مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الطاقة، تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
الديوان، ويتكون من :
مدير للديوان يساعده مديران للدراسات رئيس للديوان
- مكلفين بالدراسات والتلخيص، وعددهم ثمانية (8) ملحقين بالديوان، وعددهم سبعة (7).
الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص
2 - قسم المحروقات
3 - قسم الطاقة،
4 - مديرية الادارة العامة
5 - مديرية الحفاظ على الاملاك.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي :
1 - مديرية الاستكشاف وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لدراسات التنمية ب المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الخطط
ج) المديرية الفرعية للتكوين.
2 - مديرية تسيير نظم الاعلام، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصائيات، ب المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية والمالية،
3 - مديرية التنظيم، وتضم :
1) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، ب المديرية الفرعية للتلخيص،
ج) المديرية الفرعية للمنازعات.
4 - مديرية التعاون وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للتعاون المغاربي ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي،
ج) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف.
المادة 3
فتح المادةقسم المحروقات، ويضم :
1 - مديرية تنمية المحروقات والحفاظ عليها، وتضم :
1) (1) المديرية الفرعية لاملاك المحروقات ب المديرية الفرعية للخدمات البترولية ووسائل الانجاز
ج) المديرية الفرعية للحفاظ على المحروقات.
2 - مديرية تحويل المحروقات، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة النقل والتكرير والتمييع ب المديرية الفرعية لمتابعة الانشطة البتروكيماوية،
ج) المديرية الفرعية للدراسات.
المادة 4
فتح المادةقسم الطاقة، ويضم : 1 – مديرية السياسة الطاقوية، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للتوقيعات، ب المديرية الفرعية للتحاليل الطاقية ج المديرية الفرعية لاستراتيجيات التجارية.
2 - مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز | وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لتنمية انتاج الكهرباء، ب المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز،
ج) المديرية الفرعية للدراسات. 3 مديرية توزيع المنتجات البترولية، وتضم :
أ (أ) المديرية الفرعية لمتابعة شبكة التوزيع ب المديرية الفرعية لتنمية الهياكل القاعدية،
ج) المديرية الفرعية للدراسات.
4 - مديرية الضبط، وتضم :
أ (أ) المديرية الفرعية لتسعير المنتجات الطاقية، ب المديرية الفرعية لانماط التمويل.
المادة 5
فتح المادةمديرية الادارة العامة، وتضم :
أ (أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
ج) المديرية الفرعية للوثائق والارشيف د المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةمديرية المحافظة على الاملاك، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات وتقدير المخاطر، ب المديرية الفرعية للقياسة التقنية،
ج) المديرية الفرعية للدراسات ومراقبة الامن الصناعي،
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير الطاقة تنظيم الادارة المركزية للوزارة في مكاتب.
ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات باثنين (2) الى أربعة (4) في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة بقرار مشترك بين وزير الطاقة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
المادة 10
فتح المادةتصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص | عليها بالنسبة للمديرين العامين المذكورين في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور اعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-134
مرسوم تنفيذي رقم 95-134 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 المركزية في وزارة الصناعة والطاقة من جهة أخرى 7 مايو سنة 1995 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9
-
مرسوم رئاسي رقم 93-328
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توزيع المنتجات البترولية. 1393
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستكشاف. 1402
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1402
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. 1402
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير نظم الاعلام. 1401
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحفاظ على الاملاك. 1401
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو قرار مؤرخ في وزارة العمل 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة المحروقات والحفاظ عليها. 1404 الدراسات القانونية والتعاون. 1405
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم المحروقات . 1400
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1399
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1398
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1400
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تحويل المحروقات. 1404
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-442
مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2254
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.