مرسوم رقم 73 85 مكرر 2 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973 يتعلق بدبلوم التقنى السامي للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين . 1157
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لجميع الاحكام المخالفة تكون المدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين مؤهلة لتسليم دبلوم التقني السامي في الاختصاصات المدرسة .
المادة 2
فتح المادةيقبل لتحضير دبلوم التقني السامي المترشحون الحائزون للبكالوريا في الاقسام العلمية أو الشهادة معادلة والذين خضعوا لاختبارات الاهلية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ مدة الدروس للحصول على دبلوم التقنى السامي اربعة انصاف السنة.. 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول رمضان عام 1393
المادة 4
فتح المادةيحدد برنامج الدروس وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .
المادة 5
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين من طرف وزير الدفاع الوطني بعد الاطلاع على النتائج المحصلة خلال المدة الدراسية وعلى آراء لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .
المادة 6
فتح المادةان التقنيين السامين للمدرسة الوطنية الجزائرية للمهندسين والتقنيين يفسح لهم المجال لمهنة عسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة العسكرية الجارى بها العمل ويفسح لهم المجال للدخول في اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم ضمن الشروط التي سيحددها مرسوم وفقا لاحكام الامر رقم 67-317 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 29 يونيو سنة 1973.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-197
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.