أمر رقم 69 22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق - - 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 818
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
دولية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية امارة أبو ظبي امارة البحرين امارة قطر رغبة منها في بناء الاقتصاد العربي على أساس متين يمكن من تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها ، وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية ، قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم (345) بجلسته المنعقدة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 ه الموافق 16 مايو (أيار) سنة 1968 م
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس هيئة مالية أقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة تدعى « الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » يكون مقرها مدينة الكويت ، وللصندوق بقرار من مجلس المحافظين المنصوص عليه فى المادة 19 أن ينشيء وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل | فروعا ووكالات له في أي بلد سنة 1969 ...
هواري بومدين اتفاقية بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ان حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية
القسم الاول — أعمال الصندوق
المادة 2
فتح المادةيقوم الصندوق بالاسهام في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق :
1 ) تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري بقروض تحمل شروطا ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة مع منح الأفضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشروعات العربية المشتركة .
2 ) تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 ) توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية
القسم الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 3
فتح المادةأعضاء الصندوق هم :
1 ) الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبلاد العربية الأخرى التي تكتتب في رأس مال الصندوق قبل أول يوليو (تموز) 1968 ويعتبرون أعضاء مؤسسين
2 ) أية دول أو بلاد عربية أخرى يوافق مجلس المحافظين على انضمامها للاتفاقية
المادة 4
فتح المادةيجوز لمجلس محافظي الصندوق أن يقرر قبول مساهمة المؤسسات والهيئات المالية العربية العامة والخاصة في الدول العربية في رأس مال الصندوق المادة .
1 ) رأس مال هذا الصندوق مبلغ مائة مليون دينار كويتي ( الدينار الكويتي = 2,48828 جرام من الذهب ) قابل للتحويل الى عملات قابلة للتحويل .
2 ) يقسم رأس المال الى عشرة آلاف سهم قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتي .
3) يكتتب الاعضاء المؤسسون في أسهم الصندوق عند التوقيع على هذه الاتفاقية وفقا للجدول الآتى :
الدولة الحصة المكتتب بها بالأسهم
- المملكة الأردنية الهاشمية 100 الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية 200 جمهورية السودان 100 -
- الجمهورية العراقية 500
- المملكة العربية السعودية -
- الجمهورية العربية السورية 200
- الجمهورية العربية المتحدة 700
- الجمهورية العربية اليمنية 10
- دولة الكويت 3000
- الجمهورية اللبنانية 60
- المملكة الليبية 100 المملكة المغربية - جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 1 أمارة أبو ظبي
- أمارة البحرين -
- أمارة قطر 50
المادة 6
فتح المادةزيادة رأس المال يجوز للصندوق أن يزيد رأس ماله بالشروط الآتية :
1 ) موافقة الاغلبية المطلقة للأصوات المقترعة اذا كانت الزيادة الاصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي راغب في الانضمام للصندوق
2) موافقة أغلبية ثلاثة أرباع أصوات المقترعين وذلك في غير ما تقدم . ) في حالة اقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز لكل عضو الاكتتاب فيها بنسبة أسهمه الى رأس المال ووفق الشروط التي يحددها مجلس المحافظين ، ويجوز تجاوز هذه النسبة زيادة أو نقصا بشرط موافقة الاغلبية المطلقة للمقترعين
4 ) لا يجوز لغير اعضاء الصندوق والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 4 الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .
المادة 7
فتح المادةالاكتتاب
1) يكتتب كل عضو مؤسس في الأسهم طبقا للجدول الوارد في الفقرة 3 من المادة 5 أما الأعضاء الآخرون فيحدد مجلس محافظى الصندوق حصصهم على الوجه المبين في الفقرة 1 من المادة 6
2 ) تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية .
3 ) يدفع العضو 10 ٪ من قيمة اسهمه المكتتب بها عند ايداعه وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية ويودع هذا المبلغ باسم الصندوق لدى وزارة مالية الكويت وعليها ان تستثمره بضمان حكومتها وان ترده مع ارباحه الى الجهة التي يعينها مجلس محافظى الصندوق في اول اجتماع يعقده
4 ) بالاضافة الى ما جاء في الفقرة 3 يدفع العضو 10 ٪ من قيمة أسهمه المكتتب بها عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بمقتضى المادة 40 .
ه ) يسدد باقى الاكتتاب على ستة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد سنة من مباشرة الصندوق لأعماله
6 ) في حالة انضمام دولة أو بلد عربي الى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الاعضاء من حصصهم
المادة 8
فتح المادة1 ) لا يعتبر اى عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية
2 ) تبقى مسؤولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من اسهمه
3) تسرى احكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة على الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة . 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها
المادة 9
فتح المادةالتصرف في الاسهم لا يجوز التصرف في اسهم الصندوق بأي نوع من انواع التصرفات كما لا يجوز نقل ملكيتها الا الى الصندوق .
المادة 10
فتح المادةاموال الصندوق
1 ) تتكون اموال الصندوق من رأس المال المكتتب به والاموال الاحتياطية والقروض التي يقترضها الصندوق سواء عن طريق اصدار سندات أو عن طريق فتح اعتمادات من المؤسسات العربية العامة والخاصة والافراد والمؤسسات الدولية
2 ) يحدد الصندوق الشروط الخاصة باصدار السندات . ) لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات التي يصدرها الصندوق في وقت ما ضعف رأس المال الا بقرار خاص من مجلس محافظي الصندوق يصدر باغلبية ثلثي الاصوات اعمال الصندوق
القسم الثالث — عمليات الصندوق
المادة 11
فتح المادةيقوم الصندوق على الخصوص بالعمليات الآتية :
1 ) اقتراض الاموال من الأسواق الداخلية والخارجية وتقرير الضمان اللازم لذلك •
2 ) ضمان الاوراق الخاصة بالمشروعات التي وظف | الصندوق امواله فيها بقصد تسهيل بيعها
3 ) بيع وشراء الاوراق المالية التي اصدرها أو ضمنها أو وظف امواله فيها .
4) توظيف الاموال التى لا يحتاج اليها وما لديه من اموال الادخار والتقاعد أو ما يماثلها في أوراق مالية من الدرجة الأولى .
ه) ممارسة آية عمليات اخرى تتعلق باغراض الصندوق المنصوص عليها في المادة 2 .
المادة 12
فتح المادةالضمان
1 ) جميع عمليات الاقراض التي يقوم بها الصندوق لصالح هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجب أن تكون مضمونة من حكومة الدولة أو البلد الذى يقوم المشروع فيها ) للصندوق الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي أن يطلب ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
المادة 13
فتح المادةحدود التمويل
1 ) لا يقوم الصندوق بتمويل مشروع في اقليم اي عضو الا باذن من حكومة هذا العضو .
2 ) على الصندوق أن يشترط انفاق المال في الغرض المخصص له .
3 ) لا يجوز للصندوق ان يشارك في ادارة أي مشروع يوظف ماله فيه • 4 (4) يقوم الصندوق بعملية التمويل بالشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة مقتضيات المشروع ومخاطره .
ه) على الصندوق أن يتحقق من نجاح اى مشروع قبل تمويله بواسطة خبرائه الفنيين 6 (6) على الصندوق ان يسعى فى استمرار استثمار امواله وان يكون ذلك بشروط مرضية
7) (7) يجوز للصندوق ان يطرح قروضا في أي بلد عضو لتمويل احد المشروعات بعد استئذان حكومة هذا البلد ، فاذا كان المشروع في بلد عضو آخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده بنقل حصيلة القرض الى البلد الذي يقوم المشروع فيه بناء على طلب الصندوق .
المادة 14
فتح المادةالعملات التي تمنح بها القروض يدفع الصندوق للمقترض قيمة القرض بالعملة التي يتفق عليها الطرفان وتبعا لحاجة تنفيذ المشروع .
المادة 15
فتح المادةتحويل العملات للصندوق الحق فى تحويل العملات التي في حوزته الى اى عملة أخرى حسبما يراه الأصلح بالنسبة لأغراضه •
المادة 16
فتح المادةوفاء الدين تنظم عقود القروض التي يمنحها الصندوق طرق الوفاء على الوجه الآتي :
(1) يحدد صندوق تكاليف القروض التي يمنحها والعمولة وطرق وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والدفع والشروط المتعلقة بكل ذلك
2 ) يجب أن ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدى بها الدفعات المستحقة ويراعى الصندوق بقدر الامكان أن يسترد قروضه بنفس العملات التي أقرضت بها ويجوز للمقترض الوفاء بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق يجوز للصندوق ان يغير الشروط الواردة في عقد القرض بناء على طلب المقترض وبغير الاضرار بمصلحة الصندوق أو الأعضاء الآخرين وبشرط موافقة الحكومة الضامنة . 4 (4) يجوز للصندوق ان يعدل من شروط وفاء القرض .
المادة 17
فتح المادةتحريم النشاط السياسي لا يجوز للصندوق او للموظفين الذين يتولون ادارته التدخل الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 في الشؤون السياسية ، ويجب أن تكون الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وحدها فيصل الحكم عند اصدار القرارات ..
القسم الرابع — التنظيم والادارة
المادة 18
فتح المادةاجهزة الصندوق يتكون الصندوق من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة ولجان القروض والموظفين اللازمين للقيام بالاعمال التي تحددها ادارة الصندوق •
المادة 19
فتح المادةمجلس المحافظين
1 ) يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات مالم يرى العضو ابدال أى منهما خلالها ويجوز اعادة تعيينهما | وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة .
2) (2) يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الادارة كما أن له أن يفوض مجلس الادارة في ممارسة اية سلطة من سلطانه ماعدا :
ا - قبول الأعضاء الجدد • ب زيادة رأس المال •
ج - ايقاف أحد الاعضاء •
د - - البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
ه عقد اتفاقات بقصد التعاون مع الهيئات الدولية الاخرى • و وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله ز تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق ) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الاقل كما ينعقد اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضائه يحوزون ربع عدد الاصوات أو بناء على طلب مجلس الادارة
4 ) يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية تمثل ثلثي الاصوات على الاقل •
ه ) لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس الادارة الحصول على موافقة اعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوته الى عقد اجتماع .
6 ) لمجلس المحافظين والمجلس الادارة كل في حدود اختصاصه أن يضع القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة | لإدارة شؤون الصندوق .
7 ) يقوم المحافظون ونوابهم باداء اعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات ) يحدد مجلس المحافظين مكافأة اعضاء مجلس الادارة و نوابهم وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الادارة وشروط التعاقد معه .
المادة 20
فتح المادةالتصويت 1 (1) يحتسب عند التصويت فى مجلس المحافظين مائنا صوت لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم ثم يضاف الى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو .
(2) تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالأغلبية المطلقة للاصوات مالم ينص على خلاف ذلك •
المادة 21
فتح المادةالمدير العام رئيس مجلس الادارة والموظفين 1 (1) يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق من نمين المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلس الادارة أو نوابهم وفي حالة غياب المدير العام بصفة مؤقتة يعين مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه • 2 (2) يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الادارة ولا يجوز له التصويت الا فى حالة تساوى الاصوات ويكون صوته مرجحا ويجوز دعوته لحضور جلسات مجلس المحافظين والاشتراك في مناقشاته دون حق التصويت المدير العام هو الرئيس الاعلى لموظفى الصندوق والمسؤول عن جميع الأعمال تحت اشراف مجلس الادارة ويقوم على تطبيق التنظيمات الفنية والادارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الخبراء والموظفين طبقا لانظمة الصندوق . 4 (4) يكون ولاء المدير العام وموظفيه للصندوق وعليهم أن يمتنعوا عن التأثر في سير أعماله بغير صالحه وأن يلتزموا الحيدة في أعمالهم
ه) على المدير العام أن يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بقدر الامكان بين مواطني الدول والبلاد العربية الأعضاء في الصندوق مع عدم الإخلال بمبدأ وجود توافر الكفاءة والخبرة اللازمة .
المادة 22
فتح المادةمجلس الادارة
1) يتولى مجلس الادارة ادارة جميع أعمال الصندوق بوجه عام ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين
2 ) يتكون مجلس الادارة من أربعة مديرين متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكون انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد . 3 (3) يتم انتخات أعضاء مجلس الادارة على الوجه التالي : 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه
ا - يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير ب ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين أربعة مديرين ونائبا لكل منهم بأكثرية الأصوات .
ج - يعطى كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الاصوات التي يمثلها فى مجلس المحافظين .
4 ) يعاون النواب المديرين في أعمالهم ويحضرون جلسات مجلس الادارة ويكون لنائب المدير حق التصويت في حالة غياب المدير الذي ينوب عنه
(5) يستمر أعضاء مجلس الادارة ونوابهم في وظائفهم الى أن ينتخب من يخلفهم فاذا خلت وظيفة أحدهم بفترة أقصاها تسعون يوما فيختار المحافظون الذين يمثل اصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية على أن يوافق مجلس المحافظين على هذا الاختيار ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله للأصوات • 6 (6) تصح اجتماعات مجلس الادارة بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثي مجموع الاصوات ) تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للمقترعين مالم يكن هناك نص خلاف ذلك
المادة 23
فتح المادةلجان القروض
1) تتكون لجان للقروض تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن المشروعات ومدى ملاءمة القروض المطلوبة لها 2 (2) تضم كل لجنة خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذى يقوم المشروع في اقليمه وعضوا أو أكثر من الفنيين الموظفين بالصندوق يعينهم رئيس مجلس الادارة
المادة 24
فتح المادةالتقارير والبيانات يصدر الصندوق تقريرا عاما سنويا لبيان مركزه المالي كما ان له ان يصدر تقريرا عن نشاطه فى المشروعات المختلفة وأية تقارير أخرى تتعلق بتنفيذ أغراضه وتوزع هذه التقارير والبيانات على جميع الاعضاء .
المادة 25
فتح المادةتوزيع الارباح تخصص من صافي الربح السنوى للصندوق نسبة 10 ٪ الحساب الاحتياطي العام والمجلس المحافظين أن يقرر نسبة أخرى لتكوين احتياطي اضافي وما تبقى بعد ذلك يوزع على الاعضاء بنسبة ما يملكون من الاسهم •
القسم الخامس — الانسحاب ايقاف العضوية - ايقاف الاعمال
المادة 26
فتح المادةانسحاب الاعضاء لا يحق لأى عضو أن ينسحب من الصندوق قبل انقضاء | خمس سنوات على عضويته ويكون الانسحاب بارسال أشعار كتابي برغبته الى مركز الصندوق الرئيسي ، ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام الصندوق للاشعار .
المادة 27
فتح المادةايقاف العضوية
1 ) اذا أخل أحد الاعضاء بأى التزام نحو الصندوق جاز ايقافه بقرار يصدر بأغلبية أصوات مجلس المحافظين وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الايقاف مالم يصدر قرار آخر بأغلبية الاصوات باعادة العضوية اليه
2) لا يحق للعضو خلال مدة ايقافه ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب
المادة 28
فتح المادةحقوق وواجبات الأعضاء الذين زالت عنهم العضوية
(1) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات الأعضاء طبقا لنص المادتين 26 و 27 يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات قبل الصندوق طالما أن أى جزء من القروض أو الضمانات التي حصل التعاقد بشأنها قبل انتهاء عضويته ما زال قائما 6 ولا يتحمل العضو بعد زوال عضويته أية مسؤليات خاصة بقروض أو ضمانات جديدة يقوم بها الصندوق كما لا يساهم فى ارباحها أو مصروفاتها . 2 (2) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات يقوم الصندوق بشراء أسهم هذه الحكومة وتسوية حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر الصندوق او قيمتها المدفوعة ، أيهما أقل
3 ) تدفع قيمة الأسهم التي يشتريها الصندوق طبقا للفقرة السابقة بالشروط الآتية :
أ يحجز الصندوق لديه كل مبلغ مستحق للحكومة عن أسهمها ما دامت هذه الحكومة أو أية هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة فى بلدها لاتزال مسؤولة قبل الصندوق ، وللصندوق الحق فى الاستيلاء على المبلغ الذي احتجزه وفاء القروض والالتزامات المستحقة ، ولا يدفع الصندوق باي حال أي مبلغ يستحق للعضو الا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ زوال عضويته .
ب - يجوز للصندوق أن يدفع للحكومة لقاء أسهمها جزءا من المبلغ الذي احتجزه بقدر ما يستوفى من حقوقه ج اذا تحمل الصندوق خسارة ما نتيجة للعمليات التي قام بها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ زوال العضوية عن الحكومة وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقدار الاحتياطى المخصص لمقابلتها في ذلك التاريخ ، وجب على الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 823 هذه الحكومة أن تسدد عند الطلب المبلغ الذى كان يجب خصمه من الثمن الذي يشترى به الصندوق أسهم الحكومة المشار اليها لو أن الخسارة أخذت في الحسبان عند تحديد الثمن المذكور .
المادة 29
فتح المادةوقف عمليات الصندوق وتصفية أمواله
1) يجوز لمجلس الادارة في الاحوال الاستثنائية وبصفة مؤقتة ايقاف عمليات القروض والضمانات والمساهمة في المشروعات وعليه أن يدعو مجلس المحافظين الى اجتماع طارىء للنظر في الأمر واتخاذ قرار بشأنه 2 (2) يجوز للصندوق أن يوقف أعماله بصفة دائمة بقرار يصدر باغلبية ثلاثة أرباع أصوات مجلس المحافظين وعلى الصندوق أن يتوقف فور صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط له باستثناء الأعمال والاجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداته وأصوله • ويبقى الصندوق قائما كما تبقى جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الصندوق وأعضائه بمقتضى هذه الاتفاقية إلى أن تتم التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع موجوداته وفي هذه الأثناء لا يجوز ايقاف أو انسحاب أى عضو كما لا يجوز توزيع أي من الأصول على الأعضاء الا بمقتضى نصوص القسم الخامس من الاتفاقية .
3) لا يجوز اجراء أى توزيع الأصول الصندوق حتى يتم تسديد جميع حقوق الدائنين ويكون توزيع موجودات الصندوق بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم هذا التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى في الأوقات وبالمعملات التي يراها الصندوق مناسبة .
4) يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعها الصندوق بمقتضى أحكام القسم الخامس محل الصندوق في جميع الحقوق التي كان يتمتع بها الصندوق ازاء هذه الموجودات قبل توزيعها •
القسم السادس — الوضع القانوني للصندوق - الحصانات والامتيازات
المادة 30
فتح المادة1 (1) تكون للصندوق شخصية قانونية وله بوجه خاص : 1 حق التعاقد ب الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .
ج حق التقاضي • 2 (2) تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة بمقره ويجوز رفع الدعوى امام محاكم محل النزاع اذا وجد به للصندوق فرع أو وكيل مأذون له بقبول الدعاوى ) لا تجوز اقامة أية دعوى قضائية على الصندوق من الاعضاء او من اشخاص يعملون لحساب الاعضاء او يطالبون بحقوق التزم بها الأعضاء
4) تتمتع جميع املاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الاجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم نهائي ضد الصندوق •
ه) تتمتع املاك الصندوق و موجوداته اينما وجدت واياكان حائزهما في البلاد الاعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء او المصادرة ، أو نزع الملكية او ما مثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية
6) تتمتع أوراق الصندوق وسجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة
المادة 31
فتح المادةاعفاء أموال الصندوق تعفى جميع اموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الاعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيود والانظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون اي كان نوعها .
المادة 32
فتح المادةيعامل الاعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية الخاصة بالأعضاء الآخرين .
الما 33 الاعفاء من الضرائب في بلاد الاعضاء 1 (1) يعفى الصندوق وموجوداته و املاكه ودخوله وعملياته و صفقاته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية تحصيل او دفع اية رسوم او ضرائب . 2 (2) تعفى اسهم الصندوق عند اصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم . ) تعفى السندات والاوراق المالية التي يصدرها الصندوق و كذلك الارباح والفوائد والعمولات الناتجة عنها وما شابهها .
أيا كان مالكها 6 من الضرائب بجميع أنواعها
المادة 34
فتح المادةحصانات و امتيازات العاملين في الصندوق
1) يتمتع المحافظون ونوابهم والمديرون ونوابهم وموظفو الصندوق ومستخدموه بما يلى :
أ الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ب . الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب والرقابة على النقد اج - التسهيلات الخاصة بالسفر • د الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم أو مكافأتهم التي يتقاضونها من الصندوق .. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه
2) بالاضافة الى المزايا والحصانات المقررة للصندوق وموظفيه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فلمجلس المحافظين أن يقرر ما يراه لازما من مزايا وحصانات أخرى لتحقيق أغراضه •
المادة 35
فتح المادةتعديل نصوص الاتفاقية
1 ) يحق لأى عضو أو محافظ أو عضو مجلس ادارة أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل الى رئيس مجلس المحافظين الذى يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة ، اذا حاز الاقتراح موافقة المجلس على الصندوق أن يطلب رأى جميع الدول الأعضاء بشأنه ، وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء يسجل الصندوق التعديل ببلاغ رسمي يوجهه الى جميع الأعضاء ويسجل التعديل في الامانة العامة
2) استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالة التعديل التي تغير من :
ا - الحق في الانسحاب من الصندوق طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية
ب - الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم طبقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية ケー حالة اقرار زيادة لرأس المال مرخص بها وفقا للفقرة من المادة 6 من هذه الاتفاقية .
3 ) تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر .
القسم السابع — التفسير والتحكيم
المادة 36
فتح المادة1 ) يختص مجلس المحافظين بالنظر والفصل في جميع الخلافات التي تقع بين أي عضو وبين الصندوق أو بين الأعضاء فيما بينهم بشأن تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما
2 ) قرارات مجلس الادارة بشأن تفسير نص من نصوص هذه الاتفاقية يمكن لأى عضو الاعتراض عليها أمام مجلس المحافظين الذي يصدر قرارا نهائيا وملزما في موضوع الخلاف ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس الادارة الى حين صدور قرار مجلس المحافظين
المادة 37
فتح المادةالتحكيم اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة أو بلد زالت عنه العضوية أو بين الصندوق وعضو خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأى طرف طرح هذا الخلاف | على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه ، وفى حالة عدم اتفاقهما يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين رجال القانون العرب . ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما ...
القسم الثامن — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتصبح كل حكومة عضوا في هذا الصندوق من تاريخ ايداعها وثائق التصديق أو الانضمام ، لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
المادة 39
فتح المادةالتصديق والايداع والانضمام
1 ) يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الأساسية في أقرب وقت وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول والبلاد العربية الأعضاء •
2 ) يجوز للدول العربية والبلاد العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها بعد موافقة مجلس المحافظين باعلان يرسل منها الى الامين العام الجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد العربية الأعضاء .
المادة 40
فتح المادةيعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 45% من رأس المال المنصوص عنه في المادة 5 من هذه الاتفاقية .
المادة 41
فتح المادةيوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين • و تأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها • عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 ه الموافق 16 مايو (أيار) 1968 م ، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة اليها :
عن المملكة الاردنية الهاشمية حاتم الزعبي عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عثمان سعدي عن جمهورية السودان أمين عمر اسحاق عن الجمهورية العراقية دكتور عبد الكريم كنونه عن الجمهورية العربية السورية زهير الخاني عن الجمهورية العربية المتحدة حسن عباس زكي عن الجمهورية العربية اليمنية مصطفى يعقوب الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 عن دولة الكويت عبد الرحمن العتيقي عن الجمهورية اللبنانية ادوار حنين عن المملكة الليبية ابراهيم البكباك عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عبد الملك اسماعيل عن أمارة أبو ظبي احمد خليفة السويدي مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الانباء
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-10
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في 21
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-243
مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-61
مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-408
مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7
-
مرسوم رئاسي رقم 99-183
مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 10 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايوسنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز" والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 15
-
مرسوم رئاسي رقم 97-146
مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-209
مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية 17 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-271
مرسوم رئاسي رقم 96-271 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على
-
مرسوم رئاسي رقم 94-472
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-328
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 92-154
مرسوم رئاسي رقم 92-154 مؤرخ في 15 شوال عام عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة المصادقة على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة .1991 832 الجنوب - محطة توليد أدرار. 836
-
مرسوم رئاسي رقم 89-30
مرسوم رئاسي رقم 89-30 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون ( ولاية ميلة ) . 269
-
مرسوم رقم 87-169
مرسوم رقم 87-169 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 ديسمبر سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد الشرفاء الثاني بولاية معسكر. 124.1
-
مرسوم رقم 86-219
مرسوم رقم 86 219 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه في 29 يناير سنة 1986 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ري وادى مينة. 1499
-
مرسوم رقم 86-253
مرسوم رقم 86 253 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الكويت يوم 16 ديسمبر سنة 1982 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع العربي المشترك الخامس الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية. 1706
-
مرسوم رقم 84-367
مرسوم رقم 84-367 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1984 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل المساهمة في تمويل مشروع قرض فلاحي. 2094
-
مرسوم رقم 84-19
مرسوم رقم 84 19 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 18 أبريل سنة 1983 بالجزائر العاصمة، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع احداث معهد للهندسة الزلزالية وعلم الزلزال المطبق. 160
-
مرسوم رقم 82-501
مرسوم رقم 82 501 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على القرض المبرم في 24 نوفمبر سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع المواصلات المشترك بين العرب الجزائر تونس). 3529
-
مرسوم رقم 79-10
مرسوم رقم 79 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1977 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل» . 75
-
مرسوم رقم 75-54
مرسوم رقم 75-54 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1395 الموافق 22 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلق بتمويل الحبل المحورى المشترك (تلمسان - وجدة) للمواصلات الموقع عليه بالكويث في 15 محرم عام 1395 الموافق 28 يناير سنة 1975 401
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.