ج.ر عدد 41 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج ….. النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 41 2 ربيع الأول عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي . . . . 4 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .:. : . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج ( استدراك )

1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 ، يحدد الخاصة، وكيفيات توزيعها . .. .. .

نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات

وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على 24 مقياسا جزائريا 12 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين 14 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. …. 14

2 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 فهرس (تابع) وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة الوطني للمجاهد في مدينة المدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة الوطني للمجاهد في مدينة الوادي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة الوطني للمجاهد في مدينة الطارف وزارة التربية الوطنية 1995، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف

1995 ، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف

1995 ، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1415 الموافق 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 17 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل المركب الأولمبي وهياكله . . . . وزارة البريد والمواصلات سنة 1995 ، يحدّد ويضبط قوام مكتب

قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي. مجلس المحاسبة

مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لمجلس المحاسبة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها، وبمقتضى الأمر رقم 67-317 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين بالبرج البحري وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-85 مكرر المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 والمتعلّق بدبلوم المهندس للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-85 مكرر 2 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 والمتعلّق بدبلوم التقني السامي للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبعد الاطلاع على مجمل الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي،

2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحوّل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين، المحدثة بالأمر رقم 7 6-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967، المذكور أعلاه، إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات، يرمز إليها باختصار “ م ، ع، م ، ت وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تتبع المدرسة وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المدرسة وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي طبقا للمرسوم رقم -83 363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه. المادة 4 : يكون مقر المدرسة بالبرج البحري في ولاية بومرداس . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. الفصل الثاني المهام والتنظيم المادة 5 : تضطلع المدرسة بمهمة تكوين إطارات رفيعة المستوى جدا لفائدة الأمة. ولهذا ، الغرض، تقدّم تعليما جامعيا ودراسات عليا لتكوين مهندسي الدولة والباحثين والأساتذة. تنجز لفائدة الجيش الوطني الشعبي ومختلف المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، أي بحث أو دراسة علمية لهما علاقة بميدان نشاطها ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم. تطور في إطار مهمتها علاقات التعاون والتبادل مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية والأجنبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 تؤمن لجميع طلابها تعليما عسكريا يحدد مستواه وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : يمكن المدرسة أن تستعين بأساتذة أو باحثين غير متفرغين طبقا للتنظيم الجاري به العمل .. المادة 7 : يمكن أن تحدث أو تلحق مراكز متخصصة أو ملحقات بالمدرسة حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار، تنظيم المدرسة. . المادة 9 : يدير المدرسة مجلس توجيه، وتزود بمجلس علمي، ويسيرها قائد المدرسة. الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة 10 : يتداول مجلس توجيه المدرسة، في إطار النظام المعمول به على الخصوص فيما يأتي : تنظيم المدرسة وسيرها العام، البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لأنشطة التعليم والبحث، آفاق تطوير المدرسة تقويم الأنشطة العلمية في المدرسة، مشاريع ميزانية المدرسة، الحصائل والحسابات المالية السنوية النظام الداخلي في المدرسة ،

  • قبول الهبات والوصايا. كما يتداول في أية مسألة يعرضها عليه قائد المدرسة. يدرس مجلس التوجيه ويقترح زيادة على ذلك، أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 11 : يرأس مجلس توجيه المدرسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويتكون من الأعضاء الآتين : خمسة ( 5 ) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني، ممثلين ( 2 ) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل
  • ممثل المندوب للتخطيط رئيس المجلس العلمي في المدرسة،
  • أستاذ باحث يعينه قائد المدرسة. ويحضر قائد المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. تتولى كتابة مجلس التوجيه قيادة المدرسة. ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 12 : يعيّن وزير الدفاع الوطني بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الطريقة نفسها. ويستكمل العضو المعين الجديد العضوية الجارية حتى انقضائها . المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه، أو من قائد المدرسة.

العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف ) 2 ( عدد أعضائه على الأ الأقل وإذا لم يبلغ هذا النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وقائد المدرسة وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع بغية الموافقة عليها. المادة 16 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يوافق عليها وزير الدفاع الوطني صراحة. الفصل الرابع قائد المدرسة المادة 17 : قائد المدرسة ضابط سام ، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : قائد المدرسة هو المسؤول عن السير العام في المدرسة ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : يتولى السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المدرسة ، يقترح برنامج أنشطة المدرسة على مجلس التوجيه ويسهر على تطبيقه، يسهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي يمثل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يبرم أية صفقة أو اتفاقية، أو عقد، أو اتفاق، في إطار التنظيم الجاري به العمل،

  • يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه،
  • يأمر بصرف النفقات والإيرادات ، يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه للمصادقة عليه ويسهر على احترامه يضمن النظام والأمن، يسهر، في حدود جدول الأعداد، على توفير احتياجات المدرسة من المستخدمين
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولّى تنفيذ قراراته
  • يتخذ كل التدابير الكفيلة بتحسين التعليم مع احترام اختصاصات الهيئات الأخرى في المدرسة. المادة 19 : يساعد قائد المدرسة في أداء مهامه، مدير للإدارة والإسناد، ومدير للتكوين الجامعي، ومدير للبحث والتكوين في الدراسات العليا، ومدير للتكوين العسكري. الفصل الخامس المجلس العلمي المادة 20 : يتكوّن المجلس العلمي في المدرسة من أربعة عشر ( 14) عضوا : ممثلان ( 2 ) عن هياكل البحث والتطوير في وزارة الدفاع الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 مدير البحث والتكوين في الدراسات العليا في المدرسة، مدير التكوين الجامعي في المدرسة، مدير التكوين العسكري،
  • ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، -سبعة( 7 ) أساتذة باحثين في المدرسة ، يقترحهم قائد المدرسة. يعين قائد المدرسة رئيس المجلس العلمي من بين الأساتذة الباحثين الحائزين أعلى رتبة جامعية. المادة 21 : مدة عضوية رئيس المجلس العلمي وأعضائه ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 22 : تحدّد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني. يتم تعيين أعضاء المجلس العلمي الذين يمثلون الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. المادة 23 : يكلف المجلس العلمي في إطار التنظيم الجاري به العمل بما يأتي : يبدي رأيه في تنظيم برامج التعليم وفي محتواها، يقوم الأنشطة البيداغوجية، والعلمية وأنشطة البحث في المدرسة،
  • يفصل في مواضيع البحث المقترحة، يقترح، في مجال الدراسات العليا، افتتاح الفروع وتجديدها وغلقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يسهر على تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة ويتداول في النتائج، يعين لجان المسابقات والامتحانات وكذلك لجان الإشراف على الأطروحات والمذكرات يبدي رأيه في الأنماط والاحتياجات من الأساتذة الباحثين

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • يقوم منشورات المدرسة ويبدي رأيه في تنظيم التظاهرات العلمية في المدرسة، يبدى رأيه في كل الاتفاقيات المرتبطة بالتعليم والبحث مع الهيئات الأخرى، يدرس برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها قائد المدرسة على مجلس التوجيه يبدي رأيه في تنظيم أشغال البحث، يفصل في اقتناء الوثائق يفصل في أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف اللازمة لتحقيق أهداف المدرسة يبدي رأيه في رفع شأن منتوجات البحث ونتائجه ،
  • يعدّ دوريا، تقريرا في التقويم العلمي تدعمه توصيات ، يعرضه قائد المدرسة على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية، مرفوقا بملاحظاته. يستشار المجلس العلمي، زيادة على ذلك، في كل مسألة أخرى تدخل في إطار مهام المدرسة. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يرى منفعة في استشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 24 : يصادق المجلس العلمي في المدرسة على نظامه . الداخلي الفصل السادس أحكام مالية المادة 25 : يحضر قائد المدرسة ميزانية المدرسة ويعرضها على مجلس التوجيه للتداول في شأنها. وتشتمل على باب للموارد وباب للنفقات المادة 26 : تتكون الموارد من :
  • الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية ،
  • عائدات خدمات الدراسات والبحث والإرشاد والاستشارة والتكوين، وتحسين المستوى وتجديد المعارف، عائدات أي نشاط آخر يرتبط بمهام المدرسة،
  • الهبات والوصايا. / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه المادة 27 : تتكون النفقات من : نفقات التسيير ، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المدرسة. المادة 28 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 29 : تخضع المدرسة للمراقبة وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 30 : تتوّج أنواع التكوين التي تقدمها المدرسة بشهادات تحمل علامة الفرع المتبع، ويشترك في تسليمها وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 31 : يفتح باب الالتحاق بالمدرسة للمترشحين الذين تقدّمهم هيئات وطنية أو أجنبية وتتوفر فيهم شروط الالتحاق المادة 32 : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار القانون الأساسي للطالب في المدرسة . المادة 33: تبقى أنواع التكوين التي شرعت فيها المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين ، خاضعة للأحكام التنظيمية المطبقة عليها وإلى غاية اكتمالها. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 34 : يلغي هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995. اليمين زروال

2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عبد الله لواري، نائب مدير للشؤون الإنسانية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 14 يناير سنة 1995. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد علي مقراني، نائب مدير للجماعة الأوروبية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عبد العزيز شهيلي، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر س 1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عبد المجيد نعمون، نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد محمد تقياني، نائب مدير للمؤتمرات الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 3 يناير سنة 1995. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد محمد شريف، نائب مدير للوثائق والنشر بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد محمد عباد، نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد رشيد بلادهان، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد رشيد حدبي، نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول غشت سنة .1994 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد حسن رابحي، نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاوس ومغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد درويش بشلاغم، نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1994.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد لوناس مقرمان، نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تعين الآنسة طاوس فروخي، نائبة مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه محمد بومديري، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها ) ليبيا ( ابتداء من 3 يناير سنة 1995. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 47 الصادر بتاريخ 11 صفر عام 1415 الموافق 20 يوليو سنة 1994 الصفحة : 23 - العمود الثاني - السطر 11 يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرّر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة “للكهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، لاسيما المواد 485 مكرر و 485 سادسا و 485 سابعا منه، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، لاسيما المادة 61 منه

2 ربيع الأول عام 1416 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 197 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرّر و 485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 4 من القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تحدّد قيمة الرسم الثَّابت على استهلاك التيار الكهربائي وفقا لأحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة”. المادة 2 : يكلّف المدير العام للمؤسسة العمومية للكهرباء والغاز ذات الطابع الصناعي والتجاري والمدير العام للضرائب، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يحدد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيعها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادتان 108 و 109 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادتان 104 و 105 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول محرم عام 1384 الموافق 13 مايو سنة 1964 والمتضمن زيادة فائدة القرض على السفتجات الجمركية والسندات المكفولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 108 و 109 مكرر من قانون الجمارك، يحدد هذا القرار نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات الخاصة، وكيفيات توزيع هذه الأخيرة. المادة 2 : تحدد نسب فائدة القرض أو التأخر المقررة في المادة الأولى من هذا القرار، المطبقة على السفتجات الجمركية والسندات المكفولة بمقدار 15% في السنة. وبناء على ذلك تحدد نسب الفائدة المطبقة كما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عن الشهر الواحد (1) من الاستحقاق 15 1,25 12 عن الشهرين (2) من الاستحقاق 15 = 2,5 %،

عن ثلاثة أشهر (3) من الاستحقاق 15 = 3,75 4

  • عن أربعة أشهر (4) من الاستحقاق 15 = 5 %.

المادة 3 : توزّع المبالغ التي يحصلها محاسبو الجمارك، بعنوان الحسم الخاص من القروض الممنوحة، حصصا متساوية بين الخزينة والمحاسب الذي منح القروض. المادة 4 : يكون المبلغ الأقصى للحسومات التي يمكن أن يقبضها محاسب الجمارك مساويا مرة ونصف مرتبه الخام الخاضع لاقتطاع المعاش وخصم الأعباء الاجتماعية. المادة 5 : يحدّد المدير العام للجمارك بمقرر الحصة العائدة للمحاسب، وكيفيات توزيع الفوائض على الحسومات المحاسبية. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1964 ، المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على 24 مقياسا جزائريا. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها،

2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال ضبط المقاييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم ضبط المقاييس وسيرها، المذكور أعلاه، يصادق على المقاييس الجزائرية الآتية : م ج 1 0/0 - المبادىء العامة الخاصة بالأحجام والوحدات والرموز م ج 1 0/1 - الأحجام ووحدات البعد والزمن م ج 201 - الأحجام ووحدات الظواهر الدورية المرتبطة بها، م ج 01/4 - الأحجام ووحدات الحرارة م ج 1 0/7 - الأحجام والوحدات السمعية 8/01 الأحجام ووحدات الكيمياء الفيزيائية، والفيزياء الجزئية 10/01 الأحجام ووحدات التفاعلات النووية والإشعاعات الأيونية م ج 214 - عتاد مكافحة الحرائق نصف وصلة تطابقية - الضغط الاسمي 16، م ج 474 - الألوان - قوارير الغاز ذات الاستعمال الصناعي - تحديد الغازات حسب اللون المتفق عليه، م ج 701 - عصير البرتقال، – الخاصيات م ج 703 - عصير الليمون الهندي - الخاصيات م ج 777 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط ضامنات الرطوبة الكتلية م ج 815 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، الخرسانة العادية للمكملات للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 م ج 817 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، اللدائنيات م ج 819 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط مخفض الماء - اللدائنيات م ج 820 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، مؤخرات القبض، م ج 821 - مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، جاذبيات الهواء، 1940 حج مكملات الخرسانة - اللياط والميلاط، الإسمنت المرجعي، م ج 2138 - أجهزة الحماية التنفسية - نصف قناع وربع قناع - المتطلبات - الاختبارات – وضع العلامة م ج 2139 - أجهزة الحماية التنفسية - مجموعة الوصلات الفموية - المتطلبات - الاختبارات – وضع العلامة م ج 2602 - الخرسانة - تصنيف الخرسانة المائية وتسميتها، م ج 2692 - الحليب والحليب الخاص الموجه للاستهلاك البشري، م ج 2840 - النعناع الأخضر والنعناع اللين الجاف - الخاصيات م ج 6351 - مقياس الملح من النوع الغذائي، المادة 2 : ترفق بأصل هذا القرار خصائص المقاييس الجزائرية المعتمدة وفقا للمادة الأولى السابقة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994. عمار مخلوفي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ، وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة

  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية للكهرباء والغاز،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على بناء المنشآتين الغازيتين الآتيتين : أنبوب ذو ضغط عال (70) بارا) وقطره 12 وطوله 4,8 كم، يربط المركز الواقع على أنبوب الغاز تلاغمة برج بوعريريج بمركز التمدد الأولي الواقع جنوب شرق سطيف. أنبوب ذو ضغط عال قدره ( 20) 20) بارا) وقطر 8 - وطوله 10,5 كم، يربط مركز التمدد الأولي في سطيف بمركز التّمدّد الواقع جنوب غرب سطيف. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبناء على طلب المؤسسة العمومية للكهرباء والغاز، المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1994، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية، وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : خط كهربائي ذو توتر عال طاقته 60 ك.ف، يربط مركز 60/220 ك.ف في رمضان جمال بمركز سوناطراك ذي 60 ك.ف في سكيكدة (المنطقة الصناعية). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1415 الموافق 26 مارس سنة 1995 عمار مخلوفي للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف الوطني للمجاهد في مدينة المدية. إن وزير المالية، ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق بالمتحف الوطني للمجاهد في مدينة المدية ( ولاية المدية ). المادة 2 : يحدد التنظيم الإداري في ملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 عن وزير المجاهدين عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد كشود أحمد سعدودي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف الوطني للمجاهد في مدينة الوادي. إن وزير المالية ووزير المجاهدين

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق بالمتحف الوطني للمجاهد في مدينة الوادي ( ولاية الوادي ) . المادة 2 : يحدد التنظيم الإداري في ملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 عن وزير المجاهدين عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد كشود أحمد سعدودي / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق بالمتحف الوطني للمجاهد في مدينة الطارف. إن وزير المالية، ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق بالمتحف الوطني للمجاهد في مدينة الطارف ( ولاية الطارف ). المادة 2 : يحدد التنظيم الإداري في ملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 عن وزير المجاهدين عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد كشود أحمد سعدودي

2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1415 الموافق 24 أبريل سنة 1995، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

- إن وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الإقليمي في البلاد،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992، المذكور أعلاه، كما يأتي : تحدث فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في بجاية، والبليدة، والجزائر، وسعيدة، وعنابة، وباتنة، ووهران، وغرداية “. المادة 2 : يعدل الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 26 ديسمير سنة 1992 ، المذكور أعلاه، كما هو محدد في الجدول أدناه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1415 الموافق 24 أبريل سنة 1995. وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب للميزانية عمار صخري علي براهيتي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 الجدول المتضمن قائمة الفروع ومديريات التربية الملحقة بها مكان إقامة الفروع مديريات التربية الملحقة بالفرع عنابة عنابة - الطارف - سوق أهراس - سكيكدة - قالمة - تبسة. باتنة باتنة - قسنطينة - ميلة - أم البواقي - خنشلة - بسكرة - مسيلة. بجاية بجاية - برج بوعريريج البويرة - جيجل - سطيف. غرداية غرداية - الأغواط - ورقلة - الوادي - الجلفة . البليدة البليدة - تيبازة - المدية - عين الدفلى - الشلف - تيسمسيلت. وهران وهران - عين تموشنت - تلمسان - مستغانم - غليزان - أدرار - بشار . سعيدة سعيدة - معسكر - تيارت - النعامة - البيض - سيدي . بلعباس الجزائر الجزائر - تامنغست - تندوف - وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل سنة 1995، يحدد ويضبط قوام مكتب المركب الأولمبي وهياكله. إن وزير المالية، ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 71-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث مكتب المركب الأولبي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-48 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، إيليزي - بومرداس - تيزي وزو. وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة و تسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 و المتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تضبط حدود مكتب المركب الأولمبي وهياكله، وفقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار .

2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يتكون قوام مكتب المركب الأولمبي من الهياكل الآتية : ملعب 5 جويلية و ملحقاته، – الملعب الملحق

  • مركب الرياضة المائية رياضة المضرب (التنس)، القاعة المتعددة الرياضات ميدان القولف
  • المركز الرياضي النسوي،
  • قاعة حرشة حسان،
  • مسبح أول مايو، مسبح الكتاني، قاعة الجزائر رياضة مركز رياضة المضرب (التنس) في باش جراح المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل 1995. وزير الشبيبة عن وزير المالية والرياضة الوزير المنتدب للميزانية سيد علي لبيب علي براهيتي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي. إن وزير البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 بمقتضي الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تسعر تراسل المعطيات بالرزم في العلاقات الدولية حسب حجم الحركة ( كيلو أوكتي). المادة 2 : يبين الجدول المرفق الرسوم التي تطبق على كل علاقة. المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 الطاهر علان الجدول المرفق العلاقة الرسم الخاص بالاستقبال بالدينار للكيلو أوكتي فرنسا 3.00 البلدان الأوروبية الأخرى 3.40

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1416 ه مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين 2 أبريل سنة 1995، يتضمن تجديد اللجان الإداريين والتقنيين التابعين لمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لمجلس المحاسبة حسب الجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون التقنيون السامون المحاسبون الإداريون الرئيسيون حمادي عز الدين المحاسبون الإداريون موساوي علي مساعد و المحاسبين المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات

  • كتاب المديرية الرئيسيون
  • كتاب المديرية بلال سعدة
  • الكتاب الراقنون المختزلون بن مختار وهيبة
  • الكتاب الراقنون بن دار كريمة
  • الأعوان الراقنون
  • المعاونون الإداريون أوشان عزوز
  • الأعوان الإداريون ملياني نجمة
  • أعوان المكتب فاطمي عبد العزيز
  • العمال المهنيون كوريبة ساعد الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بوداعة سعيد دوم حياة بن مختار مراد حبة يوسف بن علال حورية عميرة حسين شقرة فريدة دوم حياة بن مختار مراد إحدادان نصيرة بن علال حورية عميرة حسين ليرة فتيحة غزالي محمد سعيد طرابسي عيسى حسناوي محمد دوم حياة بن مختار مراد شقرة محمد بن علال حورية عميرة حسين مسوس عبد الحفيظ غزالي محمد سعيد طرابسي عيسى بلوهاب مسعود دوم حياة بن مختار مراد السائقون بوعكلي مصطفى هني محمد بن علال حورية عميرة حسين
  • الحجاب طماش رضا المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 قاسي شاوش يوسف غزالي محمد سعيد طرابسي عيسى شارع عبد القادر بن مبارك