قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات وتحديد 2003-2004 عدد المناصب المفتوحة للسنة الجاممعية 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح شعبتين وثلاثة فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات وتحديد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2003-2004.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المناصب المفتوحة في ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري العلحق الاختصاص الشعب
1 - الكيمياء التطبيقية 2 – روبوتيك آلية وإعلام آلي صناعي تكنولوجيا 3 - أنظمة كهر وتقنية
4 - أنظمة إلكترونية
5 - ديناميكية السوائل وطاقوية 6 – هندسة الأنظمة وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.