قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2004
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2005-2004
المادة 2
فتح المادةيحدد اسم هذه الشعبة وكذا عدد المناصب المفتوحة لها في ملحق هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004.
وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية اللواء أحمد صنهاجي الملحق الاختصاص الشعبة عدد المناصب تكنولوجيا - مواصلات سلكية ولاسلكية 24 وشبكات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.