة الوصية، رئيسا .
ممثل وزارة الدفاع الوطني .
ممثل وزارة الداخلية . 6 .
ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
ممثل وزارة المالية .
ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي .
ممثل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل وزارة النقل .
ممثل وزارة الاسكان والتعمين .
ممثل وزارة الصحة .
ممثل كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي .
ويتولى المدير العام للمعهد أمانة المجلس العلمي والتقني .
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بأي شخص يرى فائدة في الاستعانة به ، ولا سيما ممثلون آخرون للوزارات والهيئات التي تعنيها أعمال المعهد .
المادة 23
فتح المادةيعقد المجلس العلمي والتقنى دورة عادية في السنة، بناء على استدعاء من رئيسيه ، الذى يضع جدول أعمال الاجتماع، باقتراح من المدير العام للمعهد ..
ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بناء على طلب من رئيسه، أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه. 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1401 ه
المادة 24
فتح المادةلا يمكن أن يتداول المجلس العلمي والتقني الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في غضون الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المعين سابقا. وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة الاخيرة كيفما كان عدد الاعضاء الحاصرين .
المادة 25
فتح المادةتتخذ قرارات مداولات المجلس العلمي والتقني بالاغلبيه البسيطة لاعضائه. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتدرج نتائج المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص يحفظ في مقر المعهد، ويوقعها الرئيس وأعضاء المجلس .
ترفع نتائج المداولات الى السلطة الوصية للمصادقة عليها ، حلال 5 أيام من تاريخ قرارها .
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتمسك حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 27
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدونة و تعين وزارة المالية لهذا الغرض، مراقبا ماليا لدى المعهد ..
المادة 28
فتح المادةيتولى عون محاسب، يعينه وزير المالية، مسك الكتابات المحاسبية وادارة النقود ويمارس وظيفته وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
الايرادات :
- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا
- الاتاوى أو الاجور المدفوعة عن دراسات المعهد وأشغاله أو الخدمات التي يقوم بها لفائدة جماعة أو فرد،
- الايرادات الاخرى الناتجة عن الاعمال المرتبطة بهدفه .
النفقات :
- - مصاريف عمل المعهد،
- مصاريف الاستثمار .
المادة 30
فتح المادةترفع ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، الى الوزير الوصى ووزير المالية، للمصادقة عليها .
واذا لم يصادق على الميزانية في بداية السنة المالية، يجوز للمدير العام أن يخصص كل شهسسي النفقات الضرورية لعمل المعهد خلال الفصل الأول من السنة، وذلك في حدود جزء واحد من اثني عشر من اعتمادات ميزانية السنة السابقة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 31
فتح المادةيحول الى المعهد الموظفون الذين تسيرهم ادارة الرى وجميع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات الموجودة في حوزة هذه الادارة، التي كانت مخصصة في السابق لانجاز المهام التي تسند الى المعهد بهذا المرسوم.
توضح كيفيات هذا التحويل، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .
الثلاثاء 16 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
المادة 32
فتح المادةيبقى الموظفون التابعون لمختلف | الاصناف والمحولون الى المعهد، خاضعين لاحكام القانون الاساسى والتنظيمى الذى يسرى مفعوله عليهم حتى صدور نصوص تحدد شروط الادماج في اطار القانون الاساسي لموظفى المعهد ..
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 33
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بنصوص لاحقة، لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم المعهد وعمله ه ..
المادة 34
فتح المادةلا يمكن تعديل القانون الاساسي للمعهد ولا حله وتصفيته وأيلولة أمواله، الا بمرسوم .
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد وزارة التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-148
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 65-259
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-148
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-318
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-73
مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-399
مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-148
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-399
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 27
-
مرسوم رئاسي رقم 96-405
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5
-
مرسوم رئاسي رقم 94-420
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-163
مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية
-
مرسوم رئاسي رقم 93-318
مرسوم رئاسي رقم 93-318 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر /سد 1993 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد " كدية السردون " بولاية البويرة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للوكالة الوطنية للموارد المائية. 1610
-
مرسوم رقم 87-129
مرسوم رقم 87 129 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية». 798
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.