قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2006 14
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح ست شعب وتسعة فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2005-2006
المادة 2
فتح المادةتحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المناصب المفتوحة بملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 24 يوليو سنة 2005.
وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الوزير المنتدب رشيد حراوبية عبد المالك فنايزية الملحق التخصص الشعب
1 - علم الآلية
2 - ديناميكية السوائل والطاقوية
3 - الإلكتروتقنية تكنولوجيا
4 - أنظمة إليكترونية
5 - الكيمياء التطبيقية
6 - هندسة الأنظمة الميكانيكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.