مرسوم رئاسي رقم 01-197 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. 18
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-203 (ج.ر عدد 42 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تلحق بمدير الديوان :
- المديرية العامة للتشريفات،
- مديرية الصحافة والاتصال،
- مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين،
- مديرية الترجمة الفورية وفن الخط".
مرسوم رئاسي رقم 01-197 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-07
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-07
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون القانونية والقضائية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالمجتمع المدني 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، 7 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 22
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين وزير مستشار للاتصال، ناطق رسمي لرئاسة الجمهوريّة 20
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-68
مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-13
مرسوم تنفيذي رقم 16-13 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية "إيدلس"
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهوريّة، ممثل شخصي لرئيس الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-11
مرسوم تنفيذي رقم 16-11 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-12
مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-270
مرسوم رئاسي رقم 15-270 مؤرّخ في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها
-
مرسوم رئاسي رقم 15-203
مرسوم رئاسي رقم 15-203 مؤرخ في 10 شوّال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، ي عدّل المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة 2014، يتضمنان تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة برئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية إيليزي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 3 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شوّال عام 1427 الموافق 20 نوفمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-177
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.