أمر رقم 67-317 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 - الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى . 134
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية المدرسة الوطنية سنة 1967 يتضمن تحديد برنامج امتحان الاهلية لسنة | 1967-1968 ... 142 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكان استيراد اللحوم البقرية . 142 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة - 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجزائرية لمنظمة الوقاية من أخطار البناء والاشغال العمومية ، بصفة | مؤقتة .. 142 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 يتضمن سحب اعتماد عون الرقابة بالصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر .. 143 بلاغات ، اعلانات
- مناقصات . 143 وأوامر تخول هذه المؤسسة الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
ويحدد مقرها في برج البحرى ، ويجوز نقله الى اي مكان آخر بقرار من وزير الدفاع الوطني ..
المادة 2
فتح المادةأن مهمة المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين هي القيام بتكوين :
1) مهندسين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة في مديرية الاسلحة أو المصالح التقنية للجيش الوطني الشعبي .
2 ) تقنيين سامين وتقنيين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة للتنفيذ في نفس هذه الاسلحة أو المصالح التقنية
3) مهندسين وتقنيين متفوقين وتقنيين مخصصين لأن يكونوا الاطارات المقبلة للادارة أو التنفيذ في الوظيفة العمومية ..
المادة 3
فتح المادةان المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين المهندسين والتقنيين الجزائريين مؤسسة عمومية ذات طابع | الجزائريين مؤهلة لأن تسلم شهادات المهندسين ، والتقنيين ادايي السامين والتقنيين .
الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة : : يدير المدرسة ويسيرها مدير يساعده مجلس إدارة وكاتب عام ومقتصد ..
المادة . : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويعين الكاتب العام والمقتصد بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ..
المادة 6
فتح المادةتتضمن موارد المدرسة ما يلي :
1 ) مخصصات واعانات الدولة ، ) الهبات والوصايا ومختلف الايرادات ، ) جميع الموارد الاخرى التي قد تخصص لها في نطاق مهمتها ..
المادة 7
فتح المادةسيحدد فيما بعد بموجب مرسوم تأليف مجلس الادارة واختصاصاته ، وشروط الدخول ، ومدة ونظام الدروس والتنظيم الاداري للمدرسة ونظامها الداخلي .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-197
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
-
مرسوم رقم 84-198
مرسوم رقم 84-198 مؤرخ في 21 ذي القعدة المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة معالجة الاشارة» بالمدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحرى. 1263
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن البرنامج العلمى والبيداغوجي للتكوين العالي في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة معالجة الاشارة». 1334
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982 يتضمن البرامج العلمية والتربوية للتكوين العالي، في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل. 1792
-
مرسوم رقم 73-85
مرسوم رقم 73 85 مكرر 2 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم التقنى السامي للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين . 1157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.