أمر رقم 67-317

أمر رقم 67-317 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى . 134

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 95-197

    مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي

  • مرسوم رقم 84-198

    مرسوم رقم 84-198 مؤرخ في 21 ذي القعدة المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى. 1263

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن البرنامج العلمى والبيداغوجي للتكوين العالي في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة معالجة الاشارة». 1334

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982 يتضمن البرامج العلمية والتربوية للتكوين العالي، في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل. 1792

  • مرسوم رقم 73-85

    مرسوم رقم 73 85 مكرر 2 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم التقنى السامي للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين . 1157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.