مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2254
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مفتشية عامة بوزارة الطاقة، ويحدد مهامها، وتنظيمها، وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، وفي اطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات قطاع الطاقة وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام التالية :
1 - على مستوى الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والاجهزة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة :
تتأكد من سير المؤسسات والاجهزة العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها.
تسهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى الحفاظ عليها.
( تتأكد من تطبيق هذه الاجهزة لقرارات وزير الطاقة وتوجيهاته ومن تنفيذها ومتابعتها.
تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة.
- تمكن هياكل الادارة المركزية في وزارة الطاقة، عن طريق نشاطها التقييمي المستمر من اقتراح التصحيحات الضرورية لعملها التنظيمي.
- تولى تقييم سير الهياكل غير المركزية واستغلال نتائج اعمالها .
2 - على مستوى الانشطة التابعة لوزير الطاقة :
- تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم وتقييم نتائج مؤسسات القطاع وتنفيذ الاجراءات المتخذة في هذا المجال.
- تستكمل مجموع المعلومات المتوفرة بالوزارة عن طريق عمليات التفتيش التي تقوم بها لصالح الادارة المركزية.
تتابع تطور الوضعية الاجتماعية لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الهياكل والاجهزة المعنية للوزارة وتعد تقارير دورية ملخصة، وتتدخل لتسوية النزاعات الاجتماعية عند الاقتضاء - في اطار التنظيم المعمول به.
- تساهم في تسوية الخلافات التي قد تنجم بين المؤسسات طبقا للقوانين والتنظيم المعمول به.
تتأكد من أن المؤسسات والاجهزة الخاضعة لدفتر الشروط والقائمة بنشاط له طابع الخدمة العمومية أو بتسيير مصلحة عمومية تحترم الالتزامات التي تعهدت بها.
- تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة خصوصا بالحفاظ على الاملاك المنجمية والصناعية وحمايتها، وتقييم تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للمراقبة والتقييم، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه .
ويمكنها التدخل بصفة مفاجئة بناء على طلب من الوزير.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تقييم ومراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير.
تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية لاعمالها وتوجهها الى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها.
يحق للمفتشين الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم.
يجب على المفتشين حيازة تكليف بمهمة لممارسة أعمالهم.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة، مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم سلطة ادارية.
يفوض الوزير، الامضاء للمفتش العام في حدود الصلاحيات المخول اياها.
المادة 8
فتح المادةيوزع الوزير المهام بين أعضاء المفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتعد الوظائف التي يمارسها المفتش العام والمفتشون، وظائف عليا في الدولة.
المادة 10
فتح المادةتحدد وتصنف مرتبات الوظائف المذكورة في هذا المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-135
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-442 ورقم 91-445 المؤرخين في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-61
مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 99-182
مرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة
-
مرسوم رئاسي رقم 99-183
مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 10 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايوسنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز" والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 15
-
مرسوم رئاسي رقم 99-63
مرسوم رئاسي رقم 99-63 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 98/25/98/25/ GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان بين المؤسسة العمومية سونلغاز والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 98/11/98/11/ GAZ / SONELGAZ / GAZ / DIS - TRA / ALG بأبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-135
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 93-328
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.