قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يتضمّن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعدّدة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2006
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى فتح ست (6) شعب وتسعة (9) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات للسنة الجامعية 2006 - .2007
المادة 2
فتح المادةتحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المناصب المفتوحة بملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة .2007 عن وزير الدّفاع الوطنيّ وزير التّعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلميّ عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق التّخصص الشعب 22 مايو سنة 2007 م الفروع عدد المناصب تكنولوجيا 1 - علم الآلية - المراقبة والتحكم 6
2 - ديناميكية السوائل والطاقة - الديناميكية الهوائية والدفع 6
3 - إلكتروتقنية - تكييف الطاقة والتشغيل الكهربائي 6
- الأنظمة الكهرومغناطيسية
4 - أنظمة إلكترونية - التقنيات المتقدمة لمعالجة الإشارة 6
- المواصلات السلكية واللاسلكية
5 - الكيمياء التطبيقية - التهيئة والفيزياء الكيميائية للمواد 6
6 - هندسة الأنظمة الميكانيكية - الهياكل والإنتاج 6
- ميكانيكية المواد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.