قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن فتح شعب في الماجستير والتكوين في الدكتوراه بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد الأماكن البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2003/2002. 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شعب وفروع الماجستير والتكوين في الدكتوراه المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات لحساب السنة الجامعية 2003/2002
المادة 2
فتح المادةتوضح تسمية الشعب والفروع والتكوين في الدكتوراه المفتوحة وكذا عدد الأماكن البيداغوجية في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري الملحق 1 – الماجستير الاختصاص الشعب 1 – هندسة المناهج 1 2 2 – روبوتيك آلية وإعلام آلي صناعي 3 4 تكنولوجيا 5
3 - منظمات كهروتقنية 6 7
4 - منظمات إلكترونية 8 9 المجموع :
2 - التكوين في الدكتوراه الاختصاص الشعبة تكنولوجيا 1 - الهندسة الميكانيكية المجموع :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.