مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها.
الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةتكلّف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، على الخصوص بما يأتي :
- المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدّم له تقريرا بذلك، مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية، متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية وتقدم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها،
- إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة وتحث على تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمّة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المحدّدة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة. 4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 5
فتح المادةلرئيس الجمهورية :
- ديوان يديره مدير ديوان
- أمانة عامة لرئاسة الجمهورية
- أمانة عامة للحكومة، مستشارون.
المادة 6
فتح المادةلرئيس الجمهورية، زيادة على ذلك، ما يأتي:
مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية،
- كتابة خاصة مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها.
المادة 7
فتح المادةتساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، أجهزة وهياكل، ومكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.
يمكن أن يساعد المستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون.
المادة 8
فتح المادةتكون صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتنظيمها وعملها موضوع نصوص خاصة.
المادة 9
فتح المادةتوضع المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية تحت سلطة رئيس الجمهورية مباشرة، وتحدد صلاحياتها وسيرها وتنظيمها، بنص خاص.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 14 أدناه ، يحدد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين، كل مستشار فيما يخصه.
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، متابعة النشاط الحكومي، والقيام بتحليله وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار،
- إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية، قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته، ومتابعة تطبيقها، متابعة حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى، تولي العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات، وضمان معالجتها تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته، الإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
المادة 12
فتح المادةيكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي:
- تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها،
- تنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له،
- تحضير ميزانية رئاسة الجمهورية وتنفيذها، إعداد أو المشاركة، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار،
- تحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية.
الفصل الثالث — الأجهزة والهياكل
المادة 13
فتح المادةتلحق بالديوان الأجهزة الآتية :
الأقسام، وتكلف بمتابعة وتقييم حكامة السياسات والمؤسسات،
- المديرية العامة للتشريفات المديرية العامة للاتصال والوثائق مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين مديرية الترجمة الفورية وفن الخط.
المادة 14
فتح المادةيدير الأقسام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مستشارون، وتكلف على الخصوص بالنشاطات الآتية :
- القضايا السياسية والمؤسساتية والقانونية والقضائية القضايا الدبلوماسية والاستراتيجية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
- السياسات المالية والميزانياتية والجبائية عصرنة الاقتصاد وتنويع الاستثمار وترقيته النشاط الاجتماعي والمجتمعي والتشغيل وتطوير التشاور الاجتماعي،
- حماية البيئة والتنمية المحلية وترقية الانتقال الطاقوي.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يساعد المستشارين المكلفين بالأقسام، مكلفون بمهمة ومديرو دراسات ومكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون.
المادة 16
فتح المادةتلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
- المديرية العامة للموارد، المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل
- المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية الأمن الوقائي مديرية البريد والترجمة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيؤهّل مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقرّرات، باستثناء المراسيم.
المادة 18
فتح المادةالأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الأمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل.
المادة 20
فتح المادةيصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 17 و 19 أعلاه لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوّض أو المفوّض له.
المادة 21
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي وكيفيات عمل الأجهزة والهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من مدير الديوان أو الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حسب الحالة، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتبقى هياكل رئاسة الجمهورية، غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها، خاضعة للأحكام التي تسيرها.
المادة 23
فتح المادةتوضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-331
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-325
مرسوم رئاسي رقم 23-325 مؤرخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-331
مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-284
مرسوم رئاسي رقم 22-284 مؤرخ في 4 محرم عام 1444 الموافق 2 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97–294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل 16
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالجمعيات الدينية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-540
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-539
مرسوم رئاسي رقم 21-539 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الخاصة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-373
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالثقافة والسمعي البصري
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن مكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن. 11 تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، 12
-
مرسوم رئاسي رقم 21-122
مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 21-121
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
-
مرسوم رئاسي رقم 20-270
مرسوم رئاسي رقم 20-270 مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح 8
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، مكلفة بالإيكولوجيا
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الأمنية والعسكرية. 14
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الجمهورية 13 سنة 2020 ، يتضمن تمديد العمل بتدابير تعزيز 13 2020، يتضمن تغيير مهمة مستشار برئاسة 15
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1441 الموافق 20 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية. 20
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.